حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4830121797

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772707989/1448
رقم الحكم:4830121797
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772707989 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4830121797 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٧٠٧٩٨٩ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ١/ ٢/ ١٤٤٨هـ، وفيها تبين عدم حضور المدعية ولا من يمثلها شرعًا رغم ثبوت تبلغها إلكترونيًا بموجب البلاغ رقم: (٨٢٢٠٨٢٥٥٢)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم ثبوت تبلغها إلكترونيًا بموجب البلاغ رقم: (٨٢٢٠٨٢٥٥٣)، وتبين أن المدعي حضر نفسه عبر النظام ولم يحضر عبر الاتصال المرئي، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، وتعذر الشطب ولذلك تم التأجيل. وبجلسة ٢/ ٢/ ١٤٤٨هـ حضر (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بصفته وكيلاً عن المدعية، وذلك بموجب وكالة رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ ١٤/ ١/ ١٤٥٢هـ، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها في النظام بموجب البلاغ رقم: (٨٢٤٦٩٥٣٨٥)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة دعواه وحاصلها طلب إلزام المدعى عليها بمبلغٍ قدره (٣,٩٦٩) ثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعة وستون ريالاً؛ يمثل ثمن توريد المدعية مواد غذائية لصالح المدعى عليها، بالإضافة إلى طلب التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغٍ قدره (٣١٧) ثلاثمائة وسبعة عشر ريالاً، وذكر أن بينة موكلته على الدعوى كشف الحساب والفواتير الممهورة بختم المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها جرى النطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمدينة مكة المكرمة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغٍ قدره (٣,٩٦٩) ثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعة وستون ريالاً؛ يمثل ثمن توريد المدعية مواد غذائية لصالح المدعى عليها، بالإضافة إلى إلزامها بمبلغٍ قدره (٣١٧) ثلاثمائة وسبعة عشر ريالاً؛ تعويضًا عن أتعاب المحاماة، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى إلا أنها تخلفت عن الحضور والإجابة، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وفق ما قُدم إليها من بينات، وحيث قدم المدعي وكالة لإثبات دعوى موكلته ثلاثة فواتير بإجمالي مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما نصت عليه المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات من أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، قال البهوتي في كشاف القناع: "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها"، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وأما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)؛ لذا فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٣١٧) ثلاثمائة وسبعة عشر ريالاً؛ تعويضاً عن أتعاب المرافعة والمحاماة، وتنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية، سجلها التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) التجارية، سجلها التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣,٩٦٩) ثلاثة ألاف وتسعمائة وتسعة وستون ريالا، ثانياً إلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية، سجلها التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة ا(...) التجارية، سجلها التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣١٧) ثلاثمائة وسبعة عشر ريالا مقابل أتعاب الترافع، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث