حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430237974

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470043374/1444
رقم الحكم:4430237974
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470043374 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430237974 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470043374 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للتشغيل والصيانة المدعى عليه: مقهى (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد و وتركيب وإصلاح وذلك في التوريد وتجهيز معرض مقهى لمدة (6) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1443/11/24هـ الموافق 2022/06/23م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (530,000.00) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (250,000.00) ريال سُدد منها مبلغ قدره (480,000.00) ريال، والمتبقي هو مبلغ قدره (50,000.00) ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/24هـ الموافق 2022/06/23م ؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أنه تم الاتفاق على مبلغ قدره 330.000 ثم تم خصم قيمة أجهزة البار بمبلغ قدره خمسون ألف ريال مع العلم أنني قمت بتوريدها بمبلغ وقدره 22.000 ريال ثم توقفت عن العمل فطلبت مني المدعى عليها بمواصلة العمل وتوقيع عقد؛ وقد تم ذلك بمبلغ وقدره 530.000 ريال شاملة لما تم الاتفاق عليه سابقا بدون شروط أو مواصفات ثم تم بعد توقيع العقد استلام المؤسسة المدعية لمبلغ وقدره 200.000 ريال، وبعد البدء في العمل تبين أن متطلبات التوريد والاصلاح والتركيب يتجاوز قيمة العقد وفي هذا يشكل ضرراً كبيراً على المؤسسة المدعية وطالبت بفسخ العقد مراراً إلا أن المدعى عليها ترفض ذلك كما ترفض استلام الموقع"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم حصر بيناته في العقد المرفق في ملف القضية، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تنكر دعوى المدعية حيث أنه قد جرى التوقيع من المدعية على العقد مع اطلاعها عليه وقد أخلت المدعية بالعقد المبرم بين الطرفين كما أن العقد تم توقيعه وقد اندرج تحتها قائمة الأعمال المتفقة بين الطرفين وقد اطلعت عليها المدعية كما أنها توقفت عن العمل ولم تكمل الالتزام بالعقد وهذا تفريط منها وانتهت الى طلب رد دعوى المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن ما يتعلق بإخلال المدعية في العقد فذلك غير صحيح وأن موكلته قد تضررت من هذا العقد ويطلب إلزامها بفسخه لما سبق بيانه في لائحة الدعوى، وبعد دراسة القضية أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين نظراً لتضرر موكلته من ذلك العقد، وبما أن المدعى عليها وكالة دفعت بأنها تنكر دعوى المدعية وتدفع بأنه قد جرى التوقيع من المدعية على العقد مع اطلاعها عليه، وقد أخلت المدعية بالعقد المبرم بين الطرفين كما أن العقد تم توقيعه وقد اندرج تحتها قائمة الأعمال المتفقة بين الطرفين وقد اطلعت عليها المدعية كما أنها توقفت عن العمل ولم تكمل الالتزام بالعقد وهذا تفريط منها وانتهت الى طلب رد دعوى المدعية، وبما أن المدعي وكالة حصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 23/6/2022م، وبما أن العقد المشار إليه آنفاً نص في مادته رقم (1) أنه:" قبل الطرف الأول – المدعية – بموجب هذا العقد على أن يقوم بأعمال (تصميم وتنفيذ مشروع كوفي شوب (...) للطرف الثاني)، وبما أن المادة رقم (2) من نفس العقد قد نصت على أنه:" يقر الطرف الأول - المدعية - بأنه اطلع ودرس بنفسه جميع الاشتراطات والمواصفات والرسومات الخاصة بهذه العملية والتي تعتبر جزء لايتجزأ من هذا العقد وأنه تحقق من جميع التفصيلات وقد عاين الموقع ودرس طبيعة الأعمال، وأنه حدد أجرة على أساس هذا التفصيل، كما تعهد بتنفيذ جميع الأعمال المشترطة بدون استثناء"، وبما أن العقد المشار إليه آنفاً إنما هو صادر على مطبوعات المدعية حيث أنها هي من قامت بصياغته بمحض إرادتها ورتبت بنوده وفق ما تراه مناسب، وبما أن وكيل المدعية لم يثبت وجود أضرار فعلية لحقت موكلته فيما تدعيه، فقد افتقرت الخصومة إلى بينة تدل على الحق، وبما أن عبء الإثبات وتقديم البينة الموصلة على صحة الدعوى يقع على عاتق المدعية، وقد نصت قواعد الشريعة على تحميل المدعي عبء تقديم البينة، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية لما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث