حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830125359

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772839287/1448
رقم الحكم:4830125359
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772839287 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830125359 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم 4772839287 لعام 1448هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة/ (....) ، بموجب الوكالة رقم (.....)، بصفته وكيلاً عن المدعي أصالة/ (....) صاحب مكتب (.....) للاستقدام السجل التجاري رقم (....) والترخيص رقم (.....)، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة الدعوى إلكترونية ضد المدعى عليه/ (.....) ونص ما جاء فيها:"إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية وإنه في تاريخ (2024-04-29)، قام المدعى عليه بـالخطأ المتمثل في (تسبب المدعى عليه في تغريم المدعي مبلغا فدره 46.544) استنادًا على (الحكم القضائي) ، مما تسبب بـ(إلحاق الغرامة المالية بموكلي) استنادًا على (ثلاثة أحكام قضائية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (إقرار المدعى عليه بالتصرف التي نتجت عنه تلك الغرامات، وإثبات المسؤولية قضاءً عن تلك الأعمال) ومقدار التعويض المطلوب (46,544.00) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وأربعون سعودي.، مع العلم أنه لا توجد بيني وبين المدعى عليه علاقة تعاقدية. مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ إلجاءُ موكلي للمطالبة بحقة مما أدى إلى (اللجوء للمحكمة للحصول على الحق) خلال المدة من 1447/10/20هـ إلى 1447/10/20هـ، بمبلغ قدره (3,456.00) ثلاثة آلاف وأربع مئة وستة وخمسون.المستندات:أ- المطالبة بمستحقات العميل (....) الواردة بالحكم القضائي ذي الرقم (4531001643) وتاريخ 1445/10/20هـ ، القاضي بإلزام موكلي دفع مبلغ قدره (9,422) تسعة آلاف وأربعمائة واثنان وعشرون ريالاً. والصادر به قرار التنفيذ رقم (401024601530924) .ب- المطالبة الواردة بمستحقات العميل (....). الصادرة بالحكم القضائي رقم (4530274607) وتاريخ 1446/3/27هـ ، القاضي بإلزام موكلي دفع مبلغ قدره (14,122) أربعة عشر ألفا ومائة واثنان وعشرون ريالاً. والصادر بها قرار التنفيذ رقم (401024601599088).ت- المطالبة الواردة بمستحقات العميل (....) الصادرة بالحكم القضائي رقم (4630305۷91) وتاريخ 1445/4/05هـ ، القاضي بإلزام موكلي دفع مبلغ قدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال والصادر بها قرار التنفيذ رقم (401024601622۷۷۹).وحيث تقدم جميع العملاء بالأحكام الواردة بياناتها أعلاه للتنفيذ وتم سداد جميع تلك المطالبات وحيث إن إجمالي المبلغ قدره (46,544) ستة وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالاً.الطلبات:1- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المحكوم به على موكلي بالأحكام القضائية المشار إليها، مبلغاً قدره (46,544) ستة وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالاً.2- سداد أتعاب المحاماة وقدرها (3,456) ثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون ريالاً."وأحيلت هذه الدعوى بالقيد المرجعي (4772839287) لِهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الوارد في وقائع الجلسات على النحو التالي: فعقدت الدائرة جلسة 19/11/1447هـ وفيها:"جرى فتح هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: (.....) بموجب الوكالة رقم (....) كما حضر وكيل المدعى عليه:(....) موجب الوكالة رقم (....)، وقد تحققت الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي ووقوع الدعوى في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية وقبولها شكلاً وتحقق شروط قبول ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب فاستعد بتقديم جوابه خلال خمسة أيام ثم يكون حق الرد للمدعي وكالة بعد ذلك خلال مدة مماثلة وعليه رفعت الجلسة."