حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830124329
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772661847/1448
رقم الحكم:4830124329
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772661847 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830124329 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٦٦١٨٤٧ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٦هـ الموافق ٢٧/٠٤/٢٠٢٥م، أبرم موكلي اتفاقًا تجاريًا مع المدعى عليه، يقضي بقيام موكلي ببيع (الإطارات والبطاريات وتقديم خدمات البنشر) للمدعى عليه. -وقد نفذ موكلي التزامه كاملًا، حيث سلم المبيع للمدعى عليه، والذي استلمه دون أي تحفظ، إلا أن المدعى عليه أخل بالتزامه ولم يقم بسداد ما تبقي عليه حيث في ذمته مبلغ وقدره(٧,٩٣٠.٠٠ ) سبعة آلاف وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي. ،كما أقر المدعى عليه بالمبلغ المستحق بموجب خطاب مصادقة موقع ومختوم مرفق (١) ، مما يثبت لنا في ذمته بالمبلغ المطالب به. - اما بخصوص مطالبة موكلي بالتعويض عن اضرار و مصاريف تقاضي ، حيث امتنع المدعى عليه عن السداد مما ادعى الي توكيل محامي للترافع في المحكمة التجارية. وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره(٧,٩٣٠)سبعة آلاف وتسع مئة وثلاثون قيمة المبيع، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١,٢٠٠) ألف ومئتان تعويضًا عن أضرار ومصاريف التقاضي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: (١) خطاب مصادقة بالمبلغ المتبقي ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه ). (٢) فواتير. وعقدت المحكمة جلسة في ١١\١١\١٤٤٧هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، ورفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٩\٠١\١٤٤٨هـ: وبعرض ما ضبط سابقا على الطرفين صادقا عليه، كما تقدم وكيل المدعى عليها بجوابه على الدعوى ونصه: "إشارةً إلى ما ورد في دعوى المدعي، نفيد فضيلتكم بأنه فيما يتعلق بأصل المطالبة، فإننا نقر باستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به. أما ما يتعلق بطلب التعويض، فإننا نرفضه جملةً وتفصيلًا، إذ إن موكلتنا بادرت إلى السداد، إلا أن المدعي كان يضيف مطالبات وتعويضات أخرى غير مستحقة، الأمر الذي حال دون إتمام السداد. وعليه، فإن عدم إتمام السداد لم يكن نتيجة مماطلة أو امتناع من جانب موكلتنا، وإنما بسبب النزاع حول تلك المطالبات الإضافية، مما ينتفي معه أي موجب للحكم بالتعويض." ا.هـ وبعرض ذلك على وكيل المدعي وسؤاله عن طلبه الثاني، وصلة قرابته بالمدعي أجاب قائلا: حصرنا بيناتنا فيما سبق تقديمه، والمدعي ابن عمي وقريب لي، ولم نرفق العقد ولا الحوالة ونطلب البت في جميع الطلبات. ا.هـ وبسؤالهما عما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٧,٩٣٠) سبعة آلاف وتسع مئة وثلاثون قيمة المبيع، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٢٠٠) ألف ومئتان تعويضًا عن أضرار ومصاريف التقاضي، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه في إقراره بثمن التوريد وقيمة المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها المخول له بالإقرار بموجب وكالته أقر بصحة المطالبة وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في الضبط بتاريخ ٢٩\٠١\١٤٤٨هـ، ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائيا وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (١٧) من ذات النظام، وعلى المادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي وحيث خلت دعوى المدعي عن أي بينة تثبت ما ادعى به، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه،حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها (...) رقم الهوية (...) أن تدفع للمدعي (...) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (٧,٩٣٠) سبعة آلاف وتسعمائة وثلاثون ريالا، ورد ما زاد على ذلك طلبات.