حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830122883

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870084618/1448
رقم الحكم:4830122883
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870084618 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830122883 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٨٧٠٠٨٤٦١٨ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم <المدعي> بدعوى ذكر فيها: <إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٨م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١٠٠٠) ((...) - (...))،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة  لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بالأجل)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٢١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(استلام البضاعة دون تسليم الثمن). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ عدم تسليم الثمن مما أدى إلى (توكيل محامي للترافع في المحاكم التجارية)، بمبلغ قدره (٥٢٥.٠٠) خمس مئة وخمسة وعشرون .>، وطالب<> بـ: <لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة  ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٢٥.٠٠) خمس مئة وخمسة وعشرون  هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) ><، وقدم سنداً لطلبه: > <، وقدم المدعى عليه سنداً لجوابه ودفوعه: > <وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٨/٠٢/٢هـ وملخصها (في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله نظاما رغم تبلغه إلكترونيا بموعد الجلسة وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته أرسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه ( كشف حساب موقع ومختوم ))> <، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي.> الأسباب: <و لما كان المدعي يطلب في دعواه بـ (ثمن مبيع أو توريد (بيع وتوريد),التعويض عن مصاريف التقاضي) وأجمل المدعى عليه إجابتـه بـ وأما عن طلبه <ثمن مبيع أو توريد (بيع وتوريد)، (( لما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه ( بثمن إجمالي قدره (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة  ) وحيث إن المدعية قدمت ما يثبت دعواها من المستندات والمتمثلة في كشف حساب موقع ومختوم من المدعى عليه واستنادا على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ثبت للدائرة إستحقاق المدعية لما تدعيه . ))>، فيكون ثابت للمحكمة <الحكم بالطلب> و وأما عن طلبه <التعويض عن مصاريف التقاضي، " استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير - الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في منطوقها.">، فيكون ثابت للمحكمة <الحكم بجزء من الطلب>> ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بـ ١-<إلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي لـ/ (...) للمأكولات الخفيفة المحدودة هوية رقم (...).> ٢-<إلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣٥٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسون ريال سعودي لـ/ (...) للمأكولات الخفيفة المحدودة هوية رقم (...) تعويضاً عن مصاريف التقاضي.، تعويضاً عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد على ذلك.>

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث