حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4830118014
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772703145/1448
رقم الحكم:4830118014
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772703145 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4830118014 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٧٠٣١٤٥ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ١/ ٢/ ١٤٤٨هـ، وفيها حضر ع (...) ، هوية وطنية رقم: (...) ، بصفته وكيلاً عن المدعية، وذلك بموجب وكالة رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٩هـ، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم ثبوت تبلغهًا إلكترونيًا بموجب البلاغ رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وحاصلها طلب إلزام المدعى عليها بمبلغٍ قدره (١١,٩٨٣) أحد عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً؛ قيمة توريد المدعية ألبان لصالح المدعى عليها، بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغٍ قدره (١,١٩٠) ألف ومائة وتسعون ريالاً، وذكر أن بينة موكلته مطابقة الرصيد ولصلاحية الدعوى للفصل فيها جرى النطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمدينة مكة المكرمة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقًا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما عن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغٍ قدره (١١,٩٨٣) أحد عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً؛ يمثل ثمن توريد المدعية ألبان لصالح المدعى عليها، بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب الترافع بمبلغ] قدره (١,١٩٠) ألف ومائة وتسعون ريالاً، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى إلا أنها تخلفت عن الحضور والإجابة، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وفق ما قُدم إليها من بينات، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته والمتمثلة في مطابقة رصيد مؤرخة في ٥/ ١/ ٢٠٢٦م بمبلغ المطالبة وممهورة بختم المدعى عليها بالمطابقة، وبما أن الكتابة حُجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولِما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات في فقرتها الأولى من أنه: "يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم يُنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، قال البهوتي في كشاف القناع: "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها"؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وأما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)؛ لذا فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١,١٩٠) ألف ومائة وتسعون ريالاً؛ تعويضاً عن أتعاب المرافعة والمحاماة، وتنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتسويق شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١.٩٨٣) أحد عشر ألفا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالا ، ثانيا إلزام المدعى عليها شركة (...) للتسويق شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٩٠) ألف ومائة ريال وتسعون ريالا مقابل أتعاب الترافع والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد