حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830108402

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772709203/1448
رقم الحكم:4830108402
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772709203 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830108402 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٧٠٩٢٠٣ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت عبر النظام وفي جلسة ٥/١١/١٤٤٧هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية (...) المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم:(...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها" بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٦هـ (الموافق ٢٠/٠٤/٢٠٢٥م)، أبرمت موكلتي عقدًا مع المدعى عليها، اتفقا فيه على قيام المدعى عليها بتنفيذ خدمة "تحسين وتطوير الهوية البصرية الحالية لموكلتي(...) " خلال مدة (٥٠) خمسين يومًا من استلام الدفعة الاولى، وقد أوفت موكلتي بالتزامها العقدي بسداد دفعة مقدمة قدرها (٩٢٥٠ريال) (مرفق في مرفقات الدعوى ١: العقد، ٢: إيصال الحوالة)، إلا أنه ورغم انقضاء المدة المتفق عليها، لم تقم المدعى عليها بتنفيذ التزامها الجوهري المتمثل في تقديم الخدمات، بل لم يشرع في تنفيذها مطلقًا، مما يعد إخلالًا كليًا وليس جزئيًا بالعقد. وحيث إن هذا الإخلال الجوهري والكامل من جانب المدعى عليه يجعل من طلب الفسخ حقًا أصيلًا للمدعي، فإن هذا الحق يجد سنده النظامي فيما نصت عليه المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، والتي تقضي بأنه: "في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام". وفي قضيتنا هذه، فإن الجزء الذي لم يوفَ به ليس قليل الأهمية، بل هو كامل الالتزام وأساس العقد، مما يجعل طلب الفسخ واجب القبول. وقد تم إعذار المدعى عليه نظامًا من خلال اللجوء إلى مركز المصالحة عبر منصة "تراضي" قبل قيد هذه الدعوى مما استوفى متطلبات المادة المذكورة. وكنتيجة حتمية ومنطقية للفسخ، يجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد. وبما أن موكلتي قد دفعت مبلغًا مقدمًا دون أن تتلقى أي منفعة أو خدمة مقابله، فإن ذمة المدعى عليها تظل مشغولة بهذا المبلغ، وهذا الطلب يستند إلى نظام المعاملات المدنية، فإن عدم تنفيذ المدعى عليه لأي جزء من التزامه يجعل من غير المتصور وجود أثر رجعي للفسخ، حيث لم تقدم أي خدمة خلال المدة الزمنية المنقضية، مما يوجب إعادة المبلغ المدفوع بالكامل لانتفاء المقابل. وإن تعنت المدعى عليها وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية، ومن ثم امتناعها عن إعادة المبلغ المستلم بغير وجه حق، قد كبّدت موكلتي أضرارًا مادية تمثلت في اضطرارها لتوكيل محامٍ، ودفع أتعاب محاماة قدرها (١٥٠٠ريال) وحيث إن هذه الأضرار ما كانت لتحدث لولا خطأ المدعى عليها، فإن طلب التعويض عنه هو ما استقرت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي أوجبت على المحكمة أن: "تُضمّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي", وهو ما ينطبق على حالتنا هذه. (الطلبات) لكل ما تقدم، وبناءً على الوقائع والأسانيد النظامية المتكاملة، نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١. فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٦هـ. ٢. إلزام المدعى عليه برد المبلغ المسلّم له وقدره (٩٢٥٠ريال). ٣. إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن مصاريف التقاضي (أتعاب المحاماة) بمبلغ قدره (١٥٠٠ريال). وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: لا يخفى على فضيلتكم أن العلاقة بين الطرفين لم تقتصر على العقد محل الدعوى، بل هي علاقة تعاقدية ممتدة شملت تنفيذ عدة مشاريع وأعمال مختلفة، تم توثيقها بموجب عدة عقود مستقلة، تنوعت بين أعمال الهوية البصرية والأعمال الإعلانية وأعمال تطوير وتحسين الهوية، وقد نفذت المدعى عليها جميع هذه الأعمال لصالح المدعية بأكمل وجه، وفيما يخص العقد محل النزاع الخاص بتحسين الهوية البصرية والمبرم بتاريخ ٢٠-٤-٢٠٢٥ (مرفق١ العقد الملغي) فقد انعقدت بشأنه عدة اجتماعات ومناقشات بين الطرفين، إلا أن المدعية هي من بادرت بطلب إيقاف العمل عليه، وهو ما استجابت له المدعى عليها، وتم بالفعل إيقاف تنفيذ العقد بناءً على طلب المدعية، والاستمرار في تنفيذ أعمال أخرى بموجب عقود أخرى مستقلة بين الطرفين. وبعد ذلك، ترتب في ذمة المدعية مديونية لصالح المدعى عليها ناشئة عن عدة فواتير ضريبية وأعمال منفذة، بلغ إجمالها مبلغًا وقدره (١٥,٣٤٠) ريال سعودي، منها مبلغ (١٢,٤٢٧) ريال تمثل ضريبة القيمة المضافة غير المسددة، ومبلغ (٢,٩١٣) ريال مقابل أعمال منفذة لم يتم سدادها، وذلك ثابت بموجب الفواتير المرفقة (مرفق ٢). وبتاريخ ٠٦/٠٧/٢٠٢٥م، انعقد اجتماع حضوري بين الطرفين في مقر شركة المدعية بمدينة مكة المكرمة، لمناقشة هذه المديونية، وخلاله طلبت المدعية صراحةً احتساب المبلغ المدفوع في العقد محل النزاع وقدره (٩,٢٥٠) ريال ضمن إجمالي المديونية المترتبة على ذمتها، على أن يتم بذلك إلغاء العقد محل النزاع وتسوية كافة الحقوق الناشئة عنه، والاكتفاء بسداد المتبقي من المديونية، وبناءً على ذلك، وافقت المدعى عليها على هذا المقترح، وتم الاتفاق على تصفية العلاقة محل العقد، بحيث يصبح المتبقي في ذمة المدعية مبلغًا وقدره (٦,٠٩٠) ريال سعودي بدلاً من (١٥,٣٤٠) ريال سعودي، وقد قامت المدعية بسداد المبلغ المتبقي من المديونية وقدره ٦٠٩٠ ريال بتاريخ ٠٦/٠٧/٢٠٢٥م بموجب حوالة بنكية صادرة منها (مرفق ٣)، كما تم تأكيد إلغاء العقد محل النزاع مباشرة بعد الاجتماع عبر المراسلات (مرفق ٤) وتم توقيع نسخة لاحقة من ذات العقد، تحمل عبارة (Cancelled) مثبتة على متنها، وموقعة من الطرفين بتواقيع مختلفة عن التواقيع الواردة في العقد الأصلي و المرفق في الدعوى من قبل المدعية، وهو ما يُعد دليلاً صريحًا على اتفاق الطرفين على إلغاء العقد وإنهاء آثاره، بما يؤكد أن الإلغاء والتسوية تمت بالرضا والإرادة المشتركة. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل إن المدعية نفسها أقرت بإلغاء العقد وتسوية قيمته، وذلك بموجب كشف الحساب الصادر على مطبوعاتها، والمتضمن حسم مبلغ العقد محل النزاع مع الضريبة من إجمالي المديونية المستحقة عليها (مرفق ٥)، وهو ما يعد إقرارًا صريحًا منها بانتهاء العقد وتسوية كافة آثاره، الأمر الذي يتبين معه بوضوح أن العقد محل الدعوى قد انتهى باتفاق الطرفين وتمت تصفيته وتسوية جميع الالتزامات الناشئة عنه، ولم يعد قائمًا وقت إقامة الدعوى، مما يجعل دعوى المدعية بطلب فسخه ورد المبلغ المدفوع دعوى قائمة على غير محل، لزوال العقد وانقضاء آثاره باتفاق الطرفين.عليه ولكل ما سبق وما أشرنا اليه اعلاه، نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي:رد دعوى المدعية لزوال محلها وانتهاء العقد محل النزاع وتسوية آثاره باتفاق الطرفين وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: أطلب أجلا للرد. هكذا أجاب، فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال يومين من تاريخ الجلسة، وللمدعى عليها حق الرد في مدة مماثلة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وفي جلسة ٢٨/١/١٤٤٨هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى وحيث يطلب وكيل المدعية فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٦هـ وإلزام المدعى عليه برد المبلغ المسلّم له وقدره (٩٢٥٠ريال)و إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن مصاريف التقاضي (أتعاب المحاماة) بمبلغ قدره (١٥٠٠ريال) وقد في سبيل اثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين طرفي الدعوى و المؤرخ في ٢٠/٠٤/٢٠٢٥م وعدد من الفواتير والمرفقه في ملف القضية واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير الأتعاب وبما ان مثل هذه الدعاوى لايمكن الفصل فيها الاقضاء لكون الخلاف بين الطرفين محتمل ولا يمكن تحميل طرف دون الاخر مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة اولا / بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى المؤرخ في ٢٠/٠٤/٢٠٢٥م كلا من المدعية شركة (...) لتقديم الوجبات سجل رقم (...) و المدعى عليها (...) سجل رقم (...) ثانياً / بإلزام المدعى عليها (...) سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٩,٢٥٠) تسعة آلاف ومئتان وخمسون ريال لصالح المدعية شركة (...) لتقديم الوجبات سجل رقم (...) ورفض ماعاد لك من طلبات لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث