حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830118762
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772771838/1448
رقم الحكم:4830118762
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772771838 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830118762 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٧٧١٨٣٨ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: وفي هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى والمرفقة في ملف القضية ونصها ( إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/١٤م والذي أملك أصله على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستلزمات تجميل) عدد (٢٨) (مستلزمات تجميل)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/١٤م بثمن إجمالي قدره (٢٩,٦٣٥) تسعة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وثلاثون سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (بائع ومشتري ب)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/١٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(الزام بدفع المبيع)وبطلب البينه قدم ورقة مصادقة الرصيد والمرفقه في ملف القضية وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى وحيث يطلب وكيل المدعية الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٩,٦٣٥) تسعة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وثلاثون ريال وقدم في سبيل اثبات دعواه ورقة مصادقة الرصيد والمرفقه في ملف القضية واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٢٩,٦٣٥) تسعة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وثلاثون ريال لصالح المدعية (...) سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب