حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530351500

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570150220/1445
رقم الحكم:4530351500
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570150220لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530351500 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570150220 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ شركة (...) المحدودة، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها على المدعى عليها/ مؤسسة (...) التجارية، ذات السجل التجاري رقم (...)، وعقدت لنظرها جلسة في تاريخ 25/03/1445، وفيها حضرت المدعية وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (84373149)، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى قدمت ما نصه: إنه بتاريخ 17/ 5/ 1440 اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها ميزاناً كهربائياً بثمن إجمالي قدره (92,400) اثنان وتسعون ألفًا وأربع مائة ريال، سددت منها المدعى عليها مبلغاً قدره (55,400) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مائة ريال، وتبقى في ذمتها من مبلغ المبيع مبلغاً قدره (37,000) سبعة وثلاثون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. ولم تسدد المتبقي في ذمتها. وحيث أن المدعى عليها تماطل في سداد ما تبقى في ذمتها من المبلغ، عليه أطلب الحكم بإلزامها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (37,000) سبعة وثلاثون ألف ريال. هذه دعواي. وبسؤالها عن البينات؟ ذكرت بأنها عقد البيع والحوالات الصادرة من المدعى عليها لموكلتي. وبسؤالها عن سبب اختلاف رقم السجل التجاري في أصل العقد وفي ختم المدعى عليها استمهلت للجواب. بناء عليه أفهمت وكيلة المدعية بإرفاق ما لديها عن طريق تبادل المذكرات من خلال النظام، والله الموفق. وفي جلسة 09/04/1445، حضرت المدعية وكالة، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها عبر النظام بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (85697981). وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت لأجله؟ أجابت بأنها أرفقت ما طلب منها في الجلسة الماضية عبر تبادل المذكرات وهو سبب اختلاف رقم السجل التجاري في أصل العقد وفي ختم المدعى عليها، وأن المعتمد هو ما كان في ختم المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى اطلاعها عليها. وبسؤال المدعية وكالة هل لديها إضافة على ما سبق؟ فقررت الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار للحكم. الأسباب: بناء على ما سبق بيانه، وبما أن المدعية وكالة تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من ثمن مبيع الميزان الكهربائي وقدره (37,000) سبعة وثلاثون ألف ريال، مستندة في ذلك إلى عقد البيع والحوالات الصادرة من المدعى عليها لموكلتها المدعية، ولما كان من البيّن تبلغ المدعى عليها من خلال النظام الالكتروني بموجب مذكرتي التبليغ رقم (84373149) ورقم (85697981)، واستناداً للفقرة (أ) من المادة (10/1) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، واعتبارها منتجةً لآثارها النظامية، وتبليغاً لشخص المرسل إليه؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى، والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها، استناداً للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، تبين لها أن المدعى عليها أمهرت عقد بيع الميزان الكهربائي مع المدعية بتوقيعها وختمها المبين فيه اسمها ورقم سجلها التجاري المطابق لرقم سجلها في بيانات هذه الدعوى وهو (2050092425)، كما أن المدعية أرفقت حوالات المدعى عليها لها، المبينة سدادها للدفعة الأولى من قيمة المبيع بمبلغ قدره (55,400) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مائة ريال، وعليه تبقى للمدعية الدفعة الثانية من قيمة المبيع وهو مبلغ المطالبة محل النزاع المنظور. وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن المدعى عليها تبلغت عبر النظام حسب ما هو مدون بعاليه؛ ولم تقدّم دفعها لما تدعيه المدعية وكالة، إما عن طريق حضور الجلسة، أو عن طريق إيداع مذكرتها الجوابية عبر النظام، بحسبان ما نصت عليه المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن: على المدعى عليه أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ؛ الأمر الذي يتبين معه للدائرة أن المدعى عليها مسقطة لحقها في الدفاع، وعليه ثبت لها حجية العقد الموقع والمختوم من قبلها، وصحة الحوالات الصادرة منها للمدعية، المطابقة للدفعة الأولى من العقد محل النزاع، وانشغال ذمتها بمبلغ المطالبة المتبقي وقدره (37,000) سبعة وثلاثون ألف ريال. بناء عليه تنتهي الدائرة إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (37,000) سبعة وثلاثون ألف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث