حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630779066

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670871009/1446
رقم الحكم:4630779066
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670871009 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630779066 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4670871009 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/12/05هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية)، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/12/05هـ بثمن إجمالي قدره (10,769.40) عشرة آلاف وسبع مئة وتسعة وستون ريال سعودي و أربعون هلله سدد منه (3,772.78) ثلاثة آلاف وسبع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/05هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (6,996.62) ستة آلاف وتسع مئة وستة وتسعون ريال سعودي و اثنان وستون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 04/07/2022م تتضمن مبلغ قدره (10,769.40) عشرة آلاف وسبع مئة وتسعة وستون ريال سعودي و أربعون هلله ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، عليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 20/08/1446هـ: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن الدعوى أحال إلى لائحته ومستنداتها، وبسؤاله عما يود إضافته قرر اكتفاءه، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كانت المنازعة بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية؛ فإن ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمة التجارية؛ بناء على المادة (16 / 1) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع، وحيث تهدف المدعية من الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (6996.62) ريال سعودي قيمة البضاعة محل الدعوى، وقدمت إثباتا للدعوى كشف حساب مطابقة رصيد -المذكور أعلاه-، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يقدم عذرا تقبله المحكمة، وهذا إسقاط منها لحقها في المرافعة والمدافعة؛ مما يعد الحكم في مواجهتها حكما حضوريا؛ بناء على المادة (30 / 1) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الأمر كذلك، وبناء على المادة (307)، ونصها: "البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي"، وبناء على المادة (29 / 1) من نظام الإثبات، ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن الأصل عدم السداد، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ستة آلاف وتسع مئة وستة وتسعون ريالا واثنان وستون هللة (6996.62) ريال سعودي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث