حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630987779
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670802610/1446
رقم الحكم:4630987779
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670802610 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630987779 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٠٢٦١٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إن بداية التعامل بتاريخ ٠١-٠٢-٢٠٢٤م بناءً على ذلك قامت موكلته بتوريد كميات من الحديد إلى المدعى عليها، وذلك بفواتير مختلفة وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها وقد نشأ من خلال هذه العلاقة التجارية عدم سداد مبلغ وقدره ( ٤٣٨,١١٤.٥٠) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألف ومائة واربعة عشر ريال وخمسون هللة، وهو المتبقي في ذمة المدعى عليها وذلك استنادا الى كشف الحساب الصادر من تاريخ٠١-٠١-٢٠٢٤م الى تاريخ ٣٠-١٠-٢٠٢٤م وكذلك استنادا الى مطابقة الحساب بتاريخ ١٦/٠٩/٢٠٢٤م والمذيل بتوقيع وختم الشركة المدعى عليها بناء على ذلك كله تم مطالبة الشركة بسداد ما عليها من مستحقات بكافة الطرق والوسائل الممكنة ولكن المدعى عليها تماطل وترفض السداد مما دفع موكلته لإقامة هذه الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن المبيع مبلغ وقدره (٤٣٨,١١٤.٥٠) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألف ومائة وأربعة عشر ريال وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية وعلى مطبوعاتها من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤م حتى ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٤٣٨,١١٤.٥٠) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألف ومائة وأربعة عشر ريال وخمسون هللة، ٢- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد صادرة من المدعية وعلى مطبوعاتها بتاريخ ١٦ / ٠٩ / ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٤٣٨,١١٤.٥٠) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألف ومائة وأربعة عشر ريال وخمسون هللة، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤٦هـ، وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليها وكالة، وسألت المحكمة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعى عليها قدمت عن طريق الدردشة التالي: (أن كشف الحساب الذي قدمته المدعية مخالف لحقيقه تعامل موكلته مع المدعية ، وقد تجاهلت المدعية سدادات قامت بها موكلته عن طريق حوالات بنكيه عن طريق عده مصارف على الوجه التالي : ١- حوالة صادرة بمبلغ( ٣٠٠,٠٠٠ )ثلاثمائة ألف ريال وتاريخ ١١-٠٧- ٢٠٢٤ من حساب فرع شركة (...) للتجارة من بنك (...). ٢- حوالة صادرة بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وتاريخ ٠٣ - ٠٨- ٢٠٢٤ من حساب فرع شركة (...) للتجارة من البنك (...). ٣- حوالة صادرة بمبلغ (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة ألف ريال وتاريخ ٢٧ -٠٨- ٢٠٢٤م من حساب فرع شركة (...) للتجارة من مصرف (...)، وهنا يتضح أن المدعى عليها قامت بسداد كامل قيمه التعامل مع المدعية، وأن المدعى عليها أدت ما في ذمتها من التزامات ماليه، عليه التمس: رد دعوى المدعية لمخالفتها للشريعة والنظام.) واستمهل وكيل المدعية للتأكد من الحوالات المذكورة وصحتها فأمهلته المحكمة وعليه رفعت الجلسة. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٠ / ٠٩ / ١٤٤٦هـ، وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أرفق ردا ونصه: أولا:- بعد الرجوع لحسابات موكلته والتأكد من الحوالات نود بأن نبين بأن الحوالات المذكورة كانت لإقفال حسابات متأخرة على مؤسسة (...) التجارية بقيمة (٥٠٥.٠٥٦ ريال) خمسمائة وخمسة الف وستة وخمسون ريال وقد تم خصم مبلغ (٥٦) ستة وخمسون ريال، لإغلاق المديونية عليه وللإيضاح نود أن نلفت انتباه فضيلتكم (بأن التعامل مع المدعى عليها فرع شركة (...) للتجارية (شخص واحد) لمالكها (...) كان في بداية عام (٢٠٢٤م) ما هو الا امتداد لتعامل سابق مع مؤسسة (...) التجارية المملوكة لنفس الشخص وتم إيقاف التعامل بالمؤسسة بنهاية عام (٢٠٢٣م) وبعد المفاهمة لإغلاق حسابها وفتح حساب للشركة بناء عليه قامت المدعى عليها بتحويلات لسداد مبالغ عن المؤسسة ومن ضمنها التحويلات المذكورة) . ثانيا: - وذلك استنادا الى ما قامت به موكلته بإصدار كشف وإغلاق حساب لمؤسسة (...) التجارية واجراء مطابقة للحساب بتاريخ: ١٦ /٠٩ /٢٠٢٤م وتم اعتماد المطابقة من قبل المؤسسة والمرفق للدائرة نسخة منه مع كشف الحساب لسنة (٢٠٢٤م). ثالثاً: - وكذلك استناداً إلى كشف حساب فرع شركة (...) للتجارية المصادق عليه والمذيل بختم الشركة والتي تعود ملكيتهما لنفس الشخص (...) وأجراء مطابقة الحساب بتاريخ ١٦ /٠٩ /٢٠٢٤م وهو آخر إجراء تم بين الطرفين وفيه إقرار بما في ذمتها. رابعاً: - أطلب إلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها مبلغاً وقدره (٤٣٨,١٤٤.٥٠) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألف ومئة وأربعة عشر ريال وخمسون هللة استناداً إلى كشف الحساب المذيل بتوقيع وختم الشركة ومطابقة الحساب المذيل بتوقيع وختم الشركة بتاريخ ١٦/٠٩/٢٠٢٤م، المرفقات: ١-كشف حساب مؤسسة (...) التجارية ٢-كشف حساب فرع شركة (...) التجارية مصادق عليه من المدعى عليها بختم وتوقيع الشركة ٣-مصادقة مؤسسة (...) التجارية مصادق عليه بختم وتوقيع المؤسسة. المحامي /(...). وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أرفقت أجابت بما نصه: أولاً: أن المدعية أقرت بدخول الحوالات المالية إلى حسابها، وقد ادعت بأنها سداد لمديونية أخرى لمؤسسة أخرى ونوضح أن شركة (...) التجارية لها ذمة مالية مستقلة ولم تقم بسداد أي مديونيات لشركات أو مؤسسات أخرى إنما قامت بسداد المبلغ المنعقد في ذمتها، كما أن المدعية أقرت بأن بداية التعامل مع موكلته كان في بداية عام ٢٠٢٤م وجميع السدادات حصلت في ذات العام. ثانيا: أن الغرض من الحوالات المالية كان لشراء بضاعة من المدعية وليس سداد مديونية لم تنعقد في ذمة موكلته وقد قدمت موكلته ما يثبت ذلك. وبناء على ما تقدم وحيث إن موكلته قدمت ما يفيد تحويل المبالغ المالية وقد أقرت المدعى عليها بدخول المبالغ المطالب بها إلى حسابها. عليه التمس رد دعوى المدعية لمخالفتها للشريعة والنظام. مع احتفاظ موكلته بالرجوع على المدعية بأي مبالغ مستحقة لها في ذمتها. وبسؤال المدعى عليها من قبل المحكمة عن كون الحوالات المذكورة سابقة لمطابقة الرصيد، تمسكت بما جاء في ردها من كون الشركة لها ذمة مالية مستقلة وأنها قامت بسداد المبلغ محل المطالبة ولا علاقة لها بالمبالغ السابقة للمؤسسة، وأما ما يتعلق بمطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها فأجابت بضرورة الرجوع لموكلها لسؤاله عن ذلك. كما أجاب المدعي وكالة بما نصه: رداً على المدعى عليها في أن الشركة لم تقم بسداد أي مبالغ عن أي شركة او مؤسسة." وقام بإرفاق محررين توضيحا لذلك مرفقة في ملف القضية. وبعرضه على المدعى عليها وكالة تمسكت بما سبق تقديمه، كما طلبت الرجوع لموكلها ثم أفادت أنه لم يتجاوب معها ورغبت في مزيد مهلة. فجرى من المحكمة سؤال الطرفين عما يرغبان في إضافته فقررا جميعا الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بسداد ثمن المبيع محل الدعوى بمبلغ قدره (٤٣٨,١١٤.٥٠) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألفا ومائة وأربعة عشر ريالا وخمسون هللة، لقاء قيمة توريد الحديد محل الدعوى، وأجملـت المدعى عليها إجابتها بالإقرار بالتعامل المذكور إلا أنها دفعت بسداد كامل قيمه التعامل مع المدعية، وأنها أدت ما في ذمتها من التزامات مالية، وقدمت المدعى عليها في سبيل إثبات ذلك الحوالات المرصودة بعاليه، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات صحة دعواه كشف الحساب المطابق للمبلغ المطالب به بالإضافة إلى مطابقة الرصيد الممهورين بختم وتوقيع المدعى عليها، ولأن مطابقة الرصيد وكشف الحساب المذكورين آنفا كانا لاحقين لتلك الحوالات، مما يفيد استمرار المديونية في ذمة المدعى عليها، ولأن المدعى عليها لم تُجب بجواب ملاق عن كون الحوالات التي استندت عليها سابقةً لكشف الحساب ومطابقة الرصيد المقدمين من المدعية، وبما أن كشف الحساب والمطابقة الموقعة من المدعى عليها يمثلان إقرارًا ضمنيًا بوجود المديونية في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية، وهو ما يعد قرينة معتبرة استنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، ولما كان الثابت أن المدعى عليها لم تقدم ما ينفي صحة كشف الحساب أو ما يثبت أن المبالغ المحولة تخص التعامل محل الدعوى، ولأن ما قدمته المدعى عليها لا يفيد إبراء ذمتها من هذا الدين، فإنه يلزمها سداد المبلغ المدعى به، وعليه يكون ثابتا للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد) سجل رقم (...) أن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة) سجل رقم (...) مبلغا قدره (٤٣٨,١١٤.٥٠) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائة وأربعة عشر ريالاً وخمسون هللة، هذا والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630987779 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٠٢٦١٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليها بسداد ثمن المبيع محل الدعوى بمبلغ قدره (٤٣٨,١١٤.٥٠) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألفا ومائة وأربعة عشر ريالا وخمسون هللة، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٤٣٨,١١٤.٥٠) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائة وأربعة عشر ريالاً وخمسون هللة، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن فضيلة القاضي لم يعمل بما جاء في المادة السادسة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، كما أن المستند الذي قدمته المستأنف المتمثل في مطابقة الرصيد كان خاليا من الإقرار بصحة المبلغ الموجود به، كما أن المستأنفة أنكرت صحته ولم يثبت أنه صدر عنها ولم يقم فضيلة القاضي بالتحقيق بصحة المستند بناء على دفوع المستأنفة، واختتم لائحته بطلب إلغاء الحكم الصادر وإعادة النظر في القضية بناءً على الأدلة المقدمة، وخاصة الحوالات البنكية التي تثبت السداد، وإحالة المخالصة إلى الجهة المختصة للتحقيق في صحة التوقيع المنسوب إلى المستأنفة، باعتبارها مستندًا مشكوكًا في صحته، واعتبار الحوالات البنكية المقدمة من المستأنفة دليلاً قانونيًا على سداد المديونية، وعدم إلزامه بدفع أي مبالغ إضافية، ورد دعوى المستأنف ضدها لعدم استيفائه شرط الإثبات وعدم قدرته على دحض أدلة السداد المقدمة من المستأنفة، وتحميل المستأنف ضدها كافة التكاليف القضائية والمصاريف نظراً لرفعه دعوى غير مستحقة ومبنية على مستندات غير صحيحة. أهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ١٤٤٦/١١/٠٨هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٦٣٠٨٣٩٦٥٠ وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٦ هـ في القضية رقم ٤٦٧٠٨٠٢٦١٠ والقاضي بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد) سجل رقم (...) أن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة) سجل رقم (...) مبلغا قدره (٤٣٨,١١٤.٥٠) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائة وأربعة عشر ريالاً وخمسون هللة؛ وبالله التوفيق.