حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830074866

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870038612/1448
رقم الحكم:4830074866
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870038612 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830074866 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٨٧٠٠٣٨٦١٢ لعام ١٤٤٨ ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في صحيفة الدعوى التي تقدم بها من ينوب عن المدعية وذلك في الدعوى المقيدة لدى المحكمة بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٨ هـ، والتي جاء فيها: (إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٠م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد دعاية وإعلان) عدد (٠) (مواد دعاية وإعلان)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٣,١٣٦.٩٨) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وستة وثلاثون  و ثمانية وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على قيام موكلتي بتوريد مواد ومنتجات خاصة بالدعاية والإعلان وفق الطلبات الصادرة من المدعى عليها، وقامت موكلتي بتنفيذ التوريد وتسليم المواد المطلوبة تباعًا وفق المواصفات المتفق عليها، واستلمتها المدعى عليها دون اعتراض، وترتب في ذمتها مقابل مالي نظير تلك التوريدات، إلا أنها امتنعت عن سداد كامل المستحقات رغم المطالبة بها.)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(الزام المدعى عليه بدفع قيمة التوريد المنفذ له).) وفي سبيل الفصل فيها عقد الدائرة جلسة بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٨هـ وجاء فيها: (وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها . وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر انها وفقا للاحة الدعوى وخلاصتها أنه بتاريخ:٢٠/٠٣/٢٠٢٣م، الموافق: ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه، قامت موكّلتي بتسليم المدعى عليها "(...) "، مجموعة توريدات تتعلق (بمواد الدعاية والإعلان)، مرفق لفضيلتكم فواتير التوريد، وذلك بموجب التعامل التجاري المرفق لفضيلتكم، وقد بلغت قيمة هذه التوريدات مبلغًا إجماليًا وقدره: (٣٨١٤٠.١٨) ثمانية وثلاثون ألفاُ ومئة وأربعون ريال وثمانية عشر هللة، وسدد منه (٢٥٠٠٣.٢٠) خمسة عشرون الفاً وثلاث ريالات وعشرون هلله، على دفعات وتبقى من قيمة المبيع مبلغاُ وقدره (١٣١٣٦.٩٨) ثلاثة عشر الفاً ومئة وسته وثلاثون ريال و ثمان وتسعون هلله، على أن يتم سداد ثمن المبيع بعد استلامه بتاريخ:١٠/٩/٢٠٢٤م، إلا أن المدّعى عليها تخلفت عن السداد ولم تسدد من القيمة المتبقية للمبيع شيئًا رغم استلامها الكامل للبضاعة، وتستند موكّلتي على مطابقة المدعى عليها على الفاتورة الصادرة من موكّلتي والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها المؤكد لاستلام المبيع ولاستحقاق موكّلتي بالمبلغ محل المطالبة، وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا منها بالتسلم والاستحقاق، علماً بأنه قد جرى إخطار المدّعى عليها بالمطالبة المالية بتاريخ: ١٨/٠٧/١٤٤٧هـ، عبر تطبيق (الواتس آب) العائد لها رقم: (...) مرفق لفضيلتكم صورة ومضمون الإخطار ومدته (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخه، عملاً بالمادّة رقم (١٩) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على وجوب إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدّعى به قبل إقامة الدعوى القضائية ضده، إلا أن المدّعى عليها لم تستجب مما ترتب معه تأخر في وفاء الالتزامات المالية التي لا تزال في ذمة المدّعى عليها كما تعذر الصلح عن طريق منصة تراضي بموجب الوثيقة المرفقة مع صحيفة الدعوى الالكترونية، ولجميع ذلك: نطلب من فضيلتكم إلزام المدّعى عليها بتسلم موكّلتي ثمن المبيع الثابت في ذمتها مبلغ وقدره (١٣١٣٦.٩٨) ثلاثة عشر الفاً ومئة وسته وثلاثون ريال و ثمان وتسعون هلله، هذه دعواي. وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على مشمول المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية بفقرتها (الأولى)، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى)، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يأتي: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ ((١٣١٣٦.٩٨) ثلاثة عشر الفاً ومئة وسته وثلاثون ريال و ثمان وتسعون هلله، قيمة (توريدات تتعلق بمواد الدعاية والإعلان)، وفق تفصيل الدعوى، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤هـ، وبما أن المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيب عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغه، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وبما أن وكيل المدعية قدم سندا لدعوى موكلته متمثل في مطابقة الرصيد المختمة من قبل المدعى عليها، ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، حيث نصت الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق واعتباراً لما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (٢١) من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك وما نصت عليه الفقرة (٣) على: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، ولجميع ما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم(...)بان يدفع لــ (...) هوية وطنية رقم(...)مبلغ (١٣١٣٦.٩٨) ثلاثة عشر الفاً ومئة وسته وثلاثون ريال و ثمان وتسعون هلله، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث