حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4830093130

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١١ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772814005/1448
رقم الحكم:4830093130
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772814005 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4830093130 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٨١٤٠٠٥ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، تضمنت: إن المدعية والمدعى عليها تحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليها في العقد المحرر في تاريخ ١٧/ ٩/ ١٤٤٤ه الموافق ٨/ ٤/ ٢٠٢٣م والذي أملك أصله على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن استشارت هندسية كمقاول رئيسي، بثمن إجمالي قدره (١,٧٢٥,٠٠٠) مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال، وذلك في إعداد المخططات التصميمية وجداول الكميات لكافة الأعمال الكهربائية والمعمارية والمدنية وتقديم الدعم، لمدة شهر، ابتداء من تاريخ ١٧/ ٩/ ١٤٤٤ه الموافق ٨/ ٤/ ٢٠٢٣م على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٥/ ٩/ ١٤٤٤ه الموافق ١٦/ ٤/ ٢٠٢٣م وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة (١,٧٢٥,٠٠٠) مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/ ٩/ ١٤٤٤ه الموافق ١٦/ ٤/ ٢٠٢٣م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال المنفذة وقدرها (١,٧٢٥,٠٠٠) مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال، هذه دعواي. وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة ١٧/ ١٢/ ١٤٤٧ه المنعقدة مرئيًا عن بُعد، وفيها حضر/ (...) هوية وطنية رقم:((...))، بصفته وكيلاً عن المدعية وذلك بموجب وكالة رقم:(...)، وتنتهي بتاريخ: ٢٦/ ٢/ ١٤٥٠ه والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم:(...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بموجب البلاغ رقم:(...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى وذكر أنه قدم جميع البينات وبناء عليه، وفي جلسة ٢٣/ ١/ ١٤٤٨ه المنعقدة مرئيًا عن بُعد، وفيها حضر/ (...) هوية وطنية رقم:((...))، بصفته وكيلاً عن المدعية وذلك بموجب وكالة رقم:(...)، وتنتهي بتاريخ: ٢٦/ ٢/ ١٤٥٠ه والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم:(...)، كما حضرت/(...) هوية وطنية رقم: ((...))، بصفتها وكيلة عن المدعى عليها، وذلك بموجب وكالة رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤٨ه وأفاد الطرفان بأنهما يرغبان بالصلح وإثبات ذلك على أن تدفع المدعى عليها مبلغًا قدره: (١.٢٥٠.٠٠٠) مليون ومائتان وخمسون ألف ريال للمدعية تدفع على دفعتين الدفعة الأولى تكون بتاريخ ٠٨/ ٧/٢٠٢٦م ومبلغ الدفعة (٦٢٥.٠٠٠) ستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال والدفعة الثانية بتاريخ ٢٣/ ٧/٢٠٢٦م ومبلغ الدفعة (٦٢٥.٠٠٠) ستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال، وطلبا الطرفان إثبات ذلك وبعد الاطلاع على وكالة الحاضرين قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه، ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جلا وعلا:" والصلح خير"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"(رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به، فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحاً صحيحاً منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين وإجراء مضمونه والإلزام به, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث