حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630777643

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670833663/1446
رقم الحكم:4630777643
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670833663 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630777643 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670833663 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ 1445/03/25هـ الموافق 2023/10/10م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ادوات بلاستيك ومنظفات) عدد (195) (أدوات بلاستيك ومنظفات)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/03/25هـ الموافق 2023/10/10م بثمن إجمالي قدره (5,036.00) خمسة آلاف وستة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/25هـ الموافق 2023/10/10م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة)لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (5,036.00) خمسة آلاف وستة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (...). وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 19/08/1446ه الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية: (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفتها وكيله عن شركة مصنع (...) شركة شخص واحد بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسة لها بنجاح كما يظهر في التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي ولم يلتزم بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل من يوم الجلسة بناء على المادة (22) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (81) من لائحة النظام، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، وتذكر أن موكلتها تسلمت من المدعى عليها كامل حقوقها وتطلب إثبات انقضاء الدعوى: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ وكيل المدعية طلب الحكم بانقضاء الدعوى لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، وبما أنّه مخول له حق الإقرار والتنازل، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـثبوت انقضاء الخصومة في هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث