حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830151578

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870143286/1448
رقم الحكم:4830151578
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870143286 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830151578 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٨٧٠١٤٣٢٨٦ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: في هذه الجلسة حضر المدعي وكالة (...) ورقم هويته (...) ورقم وكالته (...) وحضر المدعى عليه أصالة (...) ورقم هويته (...) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فقام بإرفاق تحرير دعواه ونصها وبسؤال المدعي عن "تتمثل وقائع هذه الدعوى في ان المدعي عليه تعاقد مع موكلي المدعي في تاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٥م .على ان يقوم المدعي عليه باستئجار عدد (٨) باصات نقل عام من المدعي والمتمثلة في المركبات الاتية:١/سيارة نقل عام ماركة (...) رقم اللوحة (...) ابيض اللون سنة الصنع:٢٠٢٤ حمولة المركبة (٦٤)،_٢/سيارة نقل عام ماركة (...) رقم لوحة (...) ابيض اللون ، سنة الصنع:٢٠٢٤ حمولة المركبة (٦٤) ،_٣/سيارة نقل عام ماركة (...) رقم لوحة (...) ابيض اللون ،سنة الصنع ٢٠٢٤ حمولة المركبة (٦٤) ، _٤/سيارة نقل عام ماركة (...) رقم لوحة (...) ابيض اللون ،سنة الصنع:٢٠٢٤ حمولة المركبة (٦٤) ، _٥/سيارة نقل عام ماركة (...) رقم لوحة (...) ابيض اللون ،سنة الصنع:٢٠٢٥ حمولة المركبة (٦٤)،_٦/سيارة نقل عام ماركة (...) رقم لوحة (...) ابيض/اسود اللون ،سنة الصنع:٢٠٢٥ حمولة المركبة (٦٤)،_٧/سيارة نقل عام ماركة (...) رقم لوحة (...) ابيض/اسود اللون سنة الصنع:٢٠٢٥ حمولة المركبة (٦٤)،_٨/سيارة نقل عام ماركة (...) رقم لوحة (...) ابيض اللون ،سنة الصنع:٢٠٢٤ حمولة المركبة (٦٤)،على ان تكون قيمة الايجار للمركبة الواحدة مبلغ قدره(١٣,٥٧٠) ثلاثة عشرة الف وخمسمائة وسبعون ريال سعودي شهرياً ،ولكون ان تاريخ بداية التعاقد في ٠١/٠٥/٢٠٢٥م ولا يزال التعاقد مستمر حتى تاريخ:٠١/٠٧/٢٠٢٦ فقد بلغت اجمالي قيمة الايجار مبلغ قدره(١,٢٧٢,٣١٣,٢٠)مليون ومائتان واثنان وسبعون الف وثلاثمائة وثلاثة عشرة ريال وعشرون هللة مقسمة على النحو التالي:- مبلغ قدره(١,٠٨٥,٦٠٠)مليون وخمسة وثمانون الف وستمائة ريال سعودي لكامل عدد المركبات من تاريخ٠١/٠٥/٢٠٢٥ حتى تاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٦م ،ولكون تم استرداد عدد (٥) باصات من المدعي عليه وتبقى في حيازته عدد (٣) باصات الى تاريخ المطالبة ٠١/٠٧/٢٠٢٦ ليصبح قيمة الايجار للثلاث مركبات مبلغ قدره(١٨٥,٧٦٠) مئة وخمسة وثمانون الف وسبعمائة وستون ريال سعودي لعدد (٣) سيارات من تاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٦ حتى تاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٦م ، ومازالت المركبات في حيازة المدعي عليه ولم يقم بتسليمها الى موكلي ،وحيث ان المدعي عليه قد اخل بالتزاماته ولم يقم بسداد كامل قيمة الايجار المتفق عليها ، ليصبح المتبقي في ذمته مبلغ قدره(٦٢٠,٩٥٣,٢٠)ستمائة وعشرون الف وتسعمائة ثلاثة وخمسون ريال وعشرون هللة قيمة الإيجارات الى تاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٦م،ونشأ بسب هذه العلاقة التجارية الاتي:- اولاً/ حيازة المدعي عليه على الثلاث مركبات الاتية: ١/سيارة نقل عام ماركة (...) رقم لوحة (...) ابيض/اسود اللون، سنة الصنع:٢٠٢٥ _٢/سيارة نقل عام ماركة (...) رقم لوحة (...) ابيض اللون، سنة الصنع:٢٠٢٥، _٣/سيارة نقل عام ماركة (...) رقم لوحة (...) ابيض اللون، سنة الصنع:٢٠٢٤.وقد جرى التواصل مع المدعى عليها عبر البريد الالكتروني الخاص بالمدعي عليه المرسل بتاريخ٢٧/٤/٢٠٢٦ مطالباً به تسليم الثلاث حافلات الموجودة بمقركم إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتسليم الحافلات لموكلي وقامت بالاستيلاء عليهم دون مسوغ قانوني لذلك وحيث انه ووفقاً لما ورد بالفقرة الأولى من المادة (٤٣٥) من نظام المعاملات المدنية والتي تنص على: يلتزم المستأجر برد المأجور إلى المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار بالحال التي تسلمه بها، وبالرجوع لنص المادة سالفة الذكر نجد بأن النظام قد الزم المستأجر عند انتهاء العلاقة التعاقدية برد المأجور بذات الحالة التي تسلمها بها ، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بتسليم الحافلات لموكلي. ثانياً/ عدم التزام المدعي عليه بسداد المبالغ المستحقة والمتبقية بذمة المدعي