حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830096839
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4870052967/1448
رقم الحكم:4830096839
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870052967 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830096839 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٨٧٠٠٥٢٩٦٧ لعام ١٤٤٨ ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها - في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها ما يلي: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢٨م والذي أملك أصله على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سقالات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: مئة سقالة (...) ومئة وخمس وستون سقالة (...) مع مقصات لمدة (٧) سبعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٧,٢٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان بثمن إجمالي قدره (١٧,٢٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان ، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٨٠٠.٠٠) ألفان وثمان مئة الحالة بتاريخ ١٤٤٧/٠٤/٦هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٧/٠٤/٦هـ ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢,٦٠٠.٠٠) ألفان وست مئة الحالة بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٦هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٧/٠٦/١٣هـ ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٢,٦٠٠.٠٠) ألفان وست مئة الحالة بتاريخ ١٤٤٧/٠٦/٧هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٧/٠٦/١٣هـ ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٢,٦٠٠.٠٠) ألفان وست مئة الحالة بتاريخ ١٤٤٧/٠٧/٨هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (٢,٦٠٠.٠٠) ألفان وست مئة الحالة بتاريخ ١٤٤٧/٠٩/١١هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (٢,٦٠٠.٠٠) ألفان وست مئة الحالة بتاريخ ١٤٤٧/٠٩/١١هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (٢,٦٠٠.٠٠) ألفان وست مئة الحالة بتاريخ ١٤٤٧/١٠/٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٠,٤٠٠.٠٠) عشرة آلاف وأربع مئة ،وقد تم تسليم العين المؤجرة في تاريخ ١٤٤٧/١١/٢٢هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٧/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة اجرة سقالات عن المدة الموضحة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠,٤٠٠.٠٠) عشرة آلاف وأربع مئة ، عن الفترة من ١٤٤٧/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٨م إلى ١٤٤٧/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٨م، هذه دعواي. ثم عقدت الدائرة جلستها الأولى وفيها: حضر المدعي وكالة: (...) ، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ ١٤٤٧/١٢/١٦، الصادرة من الخدمات الإلكترونية، كما حضر المدعى عليه وكالة: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ ١٤٤٧/٠٩/٢٢، الصادرة من الخدمات الإلكترونية. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، وحصر كافة الطلبات والبينات على الدعوى، أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وطلبها. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن إجابته عن الدعوى، وجميع دفوعه، وأسانيده، وتحديد طلباته، فبعث عبر الاتصال المرئي ما يلي: (فضيلة رئيس وأعضاء المحكمة التجارية بجدة الدائرة الثانية عشر. حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المدعى عليها: (...) (...) السجل التجاري المدعي: (...)الهوية الوطنية: ((...)) الموضوع: مذكرة رد على دعوى المدعي نود ان نبين لفضيلتكم أن ما ورد في دعوى المدعية من حيث تاريخ وعدد السقالات محل التعامل صحيح، أما ما يتعلق بمدة الإيجار والمبالغ المطالب بها واستحقاقها فهو غير صحيح، ونوضح ذلك على النحو الآتي: أولا: عدم صحة مدة الإجار المطالب بها تدعي المدعية أن مدة إيجار السقالات بلغت سبعة أشهر، وهذا الادعاء غير صحيح، إذ إن مدة الإيجار المتفق عليها والمنفذة فعليًا كانت ثلاثة أشهر فقط، وبذلك، ينتفي معه أي ادعاء بامتداد مدة الإيجار إلى سبعة أشهر. ثانيا: عدم استحقاق أي مبالغ إضافية أما بشأن المبالغ المطالب بها، فإنها غير مستحقة؛ ذلك أن أجرة السقالات عن مدة الثلاثة أشهر تبلغ مبلغًا وقدره (٨,٠٠٠) ريال فقط، وقد قامت موكلتي بسداد هذا المبلغ كاملًا، وقد أقرت المدعية في دعواها باستلامه، وبالتالي تبرأ ذمة موكلتي من أي مبالغ أخرى، ولا يبقى للمدعية أي حق مالي ثالثا: إنكار المستند المقدم من المدعية تنكر موكلتي المستند الذي تدعي المدعية جملة وتفصيلاً الطلبات بناء على ما تقدم فإن موكلتي تلتمس من فضيلتكم ما يلي: ١- الحكم برد دعوى المدعية لعدم قيامها على سند صحيح من الواقع او النظام الزام المدعية بأتعاب محاماة مبلغ وقدرة ٢٠،٠٠٠عشرون ألف ريال)، وبسؤاله حصر بيناته على دعواه أجاب قائلا: العقد وهو يتجدد تلقائيا، وشاهد وهو مالك المجمع التي عملت فيه المدعى عليها يشهد على بقاء السقالات لديهم طوال المدة المطالب بها. وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: ننكر العقد المقدّم جملة وتفصيلا. هكذا أجاب. وبسؤال وكيل المدعي عن موقع هذه الورقة أجاب قائلا: اسمه (...) يعمل لدى المدعى عليها وهو من باشر التعاقد مع موكلي. هكذا أجاب. ثمّ قرر وكيل المدعية أجاب قائلا: العقد كان بين الطرفين كان على ثلاثة أشهر لكن لم يأخذوا السقالات وبقيت لدينا وفق المدة التي ذكرتها المدعي وأشعرناهم بفكها، وهم مسؤولون عن فكها وتحميلها والأجرة الشهرية صحيحة وهي ٢٨٠٠ ريال لأول شهر وبقية الأشهر هي بـ ٢٦٠٠ ريال، كما أنه لا يوجد عامل أساسا لدينا بهذا الاسم. وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلا: العمل لدينا هو أن المدعى عليها تشعرنا بانتهاء الأعمال ومن ثمّ نقوم بفكها. وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: بل العمل والعرف هو في أنه كل شهر يأتون ويتحققون كل شهر من حاجتها ومن ثمّ يقومون بفكها. وبسؤال الأطراف عما يرغبون بإضافته قرروا الاكتفاء. هذا وبعد الاطلاع على جميع ما قدّم، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفلت باب المرافعة. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا على ما يلي من أسباب: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف في دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع أجرة السقالات المذكورة، ولما أن موضوع المنازعة ناشئ عن أعمال تجارية من أجرة بين تاجرين فالمحكمة التجارية مختصة بنظره وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. كما أن الصفة متحققة والمصلحة ظاهرة ومن ثمّ فالدعوى مقبولة شكلا؛ أما ما يتعلق بموضوع المنازعة أعلاه: ولما أن وكيل المدعى عليها أقرّ بصحة التعاقد على النحو الذي ادعى به المدعي، كما وأقر بالأجرة الشهرية على النحو المذكور في الدعوى، كما وأقرّ بأن السقالات بقيت لديهم وفق المدة التي ذكره وكيل المدعي، ودفع بأنهم أشعروهم بفكها، وأن المدعية مسؤولة عن فكّها وتركيبها. وإذ أنه قرر بعد ذلك أن المقرر عندهم أن المدعي هو من يأتي ويتحقق بنفسه كل شهر من حاجة المدعى عليها لها. وإذ أن الثابت وفقا لما سبق وقوع صورة التعاقد بين الطرفين بالأجر الشهرية ومكث الأعيان المؤجرة لدى المدعى عليها إلى التاريخ الذي ذكره المدعي وفقا لأقارير وكيل المدعى عليها، وإذ أن الأصل في ردّ الأعيان المؤجرة هو من التزامات المستأجر وفقا للفقرة ١ من المادة ٤٣٥ من نظام المعاملات المدنية، مما تنتهي معه الدائرة وفقا للثابت مما سبق إلى استحقاق المدعي للأجرة المطالب بها وفقا لما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) رقم المنشأة الموحد: ((...)) أن تدفع للمدعية (...)رقم الهوية الوطنية: ((...)) مبلغا قدره: (١٠,٤٠٠) عشرة آلاف وأربع مئة ريال؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله تعالى أحكم وأعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.