حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630783044
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670822000/1446
رقم الحكم:4630783044
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670822000 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630783044 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670822000 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ 2023/02/28م على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مستلزمات طبية، أدوية) عدد (10)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (22,527.99) اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال وتسعة وتسعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (22,527.99) اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال وتسعة وتسعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل باتفاقية فتح حساب آجل على مطبوعات المدعية والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، 2- محرر عادي متمثل بكشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 2023/01/01م حتى تاريخ 2024/ 03/24م على مبلغ قدره (22,527.99) اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال وتسعة وتسعون هللة، وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/08/06هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، وكما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى لائحته، ومرفقاتها وبسؤاله عن المطابقة المذكورة بالدعوى؟ فأجاب بأنه لا توجد مطابقة موقعة من المدعى عليها وحدث لبس، وبسؤاله مزيد بينة؟ أجاب بأن لديه فواتير منسوبة للمدعى عليها واستمهل لإرفاقها، وعقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/08/20هـ وفيها: قرر المدعي وكالة بأن ليس له بينة على الدعوى إلا ما تم تقديمه عبر النظام، وقرر بأن كشف الحساب يعتد به حيث إنه ذكر جميع التعامل بالتفصيل، وبسؤاله عما يود إضافته؟ قرر اكتفاءه، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كانت المنازعة بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية؛ فإن ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمة التجارية؛ بناء على المادة (16 / 1) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع، وحيث تهدف المدعية من الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (22,527.99) اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال وتسعة وتسعون هللة، لقاء توريد المدعية أدوية للمدعى عليها، وقدمت إثباتا للدعوى اتفاقية فتح حساب ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها وكشف حساب على مطبوعات المدعية، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها أي جلسة من الجلسات رغم تبلغها ولم يقدم عذرا تقبله المحكمة، وهذا إسقاط منها لحقها في المرافعة والمدافعة؛ مما يعد الحكم في مواجهتها حكما حضوريا؛ بناء على المادة (30 / 1) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الأمر كذلك، وبناء على المادة (307)، ونصها: "البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي"، وبناء على المادة (29 / 1) من نظام الإثبات، ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن الأصل عدم السداد، وبناء على القاعدة الثالثة عشرة من المادة (720) من نظام المعاملات المدنية، ونصها: "لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان"، وحيث لم تنكر المدعى عليها أيا من المستندات المقدمة ولم تدفع بما ينال من الدعوى؛ مما تعده الدائرة إقرارا ضمنيا باستحقاق المدعية لما تطلبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريالا وتسع وتسعون هللة (22527.99) ريال سعودي، وبالله التوفيق.