حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830114958
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772950532/1448
رقم الحكم:4830114958
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772950532 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830114958 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٩٥٠٥٣٢ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت عبر النظام وفي جلسة ٢/١/١٤٤٨هـ والمنعقده عبر الترافع المرئي عن بعد، وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ، المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تبين أن المدعى عليه لم يقدم بمذكرة الدفاع الأولى، وللتحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة من ينوب عن المدعية عن الدعوى فأرسلت عبر الرسائل الجانبية تحريرا للدعوى نصها : " سبق أن قام المدعي بتحرير عقد تقديم خدمات لتسويق نشاط المدعى عليها عن طريق الانترنت بتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٦ه الموافق ٢٨ /٠١/٢٠٢٥م للقيام بأعمال تسويق نشاط المطعم عن طريق الانترنت (مرفق رقم١ صورة العقد)، وتم تنفيذ جميع الأعمال الموكلة للمدعي، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بما تبقي في ذمتها بمبلغ اجمالي قدره (١٦,١٠٠) ستة عشر ألف ومائة ريال بموجب فواتير ضريبية (مرفق رقم ٢ صور الفواتير). وحيث أن المدعي قد طالب المدعى عليها ودياً بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها ولكنها رفضت فتقدم بإخطارها بالسداد بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٧ه ولكن بدون جدوي ( مرفق رقم ٣ الاخطار وما يفيد ارساله للمدعى عليها)، وقيام المدعى عليها بالرد بما يفيد رفع هذا الإخطار للإدارة ولم تنكر حقوق المدعي إلا أنها لم تبادر لحل النزاع ودياً ( مرفق رقم ٤ رد المدعى عليها) ، مما حدا به التقدم لمنصة تراضي من أجل الحرص على حل النزاع ودياً وتجنب اللجوء للتقاضي لما يترتب عليه من تكاليف قضائية وأتعاب المحاماة ولكن تعذر الصلح ( مرفق رقم ٥ تقرير الصلح)،وهذا ما أحوج المدعي ودفعة لتقديم الدعوى للمطالبة بحقوقه الثابتة في ذمة المدعى عليها وفي سبيل تحقيق ذلك استعان بمكتب محام وتكلف أتعاب محاماة قدرها ( ٢.٥٠٠) ألفان وخمسمائة بسبب رفض المدعى عليها لجميع محاولات الصلح الودية والرسمية ( مرفق رقم ٦ عقد الاتعاب) ، وحيث أن ما قامت به المدعى عليها مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد ( ٩٤ ، ٩٥ ) والقاعدة الثالثة والثلاثون من نظام المعاملات المدنية. وبناء عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١ – إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال المنفذة وقدرها (١٦,١٠٠) ستة عشر ألف ومائة ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي المتمثلة في أتعاب المحاماة بمبلغ (٢.٥٠٠) ألفان وخمسمائة " وبسؤالها عن مستندها في دعواها أجابت بقولها : العقد وفواتير هكذا أجابت وبسؤالها هل نظرت هذه الدعوى بتفاصيلها وذات الأطراف في هذه المحكمة أو غيرها أو حكم بالاختصاص فأجابت بقولها : لا لم تنظر هكذا اجابت ، وبسؤالها البينة على تنفيذ العقد من التسويق فأجابت بقولها : أطلب مهلة لإرفاق ما يثبت التنفيذ من أعمال موكلتي هكذا اجابت فأفهمتها الدائرة بإمهالها ثلاثة أيام عمل لترفق بينتها على القيام بأعمال التسويق وتنفيذ العقد ، وعليه رفعت الجلسة . وفي جلسة ١/٢/١٤٤٨هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى وحيث يطلب وكيل المدعية الزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١٦,١٠٠) ستة عشر ألفًا ومائة وقدم بينته والمتمثلة في العقد وعدد من الفواتير والمرفقه في ملف القضية واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها وبما أن سداد المدعى عليه من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (١،٠٠٠) الف ريال وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الاولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليه وحيث لم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (١٧,١٠٠) سبعة عشر ألفًا ومائة لصالح المدعية شركة (...) لخدمات الأعمال سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب.