حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830128352
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4870118243/1448
رقم الحكم:4830128352
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870118243 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830128352 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٨٧٠١١٨٢٤٣ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه في الجلسة التحضرية المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بالتبليغ رقم (٨٢٤٤٠٣٢١٣)، وقد تحققت الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي ووقوع الدعوى في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وقبولها شكلاً وتحقق شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة عبر النظام، ونصها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٧٧٢٤٨١٨٠٥) وتاريخ ١٤٤٧/٠٨/١٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بقيمة مبيع ( قيمة جوالات بمبلغ وقدره)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه / (...) ـ هوية رقم (...) بأن يسلم للمدعى / (...) ـ هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٤٤,٩٢٥) مائتان واربعة واربعون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٧٣١٩٣١٢٠١) وتاريخ ١٤٤٧/٠٨/٢٦هـ,. وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-أن المدعى عليه الجأ موكلي الى الشكاية والتعاقد مع المحامي مما أدى إلى (التعاقد مع المحامي وسداد قيمة اتعاب المحاماة) من ١٤٤٧/٠٨/١٤هـ إلى ١٤٤٧/١١/١٠هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا . ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ ثم سألته الدائرة عن بيناته قال: صك الحكم وعقد الاتعاب، هكذا اجاب. وبعد الاطلاع قررت الدائرة قفل باب المرافعة تهيئة للنطق بالحكم. الأسباب: استنادا على وقائع هذه القضية سالفة البيان وحيث تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع تعويض عن أتعاب المحاماة وتكاليف التقاضي قدره (٢٥٠٠٠.٠٠) ريال، مسبباً ذلك بصدور حكم سابق لصالحه من الدائرة الثامنة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٧٣١٩٣١٢٠١) وتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٧هـ، يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢٤٤٩٢٥) ريال لقاء بيع وتوريد، ونظراً لمماطلة المدعى عليه في أداء الحق الثابت مما اضطره للجوء للقضاء وتكبد عناء الجهد والمال، فقد أقام دعواه الماثلة مستنداً إلى عقد أتعاب المحاماة المبرم وصك الحكم السابق، وباشرت الدائرة نظر الدعوى والتي تبين فيها عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه إلكترونياً وبتحقق الدائرة من اختصاصها الولائي والنوعي والمكاني استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عما لديه أحال لصحيفة الدعوى وبينته المرفقة، وحيث استقر القضاء على أن امتناع المدين عن الوفاء بالحق الثابت في ذمته دون مبرر نظامي يعد "مطلًا" ظالماً يوجب التعويض عما لحق الدائن من ضرر فعلي في سبيل استبقاء حقه وحيث إن الأصل الشرعي في إلزام المماطل بأتعاب التقاضي يستند إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "لَيُّ الواجدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعقوبتَه" (رواه أبو داود) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "مطْلُ الغنيِّ ظُلْمٌ" (متفق عليه)،ولما كان الثابت للدائرة من صك الحكم السابق أن المدعى عليه لم تؤدِّ المستحقات إلا بموجب حكم قضائي، مما تحقق معه ركن "الخطأ" المتمثل في المماطلة، وركن "الضرر" المتمثل في اضطرار المدعي للتعاقد مع محامٍ وبذل المال، وعلاقة السببية بينهما، وحيث إن المدعى عليه نكل عن الحضور والإجابة رغم التبليغ مما يعد قرينة على صحة الدعوى وموجباً لإعمال النكول في حقه واستناداً على المادة (١٩) من الاجراءات التنفيذية لنظام الاثبات ونصها "١- إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام" وحيث أن تغيب المدعى عليها رغم تبلغها يضعف جانبها ويقوي جانب المدعي، ولما كانت المطالبة بنسبة اعلى من ٧٪ من قيمة المحكوم به مما يعد اعلى من التقدير المعقول للأتعاب وفقاً للجهد المبذول في الدعوى الأصلية والمدة الزمنية التي استغرقتها، ومدة المماطلة الحاصلة من قبل المدعى عليه، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي مبلغ وقدرة (١٧١٤٤.٧٥) وهو ما يعادل ٧٪ من قيمة المحكوم به، واستناداً على المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. وإعمالاً للقواعد الشرعية "لا ضرر ولا ضرار" و "المطل ظلم يحل عرضه وعقوبته"، مما يوجب القبول بها والحكم وفقاً لمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (.....) صاحب الهوية رقم (....) بأن يسلم للمدعي (.....) صاحب الهوية رقم (.....) مبلغ وقدرة (١٧١٤٤.٧٥) سبعة عشر ألفاً ومائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمس وسبعون هللة ثمناً اضرار مصاريف التقاضي، هذا وبالله التوفيق.