حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830103878
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772779741/1448
رقم الحكم:4830103878
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772779741 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830103878 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٧٧٩٧٤١ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي بدعوى ذكر فيها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اكسسوارات ولوازم الشعر النسائية) عدد (١٠) (اكسسوارات ولوازم الشعر النسائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٩,٣٤٩.٩٥) تسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٢٠م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(استلام البضائع). ٢- قيام المدعى عليه بـ (الممطالة وعدم التجاوب وثبوت الالتزام) وذلك في تاريخ: ١٤٤٧/٠٧/١٢هـ وتضررت من ذلك بـ (لجوء المؤسسة لمحامي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (امتناعه عن السداد ادى الى تكبد المدعي خسائر اتعاب المحامي)ومقدار التعويض المطلوب (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال سعودي. ، وطالب بـ: لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٩,٣٤٩.٩٥) تسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي وخمسة وتسعون هللة ٢-التعويض بمبلغ إجمالي (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) وقدم سنده على الدعوى المتمثل بـ:الفواتير -كشف ومطابقة رصيد وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٧/١٢/١هـ وملخصها: (الحمد لله وحده، وبعد: ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت عن المدعي وكيلته/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٧هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني رقم (٨٢٠٧٠٣٣٩٩)، وبناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيلة المدعي عن دعواه فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبه في القضية قررت قائلة: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك، هكذا قررت، وبسؤالها عن أدلته وأسانيده في الدعوى قررت قائلة: نستند إلى ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، هكذا قررت، وبسؤالها عما يثبت صفة المدعي أجابت قائلة: سأرفقها عبر الطلبات، هكذا أجابت، وبسؤالها عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجابت قائلة: عقد المحاماة، وأطلب مهلة لذلك، هكذا أجابت. وعليه قررت المحكمة إمهاله مدة (خمسة) أيام تبدأ من تاريخ هذه الجلسة لتقديم ما استمهل من أجله، على أن يُمكَّن الطرف الآخر من الرد خلال مدة مماثلة، ويتم تبادل الردود بين الطرفين على هذا النحو حتى يتم الاكتفاء، مع التنبيه على الطرفين بعدم الإطالة أو التكرار، وإرفاق جميع المستندات – إن وجدت – مترجمة إلى اللغة العربية، وعليه رُفعت الجلسة.) ، و عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٢١هـ وملخصها :في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت عن المدعي وكيلته/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٧هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني رقم (٨٢٢٣٢٢٧٣٥) ، وتشير المحكمة إلى المذكرة المقدمة من المدعية وكالة عبر الطلبات والمتضمنة ما استمهلت من أجله، وبسؤالها عن مؤسسة (....) وعلاقتها بمؤسسة المدعي؟ أجابت قائلة: هي ملك المدعي وسأقدم السجل التجاري المثبت لذلك هكذا أجابت فقدمته عبر الطلبات على القضية وجرى الاطلاع عليه ، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: و لما كان المدعي يطلب في دعواه بـ (ثمن مبيع أو توريد (بيع وتوريد),طلب التعويض) وأجمل المدعى عليه إجابتـه بـ وأما عن طلبه ..وقد قررت المدعية وكالة دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلها مبلغًا قدره (٤٩,٣٤٩.٩٥) تسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هللة لقاء ثمن المبيع والتعويض عن مصاريف التقاضي بما قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال وفق ما هو مفصل في وقائع هذا الصك وقدمت سندها على الدعوى المتمثل بمطابقتي الرصيد المقرر فيهما ان رصيد مؤسسة المدعي كدائن للمدعى عليها هو المدون بما مجموعه (٤٩,٣٤٩.٩٥) تسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هللة وذلك حتى ٢٠٢٥/٠٧/٢٩ ممهورة بتواقيع منسوبة للمدعى عليها كما قدمت العقد مع المحامي وبما أن كل من الطرفين يكتسب صفة التاجر بموجب نشاطهما المقيد في السجل التجاري والعقد محل الدعوى فتختص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى استنادًا لحكم المادة (٠١/١٦) من نظام المحاكم التجارية وحيث تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور أمام المحكمة ونكل عن الجواب وفق حكم المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولم يقدم لذلك عذر رغم تبلغه بمواعيد الجلسات وعليه فقد تم السير في هذه الدعوى حضوريًا بحق المدعى عليها استنادًا للمادة (٠١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية واستنادًا لحكم المادة (٠٢/٢١) من نظام الإثبات التي نصّت على أنه "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك." فتستخلص المحكمة من ذلك صحة دعوى المدعي إذ لو كان للمدعى عليها دفع صحيح تقدمه يدفع مطالبة المدعية لحضر ممثلها وأبداه حماية لذمة المدعى عليها المالية وهو ما لم تفعله وبالنظر فيما ورد في أسانيد المدعي من تفاصيل التعامل والتوقيع المنسوب للمدعى عليها على تلك الأسانيد وحيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات فقد ثبت للمحكمة بهذا الحال استحقاق المدعي لثمن المبيع بسند ما قدمت المدعية وكالة من مستندات وما قررته من أقوال ومؤداه ثبوت المبلغ محل المطالبة وإلزام المدعى عليها بأدائه وعليه ، فيكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي ما قدره (٤٩,٣٤٩.٩٥) تسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هللة لقاء ثمن المبيع محل الدعوى و وأما عن طلبه وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ممثلة بأتعاب المحاماة وحيث ثبت خطأ المدعى عليها بالمماطلة بأداء ما عليها من التزام إلى الحد الذي ألجأت المدعي لتحمل تكاليف المحامي لاستحصال حقه قضاءً وهو ما تضرر به المدعي وبما ان الضرر اللاحق بالمدعي كان نتيجة لخطأ المدعى عليها واستنادًا لحكم المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية فتقرر المحكمة قبول الطلب ، ولما كان تقدير التعويض عن أتعاب المحاماة في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتبع والمنفعة العائدة، والجهد المبذول ، فيكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي لما قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي دون ما زاد على ذلك ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بـ ١- إلزام/ شركة (...) التجارية ذات الرقم الموحد (...) بدفع مبلغ قدره (٤٩,٣٤٩.٩٥) تسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هللة لـ/ (...) صاحب الهوية رقم (...) لقاء ثمن المبيع بموجب العقد محل الدعوى. ٢- إلزام/ شركة (...) التجارية ذات الرقم الموحد (...) بدفع مبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي لـ/ (...) صاحب الهوية رقم (...) لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك من هذا الطلب، وبالله التوفيق .