حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830117301
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4870078478/1448
رقم الحكم:4830117301
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870078478 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830117301 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٨٧٠٠٧٨٤٧٨ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنّ ممثلة المدعية تقدّمت بصحيفة دعواها والتي ذكرت فيها: (أفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها أبرمت مع موكلتي المدعية بتاريخ ٠٩/٠٤/٢٠٢٥م عقد تأجير مركبة من نوع (...)، لوحة (...) موديل (...)، لون أبيض، لمدة (٩٠) يومًا، مقابل أجرة شهرية قدرها (٦,١٠٠) ريال تستحق في بداية كل شهر، بإجمالي أجرة قدرها (١٨,٣٠٠) ريال. وقد تسلمت المدعى عليها المركبة بموجب العقد، وسددت أجرة الشهر الأول بمبلغ (٦,١٠٠) ريال بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠٢٥م. (مرفق لفضيلتكم العقد)١ إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداد أجرة الشهر الثاني المستحقة عن الفترة من ٠٩/٠٥/٢٠٢٥م إلى ٠٩/٠٦/٢٠٢٥م، رغم استمرارها في حيازة المركبة والانتفاع بها، كما استمرت في استخدام المركبة حتى قامت بتسليمها إلى موكلتي بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٥م، دون سداد الأجرة المستحقة عن مدة انتفاعها أي (أجرة الشهر الثاني وأجرة يومين من الشهر الثالث) بمبلغ اجمالي وقدرة (٦،٥٠٦) ريال. كما قامت المدعى عليها بتسليم المركبة إلى موكلتي، وبمعاينتها تبين وجود خدش في الصدام الأمامي جهة السائق لحق بالمركبة أثناء حيازة المدعى عليها للمركبة، مما استلزم إصلاحه، وقد تحملت موكلتي تكلفة الإصلاح بمبلغ إجمالي قدره (٦٩٨) ريال سعودي (مرفق لفضيلتكم نموذج استلام وتسليم المركبة وسند غرامة الخدوش)٢، ولذلك كله ولجميع ما تقدم فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: - ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (٦،٥٠٦) قيمة أجرة الشهر الثاني ويومين من الشهر الثالث. ٢-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (٦٩٨) ريال، قيمة إصلاح الصدام الأمامي للمركبة). وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبتٌ بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر"، فيما ذكرت ممثلة المدعية بأنّ المدعى عليها هي صاحبة مؤسسة (...) وطلبت السير في الدعوى والحكم لموكلتها بطلباتها، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كانت ممثلة المدعية تبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكلتها مبلغ الأجرة المتبقية وقدرها (٦.٥٠٦) ريال وكذلك مبلغ قدره (٦٩٨) ريال، قيمة إصلاح الأضرار التي لحقت بالمركبة المؤجرة وفق ما سبق بيانه بواقعات الدعوى أعلاه؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت ممثلة المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لموكلتها بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها لمستندات الدعوى أحقية المدعية للمبلغ المدّعى به؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإلزام المدعى عليها بأدائه للمدعية، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/(...) هوية وطنية رقم (...) بأن تؤدي لـ/ شركة (...) رقم موحد (...) مبلغاً قدره (٧.٢٠٤) سبعة آلاف ومئتان وأربعة ريالات.