حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830139815

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870133380/1448
رقم الحكم:4830139815
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870133380 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830139815 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٨٧٠١٣٣٣٨٠ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم (...) بدعوى ذكر فيها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠١م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خضار وفواكه) عدد (١) (خضار وفواكه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٩,٠٨٨.١٨) تسعة عشر ألفًا وثمانية وثمانون و ثمانية عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (قامت موكلتي بتوريد بضاعة ال يالمدعي عليها)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٦/٠٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(توريد بضاعة للمدعي عليها لم تقم بسداد قيمتها). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ مماطلة المدعي عليها بعدم السداد مما أدى إلى (توكيل محام)، بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ، وطالب بـ: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٩,٠٨٨.١٨) تسعة عشر ألفًا وثمانية وثمانون و ثمانية عشر هلله ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) وقدم سنداً لطلبه: قدم المدعى عليه سنداً لجوابه ودفوعه:وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٨/٠٢/٧هـ وملخصها ، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: و لما كان المدعي يطلب في دعواه بـ (ثمن مبيع أو توريد (بيع وتوريد),التعويض عن مصاريف التقاضي) وأجمل المدعى عليه إجابتـه بـ وأما عن طلبه <ثمن مبيع أو توريد (بيع وتوريد)، ثبت للدائرة إستحقاق المدعية لثمن المطالبة بناء على كشف الحساب والفواتير المرفقة والممهورة بختم المدعى عليها استنادا للمادة ( ٢٩) من نظام الإثبات ونظرا لعدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم التبليغ الالكتروني واستنادا للفقرة (٢) من المادة (٢١) من ذات النظام>، فيكون ثابت للمحكمة <الحكم بالطلب> و وأما عن طلبه <التعويض عن مصاريف التقاضي، ثبت للدائرة استحقاق المدعية لاتعاب المحاماة وذلك استنادا للمادة ( ١٦٤ )من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها : يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أ- جسامة الضرر . ب- مقدار المبلغ المحكوم عند الإقتضاء به . ج- مماطلة المحكوم عليه . د- العرف أو العادة المستقرة . ه- رأي الخبير . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في منطوقها .>، فيكون ثابت للمحكمة <الحكم بجزء من الطلب>> ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بـ ١-<إلزام شركة (...) المحدودة هوية رقم ((...)) بدفع مبلغ قدره (١٩,٠٨٨.١٨) تسعة عشر ألفًا وثمانية وثمانون ريال سعودي و ثمانية عشر هللة لـ/ شركة (...)للتجارة هوية رقم (...).> ٢-<إلزام شركة (...)المحدودة هوية رقم ((...)) بدفع مبلغ قدره (١,٩٠٨.٨٠) ألف وتسع مئة وثمانية ريال سعودي و ثمانون هللة لـ/ شركة (...)للتجارة هوية رقم (...) تعويضاً عن مصاريف التقاضي.، تعويضاً عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد على ذلك.>

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث