حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830125946

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772871619/1448
رقم الحكم:4830125946
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772871619 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830125946 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٨٧١٦١٩ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك بأنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: "إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٧م والذي أملك أصله على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (كراسي وصابون) عدد (٦٤٦) (كراسي وصابون)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٧م بثمن إجمالي قدره (٢٨,٤٠٩.٦٠) ثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة  و ستون هلله سدد منه (١٧,٠٠٩.٠٠) سبعة عشر ألفًا وتسعة ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات وأن يكون تسليم المبيع دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٧م حسب التالي:دفعة قدرها(٨,٠٤٩.٠٠) ثمانية آلاف وتسعة وأربعون  تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٩/١٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٤م، ودفعة قدرها(٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف  تحل بتاريخ١٤٤٥/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٨م، ودفعة قدرها(١,٦٠٠.٠٠) ألف وست مئة  تحل بتاريخ١٤٤٦/١٠/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(تم بيع بضاعه من (المنظفات و كراسي و طاولات) بالأجل ولمدة ٦٠ يوم). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٤٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وأربع مئة ، هذه دعواي"، ا.هـ، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ: ٥ / ٢ / ١٤٤٨ هـ وفيها افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (....) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٢٣٨٦٤٢٣٥) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة هل توجد قضية سابقة بين الأطراف في ذات النزاع في هذه المحكمة فأجاب بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على المدعي وكالة وانتهاء الدعوى ودياً فقال المدعي سبق رفعنا طلب الصلح وتعذر بموجب محضر الصلح المرفق، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة في هذه الدعوى ثم طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٤٠٠) ريالا يمثل قيمة توريد كراسي وصابون لصالح المدعى عليه، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب بأن بينته هي فواتير مصادقا عليها من المدعى عليها وقد حوت مبلغ المطالبة وورقة فتح الحساب واكتفى بما قدم وعليه أقفلت الدائرة باب المرافعة وأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى إذ طالب المدعي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره (١١,٤٠٠) ريال يمثل قيمة توريد كراسي وصابون لصالح المدعى عليه ولم يسلم ثمنها، وقدم المدعي في سبيل إثبات دعواه ورقة فتح حساب بالآجل وفواتير ممهورة بأختام وتواقيع منسوبة إلى المدعى عليه وقد حوت في مجموعها مبلغ المطالبة، وهذه المستندات المقدمة من المدعي تعد محررات عادية يحتج بها على من صدرت منه استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وإن مصادقة المدعى عليه على الفواتير دلالة كافية على استيفائه ما تضمنته وإقرار منه على استحقاق المدعي مقابلها المالي، وبما أن الأصل عدم أداء الالتزام؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، ولم تقم بينة بخلاف ذلك، ولم يحضر المدعى عليه ولم يوكل غيره ليدفع عن نفسه ولم يقدم عذرا تقبله المحكمة، ولأن العادة قد جرت بمبادرة سالمي الذمم إلى المحاكم ولا يقع التخلف والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم، وإنما يعد تخلف المدعى عليه في ظاهره على تهربه من بذل الحق لمستحقيه، وهذا ما استخلصته المحكمة وقدرته استنادا إلى الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات، ولأن الوفاء بالعقود واجب على المتعاقدين لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولأن الوفاء بالعقد الملزم واجب على المتعاقد المخل وللمتعاقد الآخر طلب تنفيذه بعد إعذار الطرف المخل استنادا إلى المادة (١٠٧) من نظام المعاملات المدنية، ولأن لجوء المدعي إلى المصالحة قبل رفع الدعوى يعد إعذارا، كما أن رفع الدعوى إعذار بذاته بناء على المادة (١٧٧) من نظام المعاملات المدنية؛ فقد انتهت المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه مؤسسا على ما تقدم. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه: (....) برقم الهوية الوطنية: (...) بأن يدفع للمدعي: (....) برقم الهوية الوطنية: (....) مبلغا قدره (١١,٤٠٠) ريال سعودي، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث