حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830144219

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870054237/1448
رقم الحكم:4830144219
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870054237 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830144219 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٨٧٠٠٥٤٢٣٧ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية قد تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة ما يلي نصه:"( إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/٢٢م والذي أملك أصله على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد) عدد (٢١٦٥) (طن اسمنت)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٥١٧,٣٢٧.٣٦) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريالا وست وثلاثون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (كان التعامل بين الطرفين قائماً على قيام المدعية بتوريد منتجات الإسمنت للمدعى عليها بناءً على أوامر الشراء الصادرة منها، وتصدر المدعية بكل توريد فاتورة ضريبية، وتُقيّد قيمتها في حساب جارٍ مفتوح بين الطرفين، تُخصم منه الدفعات التي تسددها المدعى عليها أولاً بأول، ويتبقى في ذمتها الرصيد المدين المستحق محل هذه المطالبة.)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/٢٢م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(قيمة إسمنت موّرد للمدعى عليها بموجب فواتير وحساب جارٍ ولم تسدد لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١٧,٣٢٧.٣٦) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريالا وست وثلاثون هللة، هذه دعواي)"، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ٠٨/٠٢/١٤٤٨هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أجاب قائلا لقد اصطلحنا مع المدعى عليها وأرفقنا مذكرة بذلك عبر النظام موقعة من الطرفين، ونرغب بإثبات الصلح. وبسؤال المحكمة وكيل المدعية عن صيغة الصلح المتفق عليها، قام بإرفاق ما نصه: مذكرة إثبات صلح بالإشارة إلى الدعوى المقامة من موكلتنا شركة (...) (المدعية) ضد شركة (...)(المدعى عليها)، نفيد فضيلتكم بما يلي: أولاً: توصّل طرفا الدعوى إلى صلح ودّي أنهى النزاع بينهما، وحُرّرت بموجبه اتفاقية تسوية وجدولة مديونية بتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠٢٦م، مرفقة بهذه المذكرة. ثانياً: تضمّنت الاتفاقية إقرار المدعى عليها إقراراً بأن بذمتها للمدعية مبلغاً إجمالياً وقدره (٥٢٧٬٠٩٧٫٢٠) ريال، يتكوّن من رصيد الحساب الرئيسي (٥١٧٬٣٢٧٫٣٦) ريال ورصيد حساب (...) (٩٬٧٦٩٫٨٤) ريال. ثالثاً: اتفق الطرفان على سداد كامل المبلغ على أربع دفعات شهرية متتالية ومتساوية، قيمة كل دفعة (١٣١٬٧٧٤٫٣٠) ريال، تستحق في ٠٢/٠٧/٢٠٢٦م و٠٢/٠٨/٢٠٢٦م و٠٢/٠٩/٢٠٢٦م و٠٢/١٠/٢٠٢٦م.رابعاً: نصّت الاتفاقية على أنه في حال تأخّر المدعى عليها عن سداد أي دفعة في موعدها، يحلّ كامل الرصيد المتبقي فوراً ويصبح مستحق الأداء دفعة واحدة دون حاجة إلى إنذار، مع حق المدعية في المطالبة القضائية والتنفيذ المباشر بكامل المتبقي.خامساً: الاتفاقية موقّعة من الطرفين حسب الأصول.الطلبات: إثبات هذا الصلح في محضر الجلسة وإلحاق الاتفاقية بها. توثيق الصلح والمصادقة عليه بما يكسبه الصفة التنفيذية وفق نظام المرافعات. المرفقات: صورة اتفاقية التسوية وجدولة المديونية الموقّعة من الطرفين، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها صادق عليه وقبل به ورضي بما جاء فيه، وعليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فإن المحكمة تقرر إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم.، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بأعلاه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن المحكمة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت المحكمة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به. وبالله التوفيق. وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسَلَّم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث