حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830104417
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٠ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772836313/1448
رقم الحكم:4830104417
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772836313 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830104417 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: وبناءا على القضيه رقم ٤٧٧٢٨٣٦٣١٣ لعام ١٤٤٧ ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها ، فباشرت الدائرة نظر القضية وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٨ /٠١ /١٤٤٨هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر (...) بصفته وكيلًا عن المدعية، بموجب الوكالة رقم ( ...) وتاريخ ( ٢٣/٦/١٤٤٧ )، وحالة الوكالة معتمدة وسارية، والصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم ( ٨٢١٦٤٤٨٤٦ )، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في مواجهتها، استنادًا إلى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية وللتحقق من مقتضى المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال إلى صحيفة الدعوى، ونصها: ( إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات بلاستيك) عدد (١) (منتجات بلاستيك)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٨,١٧٢.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا ومائة واثنان وسبعون سعودي سدد منه (٣٨,٢٤٧.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات وأن يكون تسليم المبيع دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م حسب التالي:دفعة قدرها(٠.٠٠) ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٥م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(مطابقة الرصيد). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ اتعاب تقاضي مما أدى إلى (اللجوء للقضاء)، بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان . الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٩,٩٢٥.٠٠) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون سعودي ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان هذه دعواي. ) وبالاطلاع على مذكرات الأطراف، تبين للدائرة أن المدعى عليها لم تقدم شيئًا حيال الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن بينة موكلته على ما تدعيه، أجاب قائلًا: بينتنا مطابقة الرصيد المرفقة في النظام، هكذا أجاب وبالاطلاع على المرفقات، وجدت الدائرة مطابقة رصيد محررة على مطبوعات(...)، موجهة إلى (...)، بمبلغ قدره (٥٨,١٧٢.٥٠) ثمانية وخمسون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريالًا وخمسون هللة، ومختومة بختم منسوب إلى (...)، هكذا وجدت الدائرة كما جرى من الدائرة الاطلاع على السجل التجاري المرفق من قبل المدعية، فوجدت الدائرة أنه يتعلق بـ (...)، وأن اسم التاجر (...)، هكذا وجدت الدائرة وعليه قررت الدائرة الاكتفاء بما سبق، وإقفال باب المرافعة، والنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولما كانت الدعوى من الدعاوى التجارية التي تختص المحكمة بنظرها وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المطالب به، وقد أقامت دعواها على مطابقة رصيد موقعة و مختومة منسوب صدورها إلى المدعى عليها، وكانت مطابقة الرصيد محررًا عاديًا حجة على من صدر منه وفق المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها ولم تقدم ما ينال من حجية هذه المطابقة أو يثبت براءة ذمتها، فتقوم في حقها كذلك قرينة صحة الدعوى استنادا على المادة (٢١) من نظام الإثبات، كما أن سكوتها عن الجواب مع قيام موجب البيان يؤخذ في الاعتبار وفق القاعدة الثالثة عشرة من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية، ولما كان الثابت بذلك استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بسداده استنادًا إلى المادة (٣٤٥) من نظام المعاملات المدنية، ولما كانت المدعى عليها قد امتنعت عن الوفاء بما استقر في ذمتها حتى اضطرت المدعية إلى إقامة الدعوى للمطالبة بحقها، وكان ذلك قد ألحق بها ضررًا تمثل في تكبدها مصاريف التقاضي، فإن الدائرة تقدر التعويض الجابر لهذا الضرر بنسبة (١٠%) من أصل المبلغ المحكوم به، وتقضي به متى كان محل طلب من المدعية، وتحكم وفق ما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها(...) هوية وطنية رقم ((...))، بأن تدفع للمدعية(...)، سجل تجاري رقم ( ...)، مبلغًا قدره (١٩,٥٢٥) تسعة عشر ألفًا وخمسمائة وخمسة وعشرون ريالًا مقابل الحق المدعى به. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١,٩٩٢) ألف وتسعمائة واثنان وتسعون ريالًا مقابل مصروفات التقاضي. وبالله التوفيق والسداد.