حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4830107430
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772427340/1448
رقم الحكم:4830107430
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772427340 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4830107430 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٤٢٧٣٤٠ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: لائحة الدعوى إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٢٤م على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منظفات) عدد (١٠٦٦) (كلور - شامبو ملابس- صابون صحون - فلاش)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٣١,١٨٨.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وثمانون سعودي سدد منه (٢٩,٥٨٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانون سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٤م بمبلغ قدره(٣١,١٨٨.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وثمانون سعودي وأن يكون تسليم المبيع دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٢٤م ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٢٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(فواتير). الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٦٠٨.٠٠) ألف وست مئة وثمانية سعودي، هذه دعواي. وبجلسة٠٤/١١/١٤٤٧ه الحمد لله وحده وبعد، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: (...)، حامل إقامة مؤقته رقم (...) بصفته ممثل لمصنع (...) للمنظفات بموجب عقد التأسيس رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها فقد تعذر تبلغها بمهمة التبليغ رقم (٨١٥٨١١٦٠٢) كما يظهر في التبليغات لأن هويتها غير صحيحة فسألته الدائرة هل أرفقتم السجل التجاري للمدعى عليها؟ فقالت: نعم فأفهمته الدائرة برفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها فتفهم ذلك. وبجلسة٢٨/٠١/١٤٤٨ه حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي ولم يلتزم بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل من يوم الجلسة بناء على المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (٨١) من لائحة النظام، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها فاتورة مختومة ومطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها وذكر أنه تم سداد جزء من مبلغ المطالبة، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة النطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من الوقائع المبينة أعلاه تفصيلا، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال فاتورة مختومة ومطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، وبما أن المدعى عليها تبلغت عبر النظام حسب ما هو مدون بعاليه، ولم تقدّم دفعها لما يدعيه المدعي وكالة، إما عن طريق حضور الجلسة والإجابة فيها، أو عن طريق إيداع مذكرتها الجوابية عبر النظام، بحسبان ما نصت عليه المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن: على المدعى عليه أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، ولما نصت عليه القاعدة الثالثة عشرة من المادة العشرين بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية: لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان؛ بيان ؛ الأمر الذي تتبين معه الدائرة أن المدعى عليها ساكتة عن الجواب، ومسقطة لحقها في الدفاع، وعليه ثبت للدائرة حجية المستندات المبينة بعاليه، المختومة والموقعة من قبل المدعى عليها. بناء عليه، وبما أن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه؛ الأمر الذي تتبين معه الدائرة أن ذمة المدعى عليها منشغلة بمبلغ المطالبة وقدرها (١,٦٠٨.٠٠) ألف وست مئة وثمانية ريالات سعودية، وعليه تنتهي إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي/ مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (١,٦٠٨.٠٠) ألف وست مئة وثمانية ريالات سعودية لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.