حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830119569
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4870031132/1448
رقم الحكم:4830119569
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870031132 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830119569 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم 4870031132 لعام 1448هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ضمّنها: (أتقدم إلى مقام فضيلتكم بصفتي وكيلاً عن المدعية بموجب صك الوكالة رقم (...) وتاريخ 11/11/1447هـ ، بهذه اللائحة ، وأوجزها في التالي : أ- بتاريخ 13/01/1447هـ ، الموافق 08/07/2025م تم الاتفاق بين كلاً من المدعية والمدعى عليها بقيام المدعى عليها بأعمال هدم المبنى بالصك رقم (...) وتاريخ 17/11/1446هـ وإزالة ما على الأرض من بناء بمشتملاته من الخزان والأرضية والبيارة وحفر الأرض بالكامل عمق مترين (2متر) من منسوب الشارع والخزانات بعمق ثلاثة أمتار (3متر) مقابل السكراب الداخلي والخارجي للمبنى ، على أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (27.000ريال) سبعة وعشرون ألف ريال للمدعية مقابل ذلك ، وقد قامت المدعى عليها بتنفيذ الأعمال المتفق عليها بالكامل وتم استلام الموقع بعد الانتهاء من الأعمال المسندة إليها، إلا أنها لم تلتزم بسداد المبلغ المتفق عليه حتى تاريخه رغم مطالبة المدعية لها ودياً لعدة مرات. ب- وكما أنه قد نص الاتفاق صراحة بالعقد سند الدعوى على أن يتم تنفيذ الأعمال الموكلة للمدعى عليها في ثلاثين يوم من تاريخ التوقيع على العقد وفى حال التأخر تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ يومي بإجمالي وقدره (500ريال) عن كل يوم تأخر، إلا إن المدعى عليها لم تلتزم بتسليم الأعمال في الموعد المحدد، حيث أنها تأخرت في تسليم الأعمال لمدة عشرة أيام، وعليه يكون مبلغ الشرط الجزائي لقاء التأخير في تسليم الاعمال إجمالي مبلغ وقدره خمسة ألاف ريال. ختاماً ... وحيث إن ذمة المدعى عليها مشغولة بالمبلغ المذكور أعلاه وامتنعت عن سداده دون مبرر شرعي أو نظامي، واستنادا إلى قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). لذا ولجميع ما تقدم وما ترونه فضيلتكم من أسباب أخرى لذا فإنني ألتمس من مقامكم الكريم ما يلي: - إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (27.000) سبعة وعشرون ألف ريال سعودي. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (5.000) خمسة ألاف ريال سعودي). وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر"، فيما تمسك ممثل المدعية بطلبه الوارد بلائحة دعواه وذكر أنّ بينته تتمثل في العقد. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها المبلغ المترتب في ذمتها وقدره (32.000) ريال؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان ممثل المدعية قد طلب السير في الدعوى والحكم لموكلته بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها لمستندات الدعوى أحقية المدعية للمبلغ المدّعى به؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإلزام المدعى عليها بأدائه للمدعية، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/شركة (...) رقم موحد (...) بأن تؤدي لـ/شركة (...) رقم موحد (...) مبلغاً قدره: (32.000) اثنان وثلاثون ألف ريال.