حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4830111583
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١١ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772436164/1448
رقم الحكم:4830111583
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772436164 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4830111583 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٤٣٦١٦٤ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٧م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٤) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٣,٨٣٢.٤٣) ثلاثة آلاف وثمان مئة واثنان وثلاثون سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (مناولة)، , ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(حلول وقت استحقاق المبلغ وعدم الدفع). وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٨٣٢.٤٣) ثلاثة آلاف وثمان مئة واثنان وثلاثون سعودي، هذه دعواي. وبجلسة٠٤/١١/١٤٤٧ه الحمد لله وحده وبعد، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية: (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفتها وكيله عن (...) شركة ذات شخص واحد بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها فقد تعذر تبلغها بمهمة التبليغ رقم (٨١٥٩٤٩١٠٣) كما يظهر في التبليغات لأن هويتها غير صحيحة فسألته الدائرة هل أرفقتم السجل التجاري للمدعى عليها؟ فقالت: لا فأفهمته الدائرة بإرفاقه ورفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليها فتفهم ذلك. وبجلسة٢٨/٠١/١٤٤٨ه حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي ولم يلتزم بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل من يوم الجلسة بناء على المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (٨١) من لائحة النظام، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها كشف حساب وفواتير ثم طلبت من الدائرة إمهالها ليوم غد لتقديم فاتورة مذيلة بختم منسوب للمدعى عليها فأمهلتها الدائرة لذلك. وبتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٨هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة ونصها (مرفقات). وبجلسة٢٩/٠١/١٤٤٨ه حضرت المشار إليها بعالية فيما لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا، وأكدت وكيلة المدعية على بينتها هي فواتير موقعة من المدعى عليه وكشف حساب، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة النطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من الوقائع المبينة أعلاه تفصيلا، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال فواتير موقعة من المدعى عليه وكشف حساب واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ (...) شركة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره: (٣,٨٣٢.٤٣) ثلاثة آلاف وثمان مئة واثنان وثلاثون ريالسعودي وثلاث وأربعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.