حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4830107630

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١١ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772435188/1448
رقم الحكم:4830107630
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772435188 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4830107630 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٤٣٥١٨٨ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠٨م والذي أملك أصله على أن يقوم المدعي بنقل بضائع ووصفها (اطعمه ومشروبات) ومقدارها (غير محدد) وقيمتها (١٥.٠٠) خمسة عشر  تقريبًا عن طريق البر . بثمن إجمالي قدره (١٥.٠٠) خمسة عشر سعودي، سدد بالكامل، وقد تم الاتفاق على التسليم في تاريخ ١٤٤٦/١١/١٠هـ وقد استلم المدعي المنقول كاملاً، وحالة العقد في الوقت الحالي (مفسوخ)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استحقاق الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد في البند رقم(١١) ونصه (في حال أراد احد الطرفين فسخ العقد اثناء سريانة تراضيا يتم إخطار الطرف الاخر بالطرق الشرعية والقانونية للإخطار بمدة لاتقل عن (٦٠يوما ) ستنون يوماً وينتظر موافقة الطرف الاخر على قبول او رفض إنهاء العقد والا لا يعتد بالانتهاء ويتلزم الطرف الفاسخ في تنفيذ العقد حتى تتم الموافقة على الطرف الاخر خطيا وفي حال الفسخ دون الالتزام بمدة الاشعار او عدم موافقة الاخر للفسخ يلتزم الطرف المخل بدفع قيمة الشرط الجزائي(٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي) بسبب إخلال المدعى عليه بالتزامه المتمثل في (فسخ العقد بإرادة منفردة) خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٦/١١/٣هـ حتى تاريخ ١٤٤٦/١١/٢٧هـ وطريقة حساب التعويض منصوص عليه بالعقد بالفقرة الثالثة من البند الحادي عشر" وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا سعودي، هذه دعواي وبجلسة٠٤/١١/١٤٤٧ه حضرت وكيلة المدعية: (.....) سعودية الجنسية، حاملة الهوية رقم (....) بصفتها وكيله عن (....) بالوكالة رقم (....) وحضر وكيل المدعى عليها: (....) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (....) بصفته وكيلاً عن شركة (....) بالوكالة رقم (.....)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم سألته عن حصر بيناته فأجاب: العقد والخطابات المرسلة للمدعى عليه، ثم عرضت الدائرة الدعوى على وكيل المدعى عليها فقرر قائلا: غير صحيحة وذكر كلاما إنشائيا فأفهمت الدائرة الأطراف بالتالي: يجب على المدعى عليه الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، وتحديد طلباته، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، وخلال (خمسة أيام). ثانيا: يجب على المدعي الرد على مذكرة المدعى عليه الجوابية المشار إليها آنفًا بردٍ ملاقٍ، وذلك بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (خمسة أخرى) ويكون الميعاد المحدد لذلك منقضيًا في نهاية اليوم الخامس فتفهما ذلك ورفعت الجلسة وبتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٧هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ونصها مذكرة الرد على الدعوى الموضوع/ مذكرة جوابية على القضية رقم (٤٧٧٢٤٣٥١٨٨)، ونجيب على الدعوى بالتالي.أولا: ان موكلتي لم تقم بفسخ العقد مع المدعية ولم تخل بالعقد وكل ما في الامر ان موكلتي أغلقت المطعم الذي تم العاقد معه على توصيل الطلبات، كما ان المدعية لم تقم بأشعار او مخاطبة موكلتي عن الاستفسار عن سبب توقف الطلبات. وان المراسلات كانت مع احد الموظفين وذكر لهم ان المطعم جرى اغلاقه منذ تاريخ ١٥/٩/١٤٤٦هـ ونص العقد بالبند (١١) بالفقرة الثانية ان العقد ينتهي اذا اغلق منشأة احد الاطرف ، فموكلتي تكبدت خسائر وقامت بأغلاق المطعم ، واعتبرته المدعية ان اغلاق هذا فسخ للعقد وهذا غير صحيح الطلبات رد دعوى المدعية ١٤/١١/١٤٤٧هـ قدم وكيل المدعى مذكرة ونصها مذكرة الرد على الدعوى إشارة الى ما جاء في مذكرة جواب المدعى عليها فإننا نجيب على ذلك تفصيلاً بالآتي: اولاً: تتمسك المدعى عليها بإغلاق المنشأة ونوضح لفضيلتكم بأن الاغلاق -وعلى فرض صحته- إلا انه حصل بعد قيد الدعوى بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٧هـ وهذا لا يؤثر في الواقعة، حيث ان الواقعة حصلت قبل الاغلاق وبعد قيد الدعوى.ثانياً: تدّعي المدعى عليها بأنه لم يحصل خطابات او اشعارات من قبل موكلتي وهذا لا صحة له، نرفق لفضيلتكم خطابات واشعارات تم ارسالها إلى المدعى عليها بهدف الوصول إلى حلول ودية واستيفاء بنود العقد إلا انها لم تتجاوب معنا، كما ان في جلسات الصلح المنعقدة اول جلساتها بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٦هـ التي تمت بيننا تم مماطلتنا لمدة ست جلسات بهدف انهاء الخلاف إلا انه وبعد عدة جلسات استمرت لمدة ٢١ واحد وعشرون يوماً رفضت المدعى عليها الصلح، وهذا يؤكد لفضيلتكم بإن موكلتي سعت بكافة الطرق لإنهاء الخلاف بينها وبين المدعى عليها وامهالها لإصلاح الخطأ الذي ارتكبته ، كما وينفي ما تدعيه من عدم اشعارها أو مراسلتها. ثالثا: أصحاب الفضيلة ان موكلتي قامت بإشعار المدعى عليها بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٥م ثم قامت بإشعارها بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢٥م ولم يتم التجاوب معها، وقد تكبدت خسائر واضرار جسيمة جراء توقف المدعى عليها عن تنفيذ العقد وإيقاف الطلبات دون سبب مشروع، فلا يسوغ الان ان تتمسك بإغلاق المنشأة الذي تم بعد حصول التوقف والفسخ لمدة تجاوزت نصف مدة العقد، وهذا بلا شك قد أوقع الضرر على موكلتي سيما وان هذا العقد محل الدعوى قد نشأ بسببه التزامات مازالت موكلتي إلي تاريخه تتكبد خسائرها وبتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٧هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ونصها مذكرة الرد على الدعوى الموضوع/ مذكرة جوابية على مذكرة المدعية .أولا: انه تم ابلاغ المدعية بتوقف العمل لعشرة أيام وذلك لصيانة والترميم وهذا ثابت بالخطابات المرفقة من قبل المدعية، الا ان موكلتي واجهتها عوائق كبيرة ولم تستطيع استكمال الترميم والصيانة مما أدى الى اغلاق المطعم فالضرر الحاصل على موكلتي وليس على الشركة التي يتم توصيل الطلبات من خلالها وانه تم اشعار المدعية بأغلاق المطعم .ثانيا: ان موكلتي قد قامت بتسليم العقار الذي كان يعمل المطعم فيه وهذا يثبت ان موكلتي قد قامت بأغلاق المطعم مما يعني معه انها لم تخالف العقد حيث نص العقد على بالفقرة الحادي عشر البند الثاني . ونرفق لفضيلتكم ما يثبت ذلك الطلبات /رد دعوى المدعية ٣٠/١١/١٤٤٧هـ قدم وكيل المدعى مذكرة ونصها مذكرة الرد على الدعوى "جواباً على مذكرة المدعى عليها فإنها لم تجب بجواب ملاقِ، فتسليمها للعقار من عدمه ليس له علاقة بالدعوى لكون الفسخ تم قبل اغلاق المنشأة وبعد قيد هذه الدعوى وتحديد موعد جلسة، كما ان اقرارها بالإيقاف لمدة عشرة ايام يوكد ايقافها عن تنفيذ العقد والذي يعد فسخاً موجباً للتعويض وفقاً للعقد محل الدعوى، فضلاً و ان طلبها الايقاف لمدة ١٠ ايام للصيانة كان بعد اشعار موكلتي بتاريخ ٢٥/ ٠٥/ ٢٠٢٥م والذي أشعرتها موكلتي بإيقافها لمدة شهر دون سبب مسوغ، ثم لم تقم بالتجاوب أو تنفيذ العقد و بتاريخ ٥/ ٧/ ٢٠٢٥م، اشعرت موكلتي بالإيقاف لمدة عشرة ايام للصيانة إلا انها والى تاريخ قيد الدعوى لم تستكمل العمل على الرغم من محاولة التواصل معها و اشعارها بخطاب رسمي بتاريخ ١٩/ ١١/ ٢٠٢٥م عن سبب التوقف ولم تتجاوب مع موكلتي بأي شكلاً من الاشكال رغم جميع المحاولات الودية ، ولان عدم تجاوبها على الاشعارات المرسلة يعقد تعنتاً وتفريطاً منها والمفرط أولى بالخسارة كما ان العقد قد نشأ بسببه التزامات ما زالت موكلتي إلى تاريخه تتحمل عبئه دون أي فائدة أو مردود ولان العقد شريعة المتعاقدين واستناداً للمادة (٩٤) من نظام المعاملات المدنية ونصها (إذا تم العقد صحيحًا لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي) والمادة (٩٥) من ذات النظام ونصها: (يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بدفع مبلغ الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد وبجلسة٢٨/٠١/١٤٤٨ه حضر طرفا الدعوى، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة النطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من الوقائع المبينة أعلاه تفصيلا، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال العقد المبرم بين الطرفين والذي جاء في البند رقم (١١) ونصه (في حال أراد احد الطرفين فسخ العقد اثناء سريانة تراضيا يتم إخطار الطرف الاخر بالطرق الشرعية والقانونية للإخطار بمدة لا تقل عن (٦٠يوما ) وحيث أقر المدعى عليه بتوقف العمل ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (....) أن تدفع للمدعي/ (.....) الهوية الوطنية رقم (....) مبلغ المطالبة وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريالسعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث