حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830134050

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870134198/1448
رقم الحكم:4830134050
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870134198 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830134050 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٨٧٠١٣٤١٩٨ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم <وكيل> <المدعية> بدعوى ذكر <> فيها: <لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...))، المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٧٧٢٤٧٦٤٦١) وتاريخ ١٤٤٧/٠٨/١٣هـ، والمنظورة لدى (المحكمة السابعة والعشرون)، بشأن المطالبة بـ(أن المدعية والمدعى عليها تحملان الصفة التجارية، وقد اتفقت المدعية مع المدعى عليها على توريد عدد (١٠) من المواد الغذائية، بثمن إجمالي قدره (١٧٣,٤٨٢.٣٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وأربعمائة واثنان وثمانون ريالًا وثلاثون هللة، وقد سُدد جزء من المبلغ، وبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١٤٧,٦٨٠.٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانون ريالًا، وأقرت المدعى عليها باستحقاق هذا المبلغ، وصدر الحكم بإلزامها بسداده).وقد انتهت القضية بحكم نصه: "إلزام شركة (...) بأن تدفع لشركة (...) مبلغًا قدره (١٤٧,٦٨٠.٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانون ريالًا"، وذلك بموجب الصك رقم (٤٧٣١٩٤١٧٩٧) وتاريخ ١٤٤٧/٠٩/٠٦هـ. وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية على النحو الآتي: امتنعت المدعى عليها عن سداد مبلغ المطالبة، مما اضطر المدعية إلى توكيل محامٍ لاستيفاء حقها، وطلب التعويض عن ذلك، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر.> ، وطالب <> بـ: <إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦,٩٨٣.٠٠) ستة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريالًا.> <، وقدم سنداً لطلبه:> <، وقدم المدعى عليه سنداً لجوابه ودفوعه: > <وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٨/٠٢/٠٦هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أرسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه: " أولًا: الوقائع: لدى موكلتنا حقوق مالية ثابتة في ذمة المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٤٧,٦٨٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانون ريالًا، وقد سعت موكلتنا لاستيفاء تلك الحقوق بالطرق الودية، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل نتيجة عدم تجاوب المدعى عليها. ولما تتطلبه الدعاوى أمام المحاكم التجارية من تمثيل نظامي بواسطة محامٍ، فقد تعاقدت موكلتنا مع شركة محاماة لتمثيلها نظاميًا والمطالبة بحقوقها، وعليه تم إبرام عقد أتعاب محاماة نص على استحقاق أتعاب بنسبة (١٠%) من إجمالي المبالغ المقضي بها لصالح موكلتنا. كما تم إنشاء طلب صلح عبر منصة تراضي بالرقم (٤٧٠٦٠٨٠١٩٧-٠١)، بناءً على رغبة موكلتنا في محاولة إنهاء النزاع وديًا للمرة الأخيرة قبل اللجوء إلى القضاء، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن الحضور، وعلى إثر ذلك أُقيمت دعوى أمام المحكمة التجارية بالرياض، وقيدت برقم (٤٧٧٢٤٧٦٤٦١)، حيث انتهت الدعوى بإلزام المدعى عليها بسداد كامل قيمة المطالبة لموكلتنا (مرفق رقم ١ – صك الحكم). واضطرت موكلتنا إلى تكبد أتعاب المحاماة جراء لجوئها إلى توكيل محامٍ لاستيفاء حقوقها من المدعى عليها، نظرًا لعدم تجاوبها ابتداءً، وقيام موكلتنا بتوكيل محامٍ لهذه الدعوى، وعليه تضررت موكلتنا بأضرار مادية بلغت قيمتها (١٦,٩٨٣) ستة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريالًا، تم سدادها بموجب الحوالة البنكية والفاتورة المرفقة (مرفق رقم ٢ – الحوالة والفاتورة). ثانيًا: الأسباب: حيث ثبت لدى محكمتكم الموقرة، والمصدرة للحكم، صحة دعوى موكلتنا المدعية، وذلك بإخلال المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها، ولثبوت مماطلتها بعد مطالبة موكلتنا لها بالسداد، وعدم حضورها جلسة الصلح، وحيث إن مماطلة المدعى عليها ومحاولتها التهرب من إعادة المبالغ التي في ذمتها قد ألجأت موكلتنا المدعية إلى محاولة استحصال حقها عن طريق القضاء، وتحملها الغرم الناشئ عن الشكاية. وحيث إنه من المقرر فقهًا ونظامًا أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعني فيها القضاء جبر الضرر اللاحق بمن تكبدها وأُلجئ إلى مخاصمة خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت تكبد موكلتنا نفقات من يمثلها في الخصومة لاستحصال حقها من المدعى عليها، ولما كان من شأن هذه الدعاوى أن يترتب عليها خسائر تلحق بالطرف المتضرر من الخصومة، ولما أن المدعى عليها أخطأت بمماطلتها في السداد، مع إقرارها التام باستحقاق موكلتنا للمبلغ محل الدعوى فور إقامة الدعوى، ولما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية: (كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، ولما أن موكلتنا تعاقدت معنا، وتم الاتفاق على أتعاب محاماة بنسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به بحسب العرف المتبع في المملكة، وحيث إن المدعى عليها تسببت في تحميل موكلتنا أعباء وأتعاب الترافع، بالرغم من ثبوت حقها؛ فإن طلبنا التالي حريٌّ بالقبول. ثالثًا: الطلبات: وعليه، ولما سبق ذكره، نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتنا مبلغًا وقدره (١٦,٩٨٣) ريالًا؛ نظير مصاريف أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتنا"، وبسؤاله عن بينته على دعواه، أرسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه: "فيما يخص البينات، فإننا نشير إلى أن كافة المرفقات متوافرة ضمن مرفقات الدعوى، ابتداءً من مساعي موكلتنا للصلح مع المدعى عليها، وبتعذر الصلح، ثم صدور حكم قضائي يقضي بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وكذلك إيصال سداد (الضرر)". وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أرسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه: "أولًا: عدم استحقاق المدعية للتعويض عن أضرار التقاضي: إن طلب التعويض عن أتعاب المحاماة تأسيسًا على مجرد صدور الحكم لصالح المدعية في الدعوى الأصلية لا يُقبل؛ إذ إن مجرد كسب الدعوى لا يعني استحقاق التعويض مطلقًا، بل لذلك ضوابط شرعية مستقرة...إن مناط استحقاق التعويض عن أضرار التقاضي يتبلور في علم المخاصم (المدعى عليه) بظلمه وعدوانه وقت المخاصمة؛ فإذا كان يناضل ظانًّا أن الحق معه، فلا وجه لإلزامه بنفقات التقاضي أو أتعاب محاماة خصمه. وحيث إن موكلتي لم يثبت في حقها ظلم أو عدوان متعمد، ولم تنازع في الدعوى الأصلية في أصل الاستحقاق، بل عرضت الصلح والسداد بالتقسيط قبل صدور الحكم، فإن ذلك ينفي عنها وصف سوء النية أو تعمد إحواج المدعية إلى التقاضي. ثانيًا: استقرار القضاء على رد أمثال هذه الدعاوى: إن القضاء قد استقر على رد أمثال هذه الدعاوى المتعلقة بمطالبة المحكوم عليه بأتعاب المحاماة عن الدعوى الأصلية، باعتبار أن مجرد كسب الدعوى لا يستتبع تلقائيًا استحقاق أتعاب المحاماة من الخصم المحكوم عليه، ما لم تثبت كيدية الدعوى وسوء نية المدعى عليه فيها.الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية"، وبسؤال الطرفين عما إذا كان لديهما مزيد إضافة، أرسل وكيل المدعية ما نصه: "قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في هذه المسألة قائلًا: «وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، وماطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا غرمه على الوجه المعتاد»"، وقرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه.> <، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي.> الأسباب: و لما كان المدعي يطلب في دعواه بـ (التعويض عن مصاريف التقاضي) وأجمل المدعى عليه إجابتـه بـ وأما عن طلبه <وأما عن طلبه التعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته المحرر الرسمي المتمثل في صك الحكم للقضية المطالب بأتعابها، كما قدم المحرر العادي المتمثل في حوالة مصرفية بمبلغ المطالبة، وبما أن الأساس الذي تنطلق منه المحكمة في قيام دعوى التعويض هو ما نصت عليه المادة العشرون بعد المئة من نظام المعاملات المدنية، وبناء عليه تثبت أركان المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وبتأمل المحكمة للدعوى فإن أركان المسؤولية التقصيرية مكتملة، فالخطأ يتمثل في مماطلة وتأخر المدعى عليها في أداء الحق لفترات عدة، والضرر في تحمل المدعية أعباء وتكبدات مالية، والعلاقة السببية متحققة ومباشرة بين خطأ المدعى عليها والضرر الواقع على المدعية، وبالتالي لا تثريب على المدعية في المطالبة بأتعاب المحاماة استناداً لما سبق بيانه، إلا أن المحكمة -بما لها من سلطة تقديرية- لا تحكم للمدعية بالأتعاب التي تطالب بها، بل لابد أن تكون الأتعاب في حدود المعقول مع مراعاة جسامة الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة، وهذا ما أكدته المادة الرابعة والستون بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،> ، فيكون ثابت للمحكمة <استحقاق المدعية للتعويض بمبلغ قدره (١٤,٧٦٨.٠٠) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وستون ريالًا> ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بـ <إلزام شركة (...) (شركة مساهمة)، هوية رقم (...)، بأن تدفع لـ/ شركة (...)، هوية رقم (...)، مبلغًا قدره (١٤,٧٦٨.٠٠) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وستون ريالًا، تعويضًا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد على ذلك.>

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث