حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830110124
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772826733/1448
رقم الحكم:4830110124
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772826733 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830110124 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٨٢٦٧٣٣ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بان تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالرياض جاء فيها : إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٣م والذي أملك أصله على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء كمقاول (رئيسي)، بثمن إجمالي قدره (٤٥,٥٧٥.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وذلك في انشاء أعمال ديكور وتشطيبات بمشروع(...) المملوك للمدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/١١م وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة (٤٥,٥٧٥.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منها شيء، وحالة العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١١م بمبلغ قدره (٤٥,٥٧٥.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بقيمة الاعمال المنفذة بما قدره (٤٥,٥٧٥.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال مستندًا لـ: اوامر الشراء لتعميد الاعمال محضر تسليم الاعمال كشف الحساب خطاب مطابقة الرصيد فواتير ضريبيه رسائل الواتس اب وعليه عقدت الدائرة جلسة في ٢٩/١٢/١٤٤٧ جاء فيها : وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ (١٤٤٧/١١/٢٨هـ) المتضمنة (الحـمد لله وحـده والصـلاة والسـلام على من لا نبـي بعـده ، وبـعـد : فمن خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، تم إصدار وكالة إلكترونياً رقم (...) للموكل: (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وقـد تـم الاقـرار بتـوكـيـل : ١- (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته محامي بموجب رخصة المحاماة رقم (...) فيما يخص [المطالبات والمحاكم] وذلك في المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة و المدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - الصلح - التنازل - الإبراء - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - إحضار الشهود والبينات والطعن فيها - الإجابة والجرح والتعديل - الطعن بالتزوير - إنكار الخطوط والأختام والتواقيع - طلب المنع من السفر ورفعه -مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ - طلب الحجز والتنفيذ - طلب التحكيم - تعيين الخبراء والمحكمين - المطالبة بتنفيذ الأحكام - قبول الأحكام ونفيها - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - التماس إعادة النظر - التهميش على صكوك الأحكام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إنهاء ما يلزم لحضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم - استلام صكوك الأحكام -طلب تنحي القاضي -طلب الإدخال والتداخل -طلب إحالة الدعوى -لدى المحاكم ...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ (١٤٤٧/٠٢/١٦هـ) المتضمنة (الحـمد لله وحـده والصـلاة والسـلام على من لا نبـي بعـده ، وبـعـد : فمن خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، تم إصدار وكالة إلكترونياً رقم (...) للموكل: (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٥ هـ الصادرة من الموثقين والموكَل بها من (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها مدير الشركة في شركة (...) للمقاولات شخص واحد رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٣ هـ الصادر من الرياض وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من وزارة التجارة والاستثمار بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧ هـ عدد ٧٩٥٣٤ لعام ٠ وقـد تـم الاقـرار بتـوكـيـل : ١- (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته محامي متدرب بموجب رخصة المحاماة رقم (...) فيما يخص [المطالبات والمحاكم] وذلك في المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة و المدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - الصلح - التنازل - الإبراء - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - إحضار الشهود والبينات والطعن فيها - الإجابة والجرح والتعديل - الطعن بالتزوير - إنكار الخطوط والأختام والتواقيع - طلب المنع من السفر ورفعه -مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ - طلب الحجز والتنفيذ - طلب التحكيم - تعيين الخبراء والمحكمين - الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - المطالبة بتنفيذ الأحكام - قبول الأحكام ونفيها - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - التماس إعادة النظر - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - استلام المبالغ بشيك -لدى المحاكم الشرعية - استلام صكوك الأحكام -طلب تنحي القاضي -طلب الإدخال والتداخل -طلب إحالة الدعوى ...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بالمستحقات المالية هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أحال على المذكرة المقدمة عبر الطلبات وبعرضها على المدعي وكالة قرر الاكتفاء . ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فلم تتبين إمكانية لذلك كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء على ما تقدم فتقرر الدائرة رفع هذه الجلسة للتأمل ، وبالله التوفيق . وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة لمذكرة مع مرفقاتها في ٢٩/١٢/١٤٤٧ جاء نص الحاجة منها كما يلي : "وجز لفضيلتكم رد موكلتي فيما يلي: أولا:ما ذكرته المدعية من أن موكلتي لم تقم بسداد قيمة أمر الشراء محل الدعوى، فإن ذلك غير صحيح. ذلك أن أمر الشراء رقم (...) الخاص بمشروع (...) بلغت قيمته الإجمالية مبلغًا وقدره (٤٦,٥٧٥) ريالًا شامل ضريبة القيمة المضافة، وقد بادرت موكلتي شركة (...) للمقاولات إلى سداد مبلغ (٣٧,٢٦٠) ريالًا للمدعية بموجب حوالة بنكية صادرة من بنك (...)، وقد أشير في بياناتها صراحة إلى أنها تخص أمر الشراء (...) محل الدعوى، الأمر الذي ينفي ما تدعيه المدعية من امتناع موكلتي عن السداد،كما أن المبلغ المحول يطابق الفاتورة الضريبية رقم (...) الصادرة من المدعية بمبلغ وقدره (٣٧,٢٦٠) ريالًا عن مشروع (...)(مرفق ١ الحوالة-الفاتورة الضريبية). ثانيا:موكلتي إذ تتمسك بما تقدم،وتقر بأن المتبقي من قيمة أمر الشراء -بحسب ما هو ثابت في المستندات- مبلغ وقدره (٩,٣١٥) ريالًا فقط، وهو ناتج عن خصم المبلغ المسدد وقدره (٣٧,٢٦٠) ريالًا من إجمالي قيمة أمر الشراء البالغة (٤٦,٥٧٥) ريالًا. الطلبات: ١- رد الدعوى فيما لم تقر به موكلتي"ا.هـ كما قدم المدعي وكالة مذكرة في ذات اليوم مع مرفقاتها جاء نص الحاجة منها كما يلي : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،وبعد. لائحة دعوى مطالبة مالية مقدمة من وكيل المدعية / مؤسسة (...) للمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...)- شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم (...) أولاً:أفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها تعاقدت مع موكلى على أن يقوم بتنفيذ وتوريد وتركيب أعمال خشبية في مشروع (...) المملوك للمدعى عليها بموجب أمر الشراء رقم (...)وتاريخ ٣/٨/٢٠٢٣بقيمة إجمالية مبلغ وقدره(٥٣,١٥٥) ثلاثة وخمسون ألف ومائة وخمسة وخمسون ريال ريال شامل الضريبة بموجب أمر الشراء المرفق لفضيلتكم (مرفق رقم ١) وتفاصيل الأعمال وفقا للتالى ذكره ١-تم عمل عدد ١٦ باب من الخشب الصلد وقشرة الجوز شامل الدهانات تشطيب بروتان وشامل التوريد والتركيب بقيمة (٣٢٠٠٠) ريال . ٢-تم عمل صيانة ١٠ أبواب شامل التلبيس والدهانات وفك والتركيب بقيمة (٨٥٠٠ ) ريال . وأن جميع الأعمال شاملة المواد والدهانات والتوريد والتركيب وموثقه بالصور ومقاطع الفيديو أثناء التنفيذ والتركيب لدى المدعى عليها (مرفق رقم ٢) وانتهت موكلتي من الاعمال الموضحة أعلاه وسلمتها للمدعى عليها بموجب محضر تسليم أعمال(مرفق رقم ٣) وأرفقت موكلتي للمدعى عليها فواتير المستخلصات المطلوبة من أمر الشراء المشار اليها أعلاه للمدعى عليها سددت المدعى عليها مبلغ ( (٣٧,٢٦٠) بتاريخ ١٠-٨-٢٠٢٣ ومتبقي بذمتها مبلغ ( ١٥٨٩٥) وفقا للموضح بكشف الحساب المرفق لفضيلتكم (مرفق رقم ٤) ومرفق لفضيلتكم استلام المدعى عليها للمستخلصات وكشف حساب صادر من المدعى عليها ويوجد بها المستخلصات مسجله فيه (مرفق رقم ٥) ومازالت المدعى عليها تماطل في سداد المبلغ رغم مطالبتها مرارا وتكرارا ،مما ألحق الضرر البالغ بموكلتي جراء حبس هذا المبلغ دون وجه حق ولما ذكر بأعلاه ولقول النبي ﷺ ( المسلمون علي شروطهم ) ولما نصت عليه المادة (٤٦٩)"١-يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك..٢-إذا كان العمل مكوَّنًا من عدة أجزاء، أو كان الأجر محدَّدًا على أساس الوحدة؛ التزم صاحب العمل بأن يفي للمقاول من الأجر بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وقبوله، على أن يكون ما تم إنجازه متميزًا أو ذا أهمية بالنسبة إلى العمل في جملته" ولذلك كله الأمر الذي معه ألتمس من فضيلتكم الحكم بالاتى .: الزام المدعى عليها بدفع ( ١٥٨٩٥) خمسة عشر ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال . الاسانيد ١-أمر الشراء ، ووجه قبولها اثبات طلب الاعمال وكميتها وقيمتها . ٢-محضر تسليم الأعمال ، ووجه قبوله إثبات القيام بكافة الاعمال وتسليمها للمدعى عليها . ٣-كشف الحساب ، ووجه قبوله حصر المبالغ المدفوعة والمبلغ المتبقي محل المطالبة . ٤-فواتير المستخلصات الورقية مسجله بكشف حساب صادر من المدعى عليها مما يثبت استلامها للمستخلصات ٥-صور ومقاطع فيديو توثيق الأعمال المنفذة أثناء التنفيذ والتركيب لدى المدعى عليها"ا.هـ ثم قدم بذات اليوم مذكرة أخرى مع مرفقاتها جاء نص الحاجة منها كما يلي : "اشارة إلى ماتم تقديمه من مستندات في الدعوى وبطللب ايداع المذكرات ، أتقدم لفضيلتكم بالفاتورة الخاصة بالمستخلص محل الدعوى وهيا الفاتورة رقم (...) بقيمة (١٥٨٩٥) تم تسليمه للمدعى عيها وموقعه من مدير المشروع نفسه بالاستلام ، فضلا عن ماسبق وأرفقناه من نسخه من كشف حساب المدعى عليها نفسها مدون به المستخلص محلل المطالبة ، ولم تعترض المدعى عليها سابقا على المستخلص أو تدعى أننا نستحق مبلغ أقل مثلما تدعى الان (مرفق رقم ١) كما نحيط علم فضيتكم أنه عندما تقدمنا بإخطار نظامي للمدعى عليها عبر البريد الاكتروني الرسمي لها قبل التقدم بالدعوى وردت افادة المدعى عليها بأننا لم ننفذ الأعمال من الأساس محل امطالبة وأنها سددت ما نستحقه بالفعل ولم يتم استلام الأعمال (مرفق رقم ٢) بينما في الجلسة القضائية أقرت بإتمام الأعما ل ولكن دفعت بان المتبقي لنا مبلغ (٩٣١٥) مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحة إجابة المدعى عليها وسعيها لتهرب من سداد مستحقات موكلىلم"ا.هـ ثم عقدت الدائرة جلسة في ٢١/٠١/١٤٤٨ جاء فيها : وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ (١٤٤٧/١١/٢٨هـ) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ (١٤٤٧/٠٢/١٦هـ) وعطفًا على ما تقدم فقد جرى إفهام المدعي وكالة بتقديم طلب عارض لتصحيح مبلغ المطالبة وفق ما قرره بشأنه من تعديل أشار إليه في مذكراته المقدمة فقدمه وجرى قبوله ، ثم قرر كل من الحاضرين إنهاء النزاع محل هذه الدعوى صلحًا على أن تدفع المدعى عليها / شركة (...) للمدعي / (...) مبلغًا قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وبما أن كل من طرفي الخصومة قد اصطلحا على إنهاء هذا النزاع وفق ما هو مدوّن في وقائع هذا الصك ولم تجد الدائرة فيما اصطلحوا عليه ما يخالف الشرع او النظام واستنادًا لحكم المادة (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية التي نصّت على " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك." فتخلص الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات الصلح المدوّن أعلاه بين طرفيه وإلزامهم به ، وبالله التوفيق .