حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830118763
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4773043334/1448
رقم الحكم:4830118763
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4773043334 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830118763 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٣٠٤٣٣٣٤ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: وفي هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعيه والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى والمرفقة في ملف القضية ونصها ( إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ادوية) عدد (١) (ادوية ومستلزمات طبية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٢,٧١٨.٠٨) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية عشر و ثمانية هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٣٠م بمبلغ قدره(٤٢,٧١٨.٠٨) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية عشر و ثمانية هلله وأن يكون تسليم المبيع دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٨م ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(حلول موعد الاسحقاق). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ مماطلة المدعى عليه في تسليم الثمن مما أدى إلى (إلى الاستعانة بمحامٍ للمطالبة بحقه نظاماً ودفع اتعاب المحاماة) خلال المدة من ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ إلى ١٤٤٧/١٢/٢١هـ، بمبلغ قدره (٦,٤٠٧.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة وسبعة .) وبطلب البينه على صحة ما يدعيه قدم مستندات صادره من موكلته وغير معتمده من المدعى عليها وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم يقدم وكيل المدعية البينة الموصلة لما يدعيه سوى مستندات من صنيع موكلته وغير معتمده من المدعى عليها وبما أن جُل ما تم تقديمه من المدعية لا يرقى للحق المطالب به ولا يُعد بينة موصلة لما تدعيه وبما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد – رحمة الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الاحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمة الله-: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي وحيث الان الأصل براءة ذمة المدعى عليها حتى يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحى دعوى المدعية تنحسر عن الحق وأصل البراءة استنادا للفقرة الاولى من المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها ( البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ) مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقة نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى والمقامة من شركة(...) ضد شركة (....) لما هو موضح بالأسباب