حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830120960
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772574475/1448
رقم الحكم:4830120960
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772574475 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830120960 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٥٧٤٤٧٥ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) التجارية) ضد (شركة(...) الصناعية) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٧٧٢٠١٤٢٣٠) وتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٨هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الثالثة) ، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام شركة (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية مبلغا قدره (٣٨٢,٣٢٩.٩٠) ثلاثمائة واثنان وثمانون ألفا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريالا وتسعون هللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٧٣١٨٧٥٩٤١) وتاريخ ١٤٤٧/٠٨/١٠هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم سداد مبلغ المطالبة مما أدى إلى (تحمل موكلتي أتعاب التقاضي). وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٧٦٣.٠٠) أربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: الصك رقم (٤٧٣١٨٧٥٩٤١) وتاريخ ١٤٤٧/٠٨/١٠هـ,و عقد أتعاب المحاماة بتاريخ ٠٢-٠٤-١٤٤٣هـ على مطبوعات شركة (...) للمحاماة. وعليه عقدت المحكمة جلسة في ٠٧-١٠-١٤٤٧هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه عبر النظام، وبسؤاله عن الدعوى أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٢-٠٢-١٤٤٨هـ وفيها بعد سماع الدعوى، وبعد الاطلاع على كافة المستندات المقدمة، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٧٦٣.٠٠) أربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية، وبناءً على المادة (٣٠)من نظام المحاكم التجارية من أن الدعوى تعد حضورية في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمة السير في الدعوى، وحبق قدم لإثبات دعواه صك الحكم القطعي برقم (٤٧٣١٨٧٥٩٤١) وتاريخ ١٤٤٧/٠٨/١٠هـ، وعقد أتعاب المحاماة المؤرخ بتاريخ ٠٢-٠٤-١٤٤٣هـ ، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها التبلغ الصحيح عبر نظام أبشر، واستنادا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ، عليه فإن المحكمة تستخلص من تخلفها عن الحضور ومما قدمته المدعية من بينات تمثلت في صك الحكم وعقد الأتعاب أن الثابت للمحكمة أولا هو انتهاء الدعوى الأصلية بالحكم لصالح المدعية، ولما كان الثابت أيضا بعد استعراض وقائع الدعوى الأصلية هو إلجاء المدعية للقضاء من قبل المدعى عليها، ولما كانت الأوصاف السابقة من الإلجاء وعدم استحقاق المدعى عليها في الدعوى الأصلية من المناطات المؤثرة في استحقاق التعويض لأضرار التقاضي وهي كافية لإثبات خطأ المدعى عليها، بناء على ما نصت المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ، ولما كان هذا الخطأ سبب ضررا على المدعية بإقامة محام لرفع الدعوى والترافع فيها، وتحملت أتعابه بموجب مستند عقد أتعاب المحاماة، إنما هو كاف في إثبات الضرر الموجب للتعويض بعد التحقق من استيفاء أركان التعويض الأخرى، عليه فإن المحكمة تنتهي بثبوت ما سبق إلى استحقاق المدعية للتعويض ابتداء، وفيما يتعلق بتقدير الضرر الموجب للتعويض، واستنادا على أحكام المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،وعليه فإن المحكمة بمراعاة ما سبق تقدره وفقا لمبلغ المطالبة في الدعوى الأصلية، والإلجاء وعدم استحقاق المدعى عليها في الدعوى الأصلية، والجهد الذي تكبدته المدعية في الدعوى الأصلية والترافع فيهال ، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية مبلغاً قدره (٣٨,٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألف ريال، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها /شركة (...) الصناعية الرقم الوطني الموحد (...)بأن تدفع للمدعية / شركة(...) التجارية الرقم الوطني الموحد (...)مبلغاً قدره (٣٨,٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألف ريال.