حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830124527
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772892651/1448
رقم الحكم:4830124527
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772892651 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830124527 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٨٩٢٦٥١ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٥/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٤م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٤٠) (مواد غذائية متفرقه) محرر بيانها في الفواتير المرفقة بملف القضية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٥/١١/١٨م بثمن إجمالي قدره (١٨,٩٣٢.٤٥) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون وخمسة وأربعون هللة سدد منه (١٥,٣٣٢.٠٠) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع (تقوم موكلتي الشركة المدعية بتوريد المواد الغذائية للشركة المدعى عليها وتقوم الشركة المدعى عليها بعد استلامها المواد الغذائية بالتوقيع على مطابقة تأكيد وتأييد رصيد المديونية المرصودة بذمتها والمصادقة عليها بختمها)، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٥/١١/١٨م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ عدم تجاوبها مع مساعي الصلح عبر منصة تراضي وامتناعها عن السداد مما أدى إلى (اتعاب محاماة)، بمبلغ قدره (٣٥٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسون . وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٦٠٠.٤٥) ثلاثة آلاف وست مئة و خمسة وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥٠) ثلاث مئة وخمسون . وقدم سنداً لطلبه متمثل في مطابقة تأكيد وتأييد رصيد المديونية المرصودة بذمة الشركة المدعى عليها المصادقة عليها بختمها. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٩\٠١\١٤٤٨هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبالاطلاع على المستندات وجدتها موافقة لما جاء في الدعوى. وبسؤاله عما يرغب في إضافته؟ قرر الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٦٠٠.٤٥) ثلاثة آلاف وست مئة وخمسة وأربعون هللة عبارة عن ثمن بضاعة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥٠) ثلاث مئة وخمسون ، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية، وبناءً على الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات، والمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية من أن الدعوى تعد حضورية في حق من تبلغ ومن لم يحضر، مما قررت معه المحكمة السير في الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم لإثبات دعواه دليلاً كتابياً متمثلاً في مطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن من احتج به عليه قد تخلف عن الحضور، فقد قررت المحكمة سقوط حقه في تقديم أي دفع، مما يعد المحرر العادي حجة على من صدر منه ووقعة، بناء على الفقرة (١) من المادة (١٩) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من ذات النظام، وأما طلب أضرار التقاضي وحيث إن المدعى عليها قد أضرت بالمدعية ودفعتها إلى رفع الدعوى وتوكيل محام للترافع؛ وحيث إن الضرر الواقع على المدعية المتمثل بتحمّل أتعاب المحاماة ما كان لولا خطأ المدعى عليها بالتخلف عن أداء الحق الظاهر مما ترى معه المحكمة أن هذا موجب للتعويض بُناءً على المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، وبما أن التعويض يجب أن يكون عادلاً وموافقاً للضرر وما جرى عليه العرف في أتعاب المحامي، واستناداً للمادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التُجارية، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (٣,٩٥٠.٤٥) ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسون ريالا وخمس وأربعون هللة. هذا والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.