ثم وردت مذكرة الكترونية من وكيل المدعى عليه المحامي/ (.....) برقم الطلب (التسلسل 1) وتاريخ 24/11/1447هـ ونصها:"1/ ما ذكره المدعى عليه بشأن مسؤولية موكلي عن الأضرار التي لحقت بموكله والتي أرفق بها صكوك الأحكام والتي بلغت إجمالي المطالبة بها (46.544) ستة وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وأربعون ريال، ويطلب إلزام موكلي بسدادها، فغير صحيح، والصحيح أن جميع هذه المطالبات قد تسبب بها المدعي بنفسه، ولا صلة لموكلي بأي منها لا من قريب ولا من بعيد، حيث لا يوجد أدنى مسؤولية لموكلي في ذلك والدليل على ذلك أن جميع تلك المطالبات في الدعوى التي أقيمت ضد المدعي كانت في تاريخ لاحق، أي أنها صدرت بموجب اتفاق بين المدعي وبين بعض العملاء في وقت لم يكن موكلي لديه أي صلاحيات حيث انتهت وكالة موكلي بتاريخ 21/05/1443ه وهي الوكالة رقم (....) وتاريخ 20/05/1442ه والموكل بها من المدعي/ (.....) (مرفق صك الوكالة). كما أن المدعي قد قام بتغيير جميع يوزرات المكتب بتاريخ 20/11/1443ه، (مرفق الخطاب). وقد أصبح بموجب ذلك هو المتحكم بجميع معاملات المكتب، وبالنظر إلى صكوك الأحكام المرفقة وتاريخ الاتفاق الثابت بها نجد أنها قد صدرت بعد هذا التاريخ وأيضاً نوجه فضيلتكم أن وكيل المدعي قد أقر بدعاوى سابقة أن جميع اليوزرات حوزة موكلي. وتأسساً على ما سبق نلتمس من فضيلتكم: 1/ رد دعوى المدعية بجميع طلباتها، لعدم مقتضاها الشرعي والنظامي."ثم وردت مذكرة الكترونية من وكيل المدعي المحامي/ (....) برقم الطلب (التسلسل 2) وتاريخ 16/12/1447هـ ونصها:"أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الثامنة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض سلمهم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فهذه المذكرة الجوابية ردَّاً على دفاع المدعى عليه بمذكرتهِ المؤرَّخة في 24/11/1447هـ. وقد تضمنت ثلاثة أدلة قطعيَّة على عدم صحة دفع المدعى عليه. أولاً صاحب الفضيلة: ننكر جميع ما ذكره المدعى عليه جملةً وتفصيلاً، ونؤكّد لفضيلتكم بأنَّ ردَّهُ منطوي على سوء النية والتضليل؛ فالأحكام القضائيَّة المُكتسبة لحُجيَّة الأمر المقضي التي تم الاستشهاد بها قد قرَّرت مسؤولية المُدَّعى عليه عن المكتب من تاريخ عقد البيع في 1/6/1440ه وحتى الآن، ولم تقتصر على التاريخ المُحدَّد في الإقرار بـ 1/2/1444ه، (مرفق الدليل الأول وجه الشاهد من حكم المحكمة التجارية) وذلك لأنَّهُ: 1- تضمّن عقد البيع المُبرم مع المُدّعى عليه في البند (الثالث) التزامات المُشتري، والتي منها، التزام المُشتري بموجب العقد بنقل المؤسسة خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع العقد. 2- كما التزم المُشتري "المُدّعى عليه" بعدم تحميل المؤسسة ديون أو مُطالبات للغير وهي لا زالت باسم البائع "موكلي"؛ الأمر الذي يقتضي عدم ممارسة الاستقدام على الترخيص مُدّة ستة أشهر؛ استناداً إلى الفقرة (أولاً) من المادّة (92) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمّالية المُلحقة باللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادر بالقرار الوزاري رقم (1982) وتاريخ 26/11/1439ه. 3- وبعد مماطلة المُشتري في نقل الملكية رغم استفادته من المكتب واستقدام العمالة، فقد أوقف موكلي الترخيص لحين تعديل المُشتري للوضع النظامي ونقل الترخيص، فتعهد المُشتري مرّة أُخرى وأقرّ بأن التزامه لا يزال قائماً وكتب له الإقرار الذي التزم بمُقتضاه من تاريخ 1/6/1440ه وحتّى 1/2/1444ه، وتعهّد بأنّ أيّ مُطالبة تكون على المكتب في التاريخ المُشار إليه فهي من التزاماته كمُشتري وأنّ موكلي لا علاقة له بها. علماً بأنّ التاريخ 1/2/1444ه هو مُنتهى الأمد الجديد الذي اتفق عليه الطرفان لإتمام نقل الملكية، وهو ما لم يتمّ أيضاً لتهرّب المُدّعى عليه عن رعاية حقوق العملاء والمُستحقات الحكومية على المكتب الذي حازّ غلّته وخراجه كاملاً وتنكّر عن ضمانه. 4- بعد نهاية أمد الإقرار والتعهد المُشار إليه لم يلتزم المُدّعى عليه بنقل ملكية المكتب، وواصل في التعاقد مع المُستفيدين بأكبر قدر ممكن قبل أن يقوم برفع الدعوى القضائية التي نُظرت أمام المحكمة العامّة، مُطالباً فيها بفسخ البيع وردّ ثمن المبيع، وهذه من الأمور التي تقوّي سوء نيّة المُدّعى عليه في العقد والتعهد الذي أبرمه مع موكلي، إذ يُريد الاستفادة من خدمات الاستقدام وأكل أموال الناس على حساب اسم موكلي التجاري وترخيصه، ثم يتهرّب من كل مُطالبة بحُجّة أنّ المكتب ليس باسمه، وقد أقرَّ أمام المحكمة العامة حين سألته الدائرة (هل هو مُستعد لردّ أرباح المكتب؟) بأنَّ هذه الأرباح من عمله ولن يقوم بردها. (مرفق الدليل الثاني وجه الشاهد من حكم المحكمة العامة) كما أنَّ جميع الأحكام محل هذه الدعوى كان التعاقد فيها قبل حُكم المحكمة العامة المُثبت لمسؤولية المدعى عليه، والمؤرخ في 19/11/1444ه. ثانياً صاحب الفضيلة: من الأدلة على إبطال المُدَّعى عليه في الجواب، أنَّ موكلي لم يمنع عنه اليوزرات ولا قام بإغلاق حساب المكتب إلا بعد أن بدأ المُستفيدين برفع الدعوى، وأمَّا قبل ذلك -وبعد تاريخ الإقرار والتعهد من المدعى عليه- قام موكلي بتفويضه رسمياً لمواصلة أعمال نقل ملكية المكتب، وهو ما لم يتمّ، وذلك كلهُ تمَّت مناقشتهُ أمام المحكمتين العامَّة والتجارية في الأحكام المُشار إليها، وما إعادة المُدَّعى عليه لهذه الدفوع إلا إمعان في المُماطلة والظلم؛ الأمر الذي نتمسك بهِ دليلاً وسبباً لإلزام المُدَّعى عليه بأتعاب المُحاماة والتقاضي. (مرفق الدليل الثالث التفويضات بعد تاريخ 1/2/1444ه)."ثم وردت مذكرة الكترونية من وكيل المدعى عليه المحامي/ (.....) برقم الطلب (التسلسل 3) وتاريخ 23/12/1447هـ ونصها:"بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الفضيلة/ رئيس المحكمة التجارية بالرياض– الدائرة الثامنة والعشرون سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع/ مذكرة جوابية رداً على دعوى المدعى في القضية رقم (4772839287) وتاريخ 10/11/1447ه والمقامة من المدعي/ (....) إشارة إلى الموضوع أعلاه، ونيابة عن المدعى عليه/ (....) وبموجب الوكالة رقم (....) وتاريخ 01/03/1447ه، أتقدم لفضيلتكم بالرد على مذكرة المدعي وذلك وفقاً للآتي: أولاً: نتمسك بجميع دفوعنا السابقة ونضيف على ذلك التالي: 1/ الدفوع الشكلية: استناداً على نص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.)، فإنني أدفع بعدم صفة موكلي في الدعوى، وذلك لكونه لا يحمل أي وكالة من المدعي ولا تفويض موثق ولا له أي صلاحية دخول لكون المدعي قد غير جميع اليوزرات. 2/ الدفوع الموضوعية: أ/ إن ما ذكره المدعي وكالة في مذكرته الجوابية يعد جواباً غير ملاق لما ذكرناه في مذكرتنا وقد ذكر أن ردنا السابق منطوي على سوء النية وهو ادعاء في غير محله وخروج عن موضوع الدعوى، وما ذكره من رد في مذكرته لا علاقة لها بالدعوى الماثلة ولا بدفوعنا السابقة، حيث تضمن جوابه مسؤولية موكلي عن عدم نقل المكتب في الفترة التي تم الاتفاق عليها كما زعم ولا علاقة لذلك بالدعوى الماثلة كما لا علاقة بأي مما ذكره بالدعوى وحيث أنه أرفق صكوك الأحكام التي أشار إليها في تحرير دعواها، وقد حاول المدعي بمذكرة دعواها أن يصرف الدائرة عن الموضوع الأساس لهذه الدعوى بذكر أمور خارجة عن موضوعها وسببها وطلباتها، مع العلم أن جميع الأحكام التي أرفقها لم يتحدد بها مسؤولية موكلي عن التعاقد مع الأطراف المشار إليها، ولم يكن له أي صفة فيها، كما لم يقدم المدعي حتى الآن أي دليل واضح يثبت مسؤولية موكلي عن تلك العقود المشار إليها في صكوك الأحكام المرفقة. ب/ أما بشأن ما أشار إليه بشأن الإقرار المشار إليه، والأحكام السابقة، فجميعها لا تنهض دليلاً يعتد به في هذه الدعوى، لكون عدم صفة موكلي بعد تغيير المدعي لليوزرات، فكيف يقوم موكلي بإنشاء عقود وتفاويض ولا يستطيع الدخول ولا يملك تفويضاً ولا وكالة، والإقرار سابق لهذه الدعوى لكونه تعلق بأمور سابقة لما يدعيه المدعي. كما أن الإقرار المشار إليه، فإن التزام موكلي كان واضحاً بشأن الالتزام والغرامات إن وجدت وهذا ما أقر به المدعي في تحرير دعواه الثابت بضبط الجلسة السابقة، بناء عليه فإن الالتزام تعلق بالمخالفات والغرامات السابقة التي ربما تكون سبباً في نقل الملكية، وبالنظر إلى الثابت بمذكرة المدعي وكالة نجد أنه قد أخرج ذلك الإقرار والتعهد عن فحواه حيث حاول أن يسلطه على موكلي بتحميله المخالفات التي تسبب بها موكله المدعي. ج/ المدعي قد أقر في مذكرته بأنه قد أوقف الترخيص، كما أقر بأن موكله (لم يمنع عنه اليوزرات ولا قام بإغلاق حساب المكتب إلا بعد أن بدأ المستفيدين برفع الدعوى ...) وهذا إقرار واضح منه بأنه قام بإغلاق اليوزرات ومنع موكلي من الوصول ثم يأتي في هذه الدعوى ليطالب بإلزام موكلي بعقود حصلت بعد ذلك الإغلاق، بناء عليه فمن الذي في جانبه سوء النية والتهرب من التزاماته، والمماطلة والظلم ..؟ مع العلم أن ذات الحكم المشار إليه قد ورد في منطوقه ما نصه (أن مسؤولية الأطراف في الخطأ مشتركة) وقد تقدمنا بطلب تفسير للحكم، وهو قيد النظر. ويضاف إلى ذلك أنه لم يكن موكلي لديه أي صلاحيات حيث انتهت وكالة موكلي بتاريخ 21/05/1443ه وهي الوكالة رقم (....) وتاريخ 20/05/1442ه والموكل بها من المدعي/(....) (مرفق صك الوكالة). كما أن المدعي قد قام بتغيير جميع يوزرات المكتب بتاريخ 20/11/1443ه، (مرفق الخطاب). وقد أصبح بموجب ذلك هو المتحكم بجميع معاملات المكتب. ثانياً: الطلبات: وتأسساً على ما سبق نلتمس من فضيلتكم: 1/ رد دعوى المدعية بجميع طلباتها، لعدم مقتضاها الشرعي والنظامي." ثم عقدت الدائرة جلسة 24/12/1447هـ وفيها:"جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة/ (....) بموجب الوكالة رقم (....) كما حضر المدعى عليه وكالة/ (....) بموجب الوكالة رقم (....)، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المذكرة المقدمة من المدعى عليه وكالة بتاريخ: 24 / 11 /1447هـ كما جرى الاطلاع على المذكرة المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ: 16 / 12 / 1447هـ كما جرى الاطلاع على المذكرة المقدمة من المدعى عليه وكالة بتاريخ: 23 / 12 / 1447 هـ ثم جرى من الدائرة إمهال المدعي وكالة لتقديم رده عبر النظام خلال مدة لا تتجاوَز خمسة أيام، وللمدعى عليه وكالة مدة مماثلة في ذلك، و لإمهال الطرفين رفعت الجلسة."ثم وردت مذكرة الكترونية من وكيل المدعي المحامي/ (....) برقم الطلب (التسلسل 4) وتاريخ 29/12/1447هـ ونصها:"أولاً: الرد على الدفع الشكلي بانعدام الصفة لثبوت التمكين والانتفاع وقت نشوء المطالبات: إن تَحَجُّج المدعى عليه بتغيير اليوزرات للتَّهَرُّب من مسؤوليته هو دفع فَاسِد ومُخَالِف للواقع وذلك لأن كافة العقود والأحكام الثلاثة محل المطالبة في هذه الدعوى قد نَشَأَت وتَأَسَّسَت خلال الفترة التي كان يمتلك فيها المدعى عليه كامل الصلاحيات واليوزرات وكان مُمَكَّنًا من إدارة المكتب لصالحه الشخصي بموجب عقد البيع. وإعمالاً للقاعدة الشرعية الخراج بالضمان وبما أنه أَقَرَّ قضائياً بانتفاعه من أرباح المكتب ورفض رَدَّهَا ؛ فإنه الضَّامِن الوحيد لتلك المطالبات بصفته المُشْتَرِي والمُسْتَفِيد ولا عبرة بادعائه إغلاق النظام أو انتهاء وكالته لاحقاً طالما أن الحقوق المُتَرَتِّبَة في ذمته نَتَجَت عن أعماله إِبَّان فترة حيازته وتَمْكِينِهِ الفعلي الثابتة بالتفاويض المُرفقة. ثانياً: الرد على الدفع الموضوعي بإنكار حُجّيَّة الأحكام القضائية السابقة: إن زعم المدعى عليه بأن الأحكام المُرفقة لم تُحدد مسؤوليته هو تضليلٌ لعدالة الدائرة ومخالفة لصريح صكوك الأحكام؛ فقد أثبتت الدائرة التجارية بحكمها المؤيد بالاستئناف رقم (4631037235) (سبق إرفاقه) مسؤوليته الكاملة عن المطالبات الناشئة إبان فترة عمله . كما صدر حُكمٌ برقم (4731616380) ألزمه صراحة بالتعويض عن مطالبات أهلية مماثلة تماماً للمطالبات الثلاث محل هذه الدعوى؛ وبالتالي، فإن حُجّيَّة هذه الأحكام تقطع بمسؤوليته عن تعاقداته، وتُسقط ادعاءه بعدم وجود أدلة تُدينه. ثالثاً: حاول وكيل المدعى عليه تحريف الإقرار الموقع من موكله ليحصره في الغرامات السابقة فقط، وهذا مردودٌ عليه؛ لأن الإقرار نَصَّ صراحة على تحمله (كافة المطالبات المالية إن وُجدت) دون استثناء (سبق إرفاقه). وأما محاولته رمي موكلي بسوء النية بسبب إغلاق النظام، فهو ادعاء باطل؛ لأن الإغلاق كان إجراءً احترازياً لحماية المؤسسة ولم يتم إلا بَعْدَ أن تراكمت مطالبات العملاء ضده والدليل على حسن نية موكلي هو إصداره لتفويضات رسمية للمدعى عليه بعد تاريخ الإقرار لتمكينه من نقل الملكية، إلا أنه استمر في المماطلة، مما يؤكد أن سوء النية والمماطلة متأصلة في المدعى عليه، سيما وأنه قد أقر قضائياً بحيازته لأرباح المكتب ورفضه لردها. الطلبات: بناءً على ما تقدم من ثبوت مسؤولية المدعى عليه الفاعلية والتعاقدية، ولما كانت المطالبات المرفوعة قد نشأت بأفعاله وبموجب عقود أبرمها هو وتسلَّم مبالغها ؛ فإننا نلتمس من فضيلتكم: 1- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المحكوم به على موكلي بالأحكام القضائية المشار إليها، مبلغاً قدره (46,544) ستة وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالاً. 2- سداد أتعاب المحاماة وقدرها (3,456) ثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون ريالاً."ثم وردت مذكرة الكترونية من وكيل المدعى عليه المحامي/ (.....) برقم الطلب (التسلسل 5) وتاريخ 28/01/1448هـ ونصها:"إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم، فإن هذه المذكرة تهدف إلى لفت نظر فضيلتكم إلى وقائع جوهرية ثابتة في أوراق الدعوى، من شأنها التأثير في النتيجة الدعوى الماثلة تتعلق بمطالبة المدعي بإلزام موكلي بالتعويض عن أحكام قضائية صادرة لصالح عملاء مختلفين، لكل منها واقعة وتاريخ وسبب مستقل. ولا تقوم المسؤولية المدنية بمجرد الادعاء بالتمكين أو الانتفاع، بل يشترط لثبوتها توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية المباشرة بين موكلي وكل مطالبة على حدة - وهو ما لم يثبته المدعي، إذ اكتفى بربط جميع المطالبات بعلاقة تعاقدية سابقة دون دليل على صلة موكلي بكل واقعة. أولاً: انتفاء علاقة السببية، لثبوت انتهاء وكالة موكلي وانتقال السيطرة الفعلية إلى المدعي. الثابت بالمستندات الرسمية أن وكالات موكلي انتهت، وأن السيطرة الفعلية على المكتب انتقلت إلى المدعي، الذي غيّر رقم الجوال والبريد الإلكتروني ووسائل الدخول واليوزرات الخاصة بالمكتب (مرفق 1).وقد أقر المدعي نفسه بإيقاف وسائل الدخول، ولم يخالف إلا في توقيته - وهذا إقرار بأصل الواقعة يُغني عن حاجتنا لإثباتها والمطالبات محل الدعوى نشأت بعد هذا التاريخ لا قبله: صك (4670195656): اتفاق العميلة (.....) في 05/11/1443هـ - بعد انتهاء الوكالة في 21/05/1443هـ وبعد انتقال السيطرة الفعلية على المكتب. صك (4570846870): اتفاق العميلة (....) في 29/10/1443هـ - بعد انتهاء الوكالة. صك (4570983982): اتفاق العميل(....) في 01/05/1445هـ - بعد انتهاء الوكالة. فكل اتفاق من هذه الاتفاقات نشأ في فترة لم يكن لموكلي فيها أي سلطة فعلية، ولم يقدم المدعي دليلاً واحداً على قدرة موكلي على الدخول للأنظمة أو إبرام تعاقدات بعد زوال وكالته. والأدهى من ذلك أن المدعي نفسه سبق أن أقر - في مذكراته المقدمة في ذات النزاع - أن مسؤولية موكلي كانت قائمة فقط خلال فترة تمتعه بالتفويض والصلاحيات. فهو بذلك يوافقنا على أن مناط المسؤولية هو التمكين الفعلي لا مجرد وجود تعهد، ثم يعود في هذه الدعوى لينقض ما أقر به بنفسه، مطالباً بالتعويض عن فترة ثبت زوال تمكين موكلي فيها. وهذا تناقض في موقف الخصم يوهن دعواه من أساسها، ولا يجوز له العدول عنه دون أن يثبت استمرار مباشرة موكلي للأعمال محل المطالبة. ويؤيد هذا سابقة قضائية فاصلة: ففي الصك رقم (4630314623) ا المشار إليه بـ(مرفق 2 )وبخصوص ذات المكتب، كانت المطالبة من عميل ضد المدعي بصفته صاحب الترخيص المسجل، وقد حاول المدعي إدخال موكلي بدعوى انتقال إدارة المكتب إليه، إلا أن المحكمة لم تبحث هذا الادعاء، وألزمت المدعي نفسه استناداً لتخلفه عن الحضور وكون الترخيص باسمه فقط - معتبرة التسجيل أساساً كافياً للمسؤولية تجاه الغير دون النظر لمن يدير المكتب فعلياً. وحيث إن المدعي يعكس هذا المنطق هنا، فيطالب موكلي - الذي لم يُسجل الترخيص باسمه يوماً، وكان مجرد مفوَّض بالدخول تمهيداً لنقله إليه، وانتهى تفويضه قبل نشوء الاتفاقات محل الدعوى كما سبق بيانه - بالتعويض عما تحمله بصفته صاحب الترخيص. فإن كان التسجيل وحده كافياً لتحميل المسؤولية بصرف النظر عن الإدارة الفعلية، فذات المعيار يمنع تحميل موكلي - غير المسجل له الترخيص أصلاً - هذا العبء، وإلا انقلبت القاعدة حسب مصلحة المدعي في كل دعوى. ثانياً: عدم صحة اعتبار التأخر في نقل الملكية خطأً موجباً للتعويض. هذا أساس إضافي احتياطي، إذ يبقى الأساس الأول وحده كافياً لرفض الدعوى. فالبند الثالث/الفقرة الأولى من عقد البيع يحدد مدة النقل من 19/02/2019م حتى منتصف رمضان 1441هـ تقريباً، وينص صراحة على أن عدم الإتمام لا يُعد إخلالاً إذا نشأ عن سبب خارج عن الإرادة. وقد تزامنت نهاية هذه المدة مع تعطل الإجراءات الحكومية إثر جائحة كورونا (من 22/03/2020م)، ثم صدر القرار الوزاري رقم (136241) في 19/07/1442هـ الذي قصر نقل ملكية مكاتب الاستقدام على حالتي الوفاة أو العجز (مرفق 3) - فأصبح النقل خاضعاً لتنظيم نظامي لا لإرادة الطرفين. ويؤكد هذا حكم الاستئناف رقم (4631037235) الذي أقر بمساهمة الطرفين في الخطأ (مرفق 4) ، وهو ما أغفله المدعي رغم استناده لهذا الحكم بعينه. ويتضح لفضيلتكم لم يثبت المدعي - رغم تناقضه مع إقراره السابق ومع سابقة قضائية فاصلة في ذات المسألة - أن موكلي كان يملك السلطة الفعلية وقت نشوء أي من المطالبات محل الدعوى كما انصرف في جميع ردوده إلى التمسك بحجية الأحكام السابقة، دون أن يواجه الدفوع الجوهرية التي أثارها موكلي، أو يدحض المستندات الرسمية المقدمة التي تثبت انتهاء الوكالات، وانتقال السيطرة الفعلية على المكتب، وتغيير وسائل الإدارة، واختلاف تواريخ الاتفاقات محل المطالبة عن فترة تمكين موكلي. الأمر الذي يجعل تلك الردود غير منتجة في مواجهة جوهر النزاع، ولا تنهض دليلاً على توافر علاقة السببية بما يوجب رفض الدعوى. فنحن على يقين بأن عدالة القضاء مبنية في أحكامها على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، وأن فضيلتكم لن تُرتّب مسؤولية على موكلي إلا بثبوت أركانها كاملة، وهو ما تخلّف في واقعة الدعوى الماثلة. وحيث إن الطرف الأصيل - الذي نشأت عن علاقته بموكلي، وعن الوكالة الصادرة منه، الوقائع الجوهرية محل هذا النزاع - يمثله محامٍ حاضر في الدعوى الماثلة، فإن مصلحة العدالة وحسن سير التقاضي يقتضيان إدخاله للمناقشة وسماع أقواله بشأن هذه الوقائع، بما في ذلك ما يتعلق بإدارة المكتب، وانتهاء الوكالات، وتغيير وسائل الدخول، والتعاقدات التي نشأت عنها المطالبات محل الدعوى، وذلك إعمالاً لنص المادة (80) من نظام المرافعات الشرعية. الطلبات: لكل ما تقدم ولما تراه فضيلتكم من أسباب أخرى، فإننا نلتمس الحكم بما يلي: 1. رفض الدعوى؛ لعدم ثبوت مسؤولية موكلي وانتفاء علاقة السببية. 2. احتياطياً: إدخال الطرف الأصيل عملاً بالمادة (80) من نظام المرافعات الشرعية."ثم عقدت الدائرة جلسة 05/02/1448هـ وفيها:"جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة/ (....) بموجب الوكالة رقم (....) كما حضر المدعى عليه وكالة/ (....) بموجب الوكالة رقم (....)، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم." الأسباب: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة/ (.....) ، بموجب الوكالة رقم (....) ، بصفته وكيلاً عن المدعي أصالة/ (.......) صاحب مكتب (.....) للاستقدام السجل التجاري رقم (....) والترخيص رقم (....) ، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية ضد المدعى عليه/ (.....) ، طالباً في ختامها إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المحكوم به على المدعي بالأحكام القضائية الصادرة لثلاثة من عملاء مكتب الاستقدام ومقدار المبالغ الإجمالية المسددة عنهم (46,544) ستة وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالاً ، بالإضافة إلى سداد أتعاب المحاماة والتقاضي ومقدارها (3,456) ثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون ريالاً.وحيث إنه وبدءاً بعمل الدائرة في تأسيس حكمها، فلما كان الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية يتقدم على ما سواه لتعلّقه بالولاية القضائية والنظام العام، وبما أن الدعوى مقامة بين طرفين يثبت لهما الصفة التجارية ، وناشئة عن أضرار وتبعات مبايعة تصريح ونشاط تجاري واستغلال منشأة تجارية بموجب عقد بيع وإقرار وتعهد خطي محرر بين تاجرين ، ولما استقرت عليه المبادئ القضائية المقررة بالصك الاستئنافي رقم (4631037235) الصادر بين ذات الطرفين والقاضي باختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر المنازعات والالتزامات المترتبة على بيع وإدارة هذا المكتب ، وبما أن الدائرة تحققت من الاختصاص المكاني والنوعي وقبول الدعوى شكلاً وفقاً للمادة (تسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، فإن الاختصاص ينعقد لهذه الدائرة ويمتنع الدفع بخلافه.وحيث إن الدائرة بتصديها لموضوع النزاع وبحثها للدفوع الشكلية والموضوعية المثارة، تجد أن مناط النزاع وتحرير محل الخصومة ينحصر في التحقق من ثبوت عناصر المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية في حق المدعى عليه بشأن الأحكام القضائية الغرامية الثلاثة الصادرة على المنشأة ، والتحقق من مدى انطباق الإقرار الخطي والمطابقة الزمنية لتاريخ نشوء العقود والالتزامات مع فترة حيازة وتصرف المدعى عليه الفعلية والسيطرة الفنية والإدارية للمكتب.وحيث قامت الدائرة بحصر وفحص البينات والمحررات الرسمية والعرفية المقدمة حصراً في ملف الدعوى وموازنتها موازنة قضائية مجردة؛ فتبين للدائرة ما يلي:أولاً: المحرر العادي المتمثل في وثيقة إقرار وتعهد المطبوع على ورق مكتب (....) للاستقدام، والموقع من المدعى عليه/(.....) بصفته مقراً ، والمؤرخ بتعهده الصريح والكامل بمسؤوليته عن جميع المطالبات المالية الخاصة بالمكتب وسداد رسوم استقدام العمالة المنزلية والتحويلات البنكية ومصاريف التأمينات والتحمل لكافة ما يتطلب على المكتب من تاريخ 01/06/1440هـ إلى تاريخ 01/02/1444هـ ، وإقراره بأن المدعي(.....) غير مسؤول عن أي مطالبات تخص المكتب خلال هذه الفترة ؛ ولما كان الإقرار حجة قاطعة وقاصرة على المقر ويلزمه بمدلوله شرعاً ونظاماً استناداً للمادة (الرابعة عشرة) والمادة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 26/05/1443هـ التي تنص على حجيّة المحررات العادية على موقعها.ثانياً: المحرر الرسمي المتمثل بخطاب طلب تغيير اليوزرات والبريد الإلكتروني الموجه لمدير إدارة التراخيص برقم (....) وتاريخ 20/11/1443هـ ؛ وبفحص الدائرة لهذا التاريخ ومطابقته بالتواريخ الفعلية الموثقة في صكوك الأحكام القضائية الصادرة للعملاء الثلاثة ، تبين للدائرة بالدليل الرقمي والقطعي أن عقد العميل (....) المحكوم به بالصك رقم (4531001643) قد أُبرم وتأسس بتاريخ 01/01/1443هـ ، وأن عقد العميلة (.....) المحكوم به بالصك رقم (4530274607) قد أُبرم وتأسس بتاريخ 29/10/1443هـ ، وأن عقد العميلة (.....) المحكوم به بالصك رقم (4630305791) قد أُبرم وتأسس بتاريخ 05/11/1443هـ ؛ مما يثبت بيقين لا يدع مجالاً للشك أن التعاقدات الثلاثة جميعها قد أُبرمت ونشأت في تواريخ معتمدة تسبق تاريخ خطاب سحب اليوزرات والتغيير الفني المؤرخ في 20/11/1443هـ ، وتندرج بأكملها يقيناً داخل النطاق الزمني المشمول بالتعهد والإقرار الخطي للمدعى عليه الممتد حتى 01/02/1444هـ.ثالثاً: المحررات الرسمية المتمثلة بالأحكام القضائية السابقة الصادرة بين الطرفين المكتسبة لحجية الأمر المقضي به استناداً للمادة (السادسة والثمانين) من نظام الإثبات والمادة (السابعة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ؛ حيث ثبت بالصك رقم (4430975178) الصادر من المحكمة العامة بالرياض رفض دعوى المدعى عليه بفسخ البيع وإثبات صحة عقد البيع وقبضه للمكتب وثبوت إقراره القضائي بالانتفاع بأرباح المنشأة ورفض ردها ، وثبت بالصك رقم (4630644743) المؤيد استئنافاً بالصك رقم (4631037235) إدانة المدعى عليه وإلزامه بالمستحقات الحكومية والبنكية الناشئة عن تصفية المنشأة لإخلاله بعقد البيع وتعهده الخطي ، وثبت بالصك رقم (4731616380) الصادر من الدائرة الرابعة والعشرين إلزامه بمستحقات عملاء آخرين عن ذات الفترة إعمالاً لنسبة الخطأ والضرر الناشئ عن تصرفه. وحيث إن القاعدة الشرعية المستقرة والفقهية الإجمالية تنص على أن "الخراج بالضمان" ، وأصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم (الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ) أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه ، وتطبيقها الفقهي أن من يستفيد من غلة العين ونفعها يتحمل غرمها وتبعاتها ، وبما أن المدعى عليه هو المباشر الفعلي لإدارة المكتب والمستفيد من أرباحه إبان إبرام تلك العقود الثلاثة وقبل حجب الصلاحيات عنه ، فإن التزامه بشرط عدم تحميل البائع ديوناً أو مطالبات وتعهده الصريح المكتوب يجعلان خطأه وإخلاله سبباً مباشراً لحدوث الضرر المالي الذي تكبده المدعي بسداده لتلك الأحكام التنفيذية الصادرة بحقه بصفته المالك النظامي للترخيص ، واستناداً للمادة (العشرين بعد المائة) من نظام المعاملات المدنية والتي تنص على أن: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض" ، والمادة (السابعة والثلاثين بعد المائة) من ذات النظام التي تقرر تحديد التعويض بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب ، مما يثبت معه أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مباشرة وثيقة في حق المدعى عليه ، وينهدم معه دفعه الشكلي بعدم الصفة وانقطاع السببية لتخالفه الصريح مع التواريخ الموثقة بالمستندات الرسمية ، ولا ينال من ذلك ما أثاره بشأن القرارات الإدارية وقرار حصر النقل أو السوابق الجزئية الصادرة لعملاء آخرين لم يمثل فيها ، إذ إن حجيّة الأحكام القطعية والإقرار الخطي الصريح المقترن بالتمكين الفني وقت التعاقد تتقدم على ما سواه وتنفي أثر الدفع بالقوة القاهرة عن الأفعال الشخصية المباشرة. وأما عن طلب المدعي التعويض عن أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بمبلغ (3,456) ريالاً ، ولما كان المدعي قد أُلجئ إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بحق ثابت امتنع المدعى عليه عن أدائه رغم سداد المدعي لتلك الأحكام التنفيذية وتكبده تكاليف التمثيل القضائي لاستحصال حقه ، واستناداً إلى قوله صلى الله عليه وسلم: (لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ) أخرجه أبو داود والنسائي ، وإلى ما تقرره القواعد الشرعية من أن كل غرم تسبب فيه الخصم بمماطلته دون مسوغ مشروع فيلزم بجبره ، واستناداً للمادة (الرابعة والستين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تمنح المحكمة السلطة التقديرية في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بما يتناسب مع الجهد المبذول وطبيعة الدعوى ونفع الموكل ؛ فإن الدائرة ترى تقدير أتعاب التقاضي واستحقاق المدعي لها بالمبلغ المطالب به لعدالة التقدير وتناسبه التام مع الجهد المبذول والمبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (.....) هوية وطنية رقم (....) بأن يسلم للمدعي/(......) هوية وطنية رقم (.....) مبلغاً قدره (46,544.00) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، إضافة لأتعاب تقاضي مبلغاً قدره (3,456.00) ثلاثة آلاف وأربع مئة وستة وخمسون ريال سغودي، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث