حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630344338

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670350938/1446
رقم الحكم:4630344338
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670350938 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630344338 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670350938 لعام 1446ه المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/12/04هـ تعاقدت المدعي:ة مع المدعى عليه:ا على أن تقوم المدعي:ة بنقل البضائع وهي عبارة عن منتجات عن طريق البر و الجو، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/10هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (41,524.85) واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال وخمسة وثمانون هللة، وطالب بـإلزام المدعى عليه:ا بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (41,524.85) واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال وخمسة وثمانون هللة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (8) على مطبوعات المدعي:ة بمبلغ إجمالي وقدره (32,008.51) اثنان وثلاثون ألف وثمانيو ريالات وواحد وخمسون هللة من الفترة 2024/02/18 م حتى الفترة 2024/04/16م. 2-محرر عادي متمثل في عقد على مطبوعات المدعي:ة والمبرم بين المدعي:ة والمدعى عليه:ا وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في 17 /04 /1446هـ وفيها افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط ، وبسؤال وكيل المدعي:ة هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي: عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها إنه بتاريخ 1444/12/4هـ الموافق 2023/06/22م تعاقد المدعي: مع المدعى عليه: على أن يقوم المدعي: بنقل البضائع وهي عبارة عن (منتجات) عن طريق البر و الجو، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/10هـ الموافق 2024/05/18م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (41,524.85) واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله استناداً على (الفواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (41,524.85) واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله.، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: العقد والفواتير وكشف الحساب هكذا أجاب ، وبعرض ذلك على المدعى عليه: أجاب قائلاً: إشارة الى الموضوع أعلاه، صاحب الفضيلة أن موكلي ينكر صحة الفواتير المطالب بها وينكر صحة مبلغ المطالبة وذلك أن المبلغ غير صحيح والصحيح هو أن المبلغ وقدره: (23,752.89) ثلاثة وعشرون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريال وتسعة وثمانون هللة، ويطلب من المدعي:ة إثبات صحة الفواتير المطالب بها. هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه: عن الفواتير المرفقة أجاب بقوله: جزء منها صحيح وجزء منها غير صحيح هكذا أجاب ثم تراجع عن ذلك وقال: جميعها غير صحيحة ، وقد ارفقوا لنا بريد بأن مبلغ المطالب به هو (23,752.89) ثلاثة وعشرون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريال وتسعة وثمانون هللة هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه: ما طريقة سداد الفواتير أجاب بقوله: ترسل لموكلي عن طريق البريد ويقوم باعتمادها ثم سدادها هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي: وكالة أجاب بقوله: ما ذكره المدعى عليه: فيه تناقض حيث أقر أن جزء من الفواتير صحيح ثم انكرها ، كما أن الفواتير ترسل لهم بطريقة رسمية على عنوانهم هكذا أجاب ثم أجاب المدعى عليه: بقوله: لدينا بريد بقيمة 41524.85 ريال وتم سداد مبلغ وقدره 17771.85 ريال والمتبقي (23,752.89) ثلاثة وعشرون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريال وتسعة وثمانون هللة هكذا أجاب ثم ذكر المدعى عليه: بقوله: لم نقم بالسداد وإنما قامت المدعي:ة بخصم مبلغ وقدره 17771.85 ريال هكذا أجاب ، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي:ـة طلباته في: إلزام المدعى عليه: بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (41,524.85) واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال وخمسة وثمانون هللة، المتمثل بقيمة نقل منتجات عن طريق البر والجو وأجمل وكيل المدعى عليه:ا إجابته في: أن موكلي ينكر صحة الفواتير المطالب بها وينكر صحة مبلغ المطالبة وذلك أن المبلغ غير صحيح والصحيح هو أن المبلغ وقدره: (23,752.89) ثلاثة وعشرون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريال وتسعة وثمانون هللة . ثم اقر بجزء غير معلوم من الفواتير بقوله: جزء منها صحيح وجزء منها غير صحيح . ثم تراجع وانكرها كلها ثم دفع بسداد المبلغ وان المتبقي هو (23,752.89) ثلاثة وعشرون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريال وتسعة وثمانون هللة ثم تراجع عن قوله بالسداد ودفع ان المدعي:ة خصمت لموكلته مبلغ 17771.85 ريال ؛ وحيث أن المدعى عليه: متضارب في أقواله ومتناقض فيها فتارة ينكر المبلغ المطالب به وتارة يقر به ويدفع بالسداد وتارة يقر بالفواتير ثم ينكرها ، مما يتبين دلى الدائرة صحة دعوى المدعي:ة وقوة جانبها مع ما أرفق المدعي: وكالة من عقد ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها والفواتير وبالنظر إلى هذه الأسانيد المقدمة فإنها تعد حجه على المدعى عليه:ا وفقاً للمادة (29) من نظام الإثبات، وحيث أن وكيل المدعى عليه:ا أقر بصحة الدعوى والمبلغ المطالب به وفق ما هو موضح بإقرارها المثبت في الضبط بتاريخ 17 /04 /1446هـ ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائياً وفقا للفقرة (1) من المادة (14) من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (17) من ذات النظام. وعلى المادة (20) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم(...)مالك مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (41,524.85) واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله لشركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ؛ لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث