حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830150572

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772941795/1448
رقم الحكم:4830150572
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772941795 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830150572 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم 4772941795 لعام 1448هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة ما نصه: " إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ 1447/07/8هـ الموافق 2025/12/28م على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية كراتين) عدد (76) (مود غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل 1447/07/8هـ الموافق 2025/12/28م بثمن إجمالي قدره (25,781.94) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وثمانون ريالا وأربعة وتسعون هلله سدد منه (8,725.91) ثمانية آلاف وسبع مئة وخمسة وعشرون ريالا وواحد وتسعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ 1447/07/8هـ الموافق 2025/12/28م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(استلام المدعى عليها المبيع). 2- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ امتناع المدعى عليه عن سداد مستحقات موكلتي دون وجه حق مما أدى إلى (الجأت موكلتي لتكليف محامي للترافع عنها وتحصيل حقوقها على الوجه الرعي والنظامي) خلال المدة من 1447/07/18هـ إلى 1447/11/27هـ، بمبلغ قدره (1,700.00) ألف وسبع مئة ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (17,056.03) سبعة عشر ألفًا وستة وخمسون ريالا وثلاثة هلله 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,700.00) ألف وسبع مئة ريال هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)" وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي بتاريخ 20/01/1448، وفيها حضر وكيل المدعية(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى قدم مذكرة رده الآتي نصها: أبين أوجه الدعوى على النحو التالي:- أولاً :- حيث تم الاتفاق بين المدعى عليها وموكلتي وبموجبه تم فتح حساب للعميل (المدعى عليها) وحينها قامت المدعى عليها بشراء بضائع من موكلتي على سبيل المثال لا الحصر متمثلة في (مكسرات – فستق وكاجو وحب قرع ..) من موكلتي بإجمالي مبلغ (25,781.94) ريال سدد منها لموكلتي مبلغ (8,725.91) ريال تبقى في ذمتها لموكلتي مبلغ (17,056.03) ريال استنادا لكشف الحساب للفترة من تاريخ 1/12/2025م وحتى تاريخ 30/4/2026م بالإضافة للفواتير وعدد (4) فواتير (مرفق طيه 1 صوره من كشف الحساب – صوره من الفواتير ) ثانيا :- عند مطالبة موكلتي المدعى عليها بمستحقاتها إلا أن المدعى عليها امتنعت دون وجه حق مما يتعين معه انشغال ذمة المدعى عليها تجاه موكلتي، وأكل أموال الناس بالباطل لقوله تعالى:(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) وقوله صلى الله عليه وسلم:( المسلمون على شروطهم) لكل ما تقدم من وقائع وبينات يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليه امتنعت عن سداد مستحقات موكلتي دون وجه حق مما سبب خسائر وأضرار وأعباء والتزامات مالية لموكلتي نتيجة تعنت المدعى عليها في عدم تنفيذ الاتفاق ، حيث أن من أعظم أهداف شرعنا الحنيف إقامة العدل وإزالة الظلم وإعطاء كل ذي حق حقه ولهذه الأسباب وغيرها مما تراه الدائرة الكريمة لذا فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بالطلبات المتمثلة في الآتي:- 1/ الزام المدعى عليها سداد ما في ذمتها لموكلتي مبلغ (17,056.03) ريال (سبعة عشر الف وستة وخمسون ريال سعودي وثلاث هلله) 2/ الزام المدعى عليه دفع مبلغ (1,700) ريال اتعاب محاماة. وبعرضها على المدعى عليه وكالة تبين خروجه من الاتصال المرئي، وإيداعه مذكرة دفاع تضمنت ما نصه: نفيدكم بالرد عليها بالآتي : ما ذكرته المدعية أنها اتفقت مع موكلتي في تاريخ 8 / 7 / 1447هـ على أن تبيع لها (مواد غذائية كراتين) عدد (76) (مود غذائية) بثمن إجمالي قدره (25,781.94) ( خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وثمانون ريال و أربعة وتسعون هلله ) سددت منه (8,725.91) ( ثمانية آلاف وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال و واحد وتسعون هللة ) ........الخ فهذا غير صحيح ووقائع مغلوطة ، والصحيح أنه بتاريخ 18 / 7 / 1447هـ الموافق 2026/01/07م حصل تفاوض على عرض سعر شراء موكلتي من المدعية ( كراتين مواد غذائية ) عدد (108) نقدا بمبلغ قدره ( 9791.64 ريال ) ( تسعة آلاف و سبعمائة و واحد و تسعون ريال و أربعة وستون هللة) وطالبتهم موكلتي بالفواتير ولم يعطوهم أي فواتير ولا يوجد أي اتفاق على السداد بالآجل وموكلتي لا تتعامل بالآجل مع العملاء ولم يتم إشعار موكلتي بكشف الحساب أو الفواتير المدعى بها ... وما ذكرته المدعية بأن بيناتهم كشف الحساب والفواتير فهي بينات مردودة لأنها لا تحمل توقيع وختم موكلتي ومدون بها أسماء بعض العاملين لدى موكلتي فقط ، مما يجعلها غير صالحة للاحتجاج بها حسب المادة ( 29 ) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ التي تنص على : ( يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق..) ... وما تدعيه المدعية بالمطالبة بمصاريف تقاضي بحجة امتناع المدعى عليها عن سداد مستحقات لتكليف محامي للترافع عنها بمبلغ قدره (1,700) ( ألف وسبع مئة ريال ) ......فهذا غير صحيح وطلب مردود لأنه على فرض تحققه فإن العلاقة السببية منتفية كون المدعية غير ملزمة بتوكيل محام للترافع عنها وإنما تكبدت ذلك باختيارها ورضائها فلا تستحق تعويضا عنه حسب الأصول الشرعية والنظامية وحسب المادة ( 120 ) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29 / 11 / 1444هـ ... وهذه الدعوى هي دعوى كيدية غير صحيحة ، وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل فيسخط الله حتى ينزع ) ( أخرجه أبو داود في سننه ) وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ) ( أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام ) ... لذا أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية والزامها بالتكاليف القضائية هذا جوابي. وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد، فأجيب لطلبه وأفهم أن له مهلة ثلاثة أيام لإيداع رده، وجرى تأجيل الجلسة لذلك، والله ولي التوفيق. ثم عقدت لنظرها جلسة أخرى بتاريخ 07/02/1448 وفيها حضر وكيل المدعية: (...) ، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) ، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الفاتورتين الأولى والثانية، فأجاب: نعم، سددنا قيمتهما واستلمنا البضاعة الواردة فيهما، ثم سألته عن الفاتورتين الأخيرتين، فأفاد بأن المدعى عليها لم تستلم البضاعة محلهما، وأن التوقيع الوارد عليهما يعود إلى العمال، إلا أنهم يقرون بعدم استلامهم لها. وأضاف أن المدعو/(...) الموقع على الفاتورة رقم (...)، حاضر في الجلسة ومستعد لإبداء أقواله. ثم سألت الدائرة المدعو(...) عن التوقيع المنسوب إليه على الفاتورة رقم (...)، فأجاب: «لم أوقع على الفاتورة، وإنما استلمت البضاعة الواردة في عرض السعر بمبلغ تسعة آلاف وشيء»، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ومناقشته في ضوء أقوال (...) ، حيث إن البضاعة الموجودة في عرض السعر هي ذات البضاعة في الفاتورة رقم (...) وقد أقر باستلامها وهو أحد موظفي المدعى عليها، أجاب: نعم، استلمنا البضاعة محل الفاتورة رقم (...)، وسددنا جزءا من قيمتها بمبلغ قدره (4,177) أربعة آلاف ومائة وسبعة وسبعون ريالا، بموجب حوالة بنكية، أما الفاتورة رقم (...) فلا نقر بها"، فأفهمته الدائرة بإرفاق الحوالة البنكية عبر الطلبات. وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب: نتمسك بما أقر به (...) كما نتمسك بأن البضاعة محل الفاتورتين رقمي (...) و(...) قد تم توريدها، وقد وقع على استلامها منسوبا المدعى عليها:(...) (...) ولدي مقاطع صوتية يقر فيها (...) باستلام البضاعة والتزامه بسداد قيمتها، وأنا مستعد لإرفاقها، وعليه جرى تأجيل الجلسة. ثم عقدت لنظرها جلسة أخرى بتاريخ 09/02/1448، وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وبسؤال وكيل المدعية عن جوابه عن الحوالة التي أرفقها وكيل المدعى عليها في النظام، أرفق عبر دردشة التيمز ما نصه: " ارفقت المدعية ايصال حوالة بمبلغ 4178.15 ريال من بنك (...) تدعي أنها سداد جزء من مبلغ فاتورة رقم (...)، وبالرجوع لكشف الحاسب تجدون فضيلتكم أن هذا السداد يخص الفاتورة رقم (...) التي اقرت موكلتي بسدادها سابقا وهي خارج محل المطالبة" كما أضاف وكيل المدعية أن مبلغ الحوالة هو ذات مبلغ الفاتورة رقم (...). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب: غير صحيح، حيث تم دفع هذا المبلغ لتعلقه بالفاتورة رقم (...)، كما أن المندوب يرفض اصدار الفاتورة إلا بإجراء الحوالة، وأن جميع التعاملات السابقة مع موكلتي كانت نقدا. وبسؤال وكيل المدعية عن البينات والأسانيد المؤيدة لطلبه مصاريف التقاضي قرر بأنه يحصر دعواه في المطالبة بالطلب الأصلي، ويحتفظ بحقه في المطالبة بمصاريف التقاضي في دعوى مستقلة، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: (17056.03) سبعة عشر ألفا وستة وخمسين ريالا وثلاث هللات، يمثل قيمة توريد منتجات غذائية للمدعى عليها. ولما كان النزاع ناشئا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر هذه الدعوى وفقا لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ(15/8/1441ه)، واستنادا إلى الفقرة (1) من المادة (16) والتي نصت على أن: "تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" وأما من حيث الموضوع، فقد قدم وكيل المدعية لإثبات دعواه كشف حساب، وفاتورتين ممهورتين بتوقيع موظفين لدى المدعى عليها، هما: (...) (...) وتحملان الرقمين (...)، (...)، كما قدم مراسلات عبر تطبيق الواتساب. وقد دفع وكيل المدعى عليها ابتداء بإنكار العلاقة التعاقدية محل الدعوى، وقرر أن ما جرى بين الطرفين لم يجاوز مرحلة التفاوض بشأن عرض السعر. كما استمعت الدائرة إلى المدعو(...) ، وهو أحد منسوبي المدعى عليها والمنسوب إليه استلام البضاعة، فقرر أنه لم يوقع على الفاتورة رقم (...)، إلا أنه أقر صراحة باستلام البضاعة محل عرض السعر، وهو إقرار يثبت واقعة الاستلام وإن أنكر التوقيع؛ إذ إن محل النزاع ليس صحة التوقيع في ذاته، وإنما ثبوت توريد البضاعة واستلامها، لا سيما أن البضاعة الواردة في الفاتورة رقم (...) هي ذاتها الواردة في عرض السعر الذي أقر باستلام البضاعة المبينة فيه. ثم عاد وكيل المدعى عليها وأقر أمام الدائرة بصحة الفاتورة رقم (...)، وباستلام البضاعة المتعلقة بها، وبسداد جزء من قيمتها. واستنادا إلى الفقرة (1) من المادة (40) من نظام المحاكم التجارية، التي نصت على أنه: "يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء السير في نظرها"، كما قدم حوالة بنكية مؤرخة في 5/1/2026، وهي سابقة في تاريخها لعرض السعر وللفاتورتين محل المطالبة، ومن ثم فلا تصلح لإثبات سداد قيمتهما. أما فيما يتعلق بإنكاره الفاتورة رقم (...)، فإن هذا الإنكار يتعارض مع دفعه الأول القائم على نفي وجود التعامل أصلا، والقول بأن ما جرى بين الطرفين لم يجاوز مرحلة التفاوض، وهو ما يكشف عن اضطراب دفاعه وتناقضه. ولما كان للمحكمة أن تستنبط من وقائع الدعوى وما قدم فيها من أدلة وقرائن ما تطمئن إليه في تكوين قناعتها، وكان تناقض وكيل المدعى عليها في دفوعه يضعف حجيتها، إذ تارة ينكر قيام العلاقة التعاقدية ويقرر أن ما جرى مجرد تفاوض، وتارة يقر باستلام البضاعة محل إحدى الفاتورتين، ويدعي سداد جزء من قيمتها، مع إنكاره الفاتورة الأخرى، فإن هذا التناقض يسقط قوة دفوعه، ويعزز ما انتهت إليه الدائرة من ثبوت صحة دعوى المدعية. كما أن الدائرة تعتبر ما قدمه وكيل المدعى عليها من مراسلات عبر تطبيق الواتساب حجة في الدعوى، استنادا إلى نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ؛ إذ نصت المادة (53) منه على أن: "يعد دليلًا رقميًا كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها"، كما نصت المادة (54) من النظام ذاته على أن: "يشمل الدليل الرقمي الآتي: السجل الرقمي، والمحرر الرقمي، والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر". ولما كان وكيل المدعى عليها لا ينكر صحة هذه المراسلات، وإنما ينازع في دلالتها، مدعيا أنها لا تتضمن إقرارا صريحا من موكلته، إلا أن الدائرة، بالرجوع إلى تلك المراسلات، تبين لها أنها تضمنت مطالبة المدعى عليها بسداد قيمة الفواتير وختمها، ولما كان الأصل عدم الوفاء بالدين حتى يثبت السداد، وحيث أن الأصل عدم سداد المدعى عليها للفواتير؛ إذ إن السداد أمر عارض والأصل عدمه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها:(...) ، سعودية الجنسية بموجب الهوية رقم: (...)، بصفتها صاحبة سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية: (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) مبلغاً قدره: (17056.03) سبعة عشر ألفا وستة وخمسين ريالا وثلاث هللات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث