حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830071989
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772526930/1448
رقم الحكم:4830071989
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772526930 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830071989 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٥٢٦٩٣٠ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تتلخص وقائع هذه الدعوى فيما يلي: افتتحت الجلسة عن بعد بحضور وكيل المدعي: (...). ووكيل المدعى عليه: (...). بموجب وكالتهم السارية والمدون بياناتها في خانة أطراف الدعوى في ملف القضية. وبسؤال المدعي عن دعواه أرسل عبر التيمز ما نصه: (إن موكلتي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت موكلتي مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م على أن تبيع موكلتي للمدعى عليه (مواد بلاستيكية) عدد (٣٦٦٩) (رول نفايات ٧٠ كيلو و٥٠ كيلو و٢٠ كيلو و١٠كيلو و ٨ كيلو جالون)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٦,٦١٢.٧٥) ستة وخمسون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال سعودي سدد منه (٣١,٧٩٨.٥٠) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي وخمسون هلله وتبقى مبلغ وقدره (٢٤,٨١٤.٢٥) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(استحقاق القيمة بموجب البيع واستلام المبيع ومطابقة الرصيد). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ المماطلة في سداد المبلغ المستحقة مما أدى إلى (إلجاء موكلي إلى توكيل محامي والشكاية إلى القضاء للحصول على الحق)، بمبلغ قدره (٤,٢٨٠.٠٠) أربعة آلاف ومئتان وثمانون ريال سعودي. أسانيد الدعوى : السجل التجاري ، عقد التأسيس ، وكالة ، العنوان الوطني ، كشف حساب ، الفواتير ، مطابقة رصيد ، عقد أتعاب المحاماة ، رخصة المحاماة. طلبات المدعي : لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٤,٨١٤.٢٥) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٢٨٠.٠٠) أربعة آلاف ومئتان وثمانون ريال سعودي. هذه دعواي). وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من تبلغه بقيد الدعوى وموعد الجلسة ورابطها وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى؟ أجاب بأنه مقر بالمبلغ وصحة المطالبة وطلب الإمهال من المدعية على طريقة السداد بسبب انخفاض المبيعات. وبعرض ذلك على المدعي وطلب جوابه أفاد أنه لا يرغب بالصلح. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبناء على ما تقدم، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين بشأن أعمالهم التجارية الأصلية، فإن المحكمة التجارية تختص بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن الموضوع فبما أن المدعى عليه قد أقر بالحق المدعى به، ولما قرره فقهاء الشريعة الإسلامية من أن الإقرار حجة على صاحبه وقاصر عليه، وبناء على المادة ١٧ من نظام الإثبات والتي نصها (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه)، ولقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾، وقوله سبحانه: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه). ولما كان من خطأ المدعى عليه من عدم أداءه للحق الثابت في ذمته إلى المدعي، ولما تسبب به خطأه هذا من ضرر على المدعي من مطل وعدم استيفاء لحقه إضافة إلى إحواجه للشكاية. ولقوله ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار). وبناء على المادة ١٢٠ من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض). وحيث أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ وذلك استناداً للمادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، من أجل لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) بالهوية رقم: (...)؛ بأن يدفع للمدعية : (شركة (...) للبلاستيك) سجل رقم (...)؛ ما يلي: أولا: مبلغ وقدره (٢٤,٨١٤.٢٥ أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة) عن ثمن البيع. ثانياً: مبلغ وقدره (١٠٠٠ ألف ريال) للتعويض عن مصاريف التقاضي. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.