حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430156890

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470067204/1444
رقم الحكم:4430156890
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470067204 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430156890 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470067204 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 09/01/1443ه الموافق 17/08/2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (1) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (3,600.00) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، بثمن إجمالي قدره (3,600.00) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (1,800.00) ألف وثمانمائة ريال الحالة بتاريخ 09/01/1443ه، المسددة بتاريخ 09/01/1443ه، والدفعة رقم اثنين قيمتها (1,800.00) ألف وثمانمائة ريال الحالة بتاريخ 1443/07/16ه والمبالغ حالة السداد هي (1,800.00) ألف وثمانمائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 09/01/1443ه الموافق 17/08/2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ09/01/1443ه الموافق 17/08/2021م، وما زال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/07/16ه الموافق 17/02/2022م حتى 19/01/1444ه الموافق17/08/2022م. وطالبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (1,800.00) ألف وثمانمائة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين برقم (...) وبتاريخ 17/08/2021م الممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/02/1444ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبسؤالها عن الدعوى أحالت على لائحتها، كما سألتها عن البينة ذكرت بموجب العقد المبرم بين الطرفين اليدوي والإلكتروني، فأفهمتها الدائرة بأن لموكلتها يمين المدعى عليه على نفي الدعوى والمطالبة فقررت قبول اليمين. وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها لأداء اليمين رغم تبلغها بالجلسة، وأكدت وكيلة المدعية على طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (1,800.00) ألف وثمانمائة ريال، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (1,800.00) ألف وثمانمائة ريال. وبما أن وكيلة المدعية لم تقدم البينة الكافية لإثبات الحق المطالب به سوى العقد المبرم بين الطرفين اليدوي والإلكتروني، ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليه وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، وبما أن المادة (103/2) من نظام الإثبات نصت على أنه: "إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً"؛ ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت عدم حضور المدعى عليه جلسة اليوم لأداء اليمين رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر؛ ولما كان صنيع المدعى عليه الآنف يجسد في نظر الدائرة نكولاً منه، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى أن امتناع المدعى عليه عن حضور جلسة اليوم لأداء اليمين يُعد نكولاً وتقضي الدائرة بناءً عليه بإلزامه بدفع قيمة المطالبة محل الدعوى للمدعية وهو ما تقضي به. نص الحكم: بإلزام شركة (...)رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...)للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 1,800 ألف وثمانمائة ريالاً. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث