حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630791557
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670975746/1446
رقم الحكم:4630791557
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670975746 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630791557 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670975746 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم 25/08/1446هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ونصها: "إنه بتاريخ 1446/03/18هـ الموافق 2024/09/21م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (أدوات متنوعة سباكة وكهرباء) عدد (0) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1446/03/18هـ الموافق 2024/09/21م بثمن إجمالي قدره (47,411.00) سبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/03/18هـ الموافق 2024/09/21م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تسليم كامل من الثمن وقدره (47,411.00) سبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريال سعودي. 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في تسليم المبيع مما أدى إلى (الجاء موكلي للاستعانة بمكتب محاماة وتحمل الاتعاب)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (7,111.00) سبعة آلاف ومائة وأحد عشر ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد الثمن المسلم وقدره (47,411.00) سبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,111.00) سبعة آلاف ومائة وأحد عشر ريال سعودي. هذه دعواي". وبسؤال المدعي وكالة عن بينته قال: الحوالة التي تثبت استلام المدعى عليها للثمن، كذلك خطاب موجه للمدعى عليها. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم محمولاً على أسبابه. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (47,411) سبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريال تمثل قيمة بيع أدوات متنوعة سباكة وكهرباء للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,111) سبعة آلاف ومائة وأحد عشر ريال، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم تحضر هي أو من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته المتمثلة في حوالة تثبت استلام المدعى عليها للثمن، ما يجعل هذه البينة خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم تحضر هي أو من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وأما عن طلب الأتعاب فلم يقدم المدعي وكالة ما يثبت غرم موكلته لها، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. وبناء على المادة رقم (79) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره. وبناء على المادة رقم (79) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/(...) سجل مدني رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم ر مبلغًا قدره (47,411) سبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.