عليه والبالغ قدرها الى تاريخ٠١/٠٧/٢٠٢٦ مبلغ قدره (٦٢٠,٠٠٠) ستمائة وعشرون ألف ريال سعودي، إلا أن المدعى عليه أخل بالتزاماته التعاقدية، حيث امتنع عن سداد الأجرة المستحقة رغم حلول مواعيد استحقاقها، كما استمر في حيازة المركبات دون مسوغ نظامي، ورفض إعادتها إلى المدعي رغم مطالبته بذلك وديًا، الأمر الذي ألحق بالمدعي أضرارًا مالية تتمثل في حرمانه من الانتفاع بمركباته وتعطيل استثمارها، فضلًا عن تراكم الأجرة المستحقة، ، ولكون امتنع المدعى عليه عن سداد الأجرة دون وجه حق الامر الذي يوجب معه الحكم بإلزامه بتسليم المستحقات المالية المتأخرة، وذلك استناداً لما ورد بنص الفقرة الثانية بالمادة(٤٣٥) من نظام المعاملات المدنية والتي تنص على: إذا أبقى المستأجر المأجور تحت يده دون حقٍّ استحق المؤجر أجرة المثل، دون إخلال بحقه في التعويض ،وكذلك لما ورد بالفقرة الاولي من المادة(٤٢٩) من ذات النظام والتي تنص على: يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإن لم يتفق على المواعيد التزم بأدائها عند تسليم المأجور، وإذا كانت مدة عقد الإيجار مقسَّمة على فتراتٍ زمنيَّة التزم بأدائها في بداية كل فترةٍ زمنيَّة. الطلبات: - نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: - اولاً/ الحكم بإلزام المدعي عليه لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـرد العين المؤجرة والتي لا تزال في حيازته. ثانياً/ الحكم بإلزام المدعي عليه بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (٦٢٠,٩٥٣.٢٠) ست مئة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وخمسون وعشرون هللة، عن الفترة من ١٤٤٧/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢٥/١١/٠١م إلى ١٤٤٨/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٧/٠١م. الاسانيد: ١/مصادقة المدعي عليه على الرصيد حتى ٢٨/٢/٢٠٢٦ ٢/الفواتير المرسلة للمدعي عليه. ٣/الخطابات المرسلة بالبريد الالكتروني. ٤/محضر تعذر الصلح بتراضي." وبعرض الصلح على الطرفين لم يمانعا منه ورغبا فيه ووافقا على مهلة حتى يوم الخميس للتواصل والاتفاق على بنود الصلج وعليه جرى رفع الجلسة لذلك وبالله تعالى التوفيق في هذه الجلسة حضر المدعي وكالة (...) ورقم هويته (...) ورقم وكالته (...) وحضر المدعى عليه أصالة (...) ورقم هويته (...) وفي هذه الجلسة قرر أطراف الخصومة على الصلح وفق وثيقة الصلح المبرمة بينهما ونصها: الموضوع: حيث وانه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه على جدولة المستحقات مالية الخاصة بالقضية رقم (٤٨٧٠١٤٣٢٨٦) والمحدد لنظرها جلسة:٠٩/٠٢/١٤٤٨هـ. اولاً/ بيان الاتفاقية: حيث وانه فقد تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يتم جدولة جميع المستحقات المالية الناشئة عن العلاقة التعاقدية محل الدعوى في القضية رقم (٤٨٧٠١٤٣٢٨٦) بإجمالي مبلغ (٥٥٠.٠٠٠) خمسمائة وخمسون الف ريال سعودي ،علي ان يتم سدد المبلغ علي تسع دفعات علي ان تبدأ الدفعة الاولي بتاريخ:١٥/٠٨/٢٠٢٦ وتكون اخر دفعة بتاريخ:٠١/٠٤/٢٠٢٧ ، كما يقر المدعي عليه بالالتزام بسداد المستحقات وفقاً للجدولة الواردة بالبند ثانياً من هذا الاتفاقية ويقر المدعي عليه بالالتزام بسداد الدفعات بموعد استحقاقها وانه في حال عدم سداد او التأخر عن سداد دفعة واحدة ولمدة ثلاثة أيام فيستحق المدعي كامل المبلغ دفعة واحدة ، وكذلك يتعهد المدعي علي بان يتحمل نصف قيمة اتعاب المحاماة عن المدعي وهي نسبه (٧,٥)% سبعة ونصف بالمئة من مبلغ المطالبة لصالح وكيل (المدعي) حالاً. ثانياً/ موعد استحقاق الدفعات: - أتفق الطرفان على أن يقوم (المدعي عليه) بسداد كافة مستحقات المدعي، وفقاً للدفعات الاتية: - ١_الدفعه الأولى بمبلغ قدره (٦١,١١١.١١) واحد وستون ألف ومائة واحد عشر ريال وأحدي عشر هللة، يتم سدادها في تاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢٦م. ٢_الدفعه الثانية بمبلغ قدره (٦١,١١١.١١) واحد وستون ألف ومائة واحد عشر ريال وأحدي عشر هللة، يتم سدادها في تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٦م. ٣_الدفعه الثالثة بمبلغ قدره (٦١,١١١.١١) واحد وستون ألف ومائة واحد عشر ريال وأحدي عشر هللة، يتم سدادها في تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٦م. ٤_الدفعه الرابعة بمبلغ قدره (٦١,١١١.١١) واحد وستون ألف ومائة واحد عشر ريال وأحدي عشر هللة، يتم سدادها في تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٦م. ٥_الدفعه الخامسة بمبلغ قدره (٦١,١١١.١١) واحد وستون ألف ومائة واحد عشر ريال وأحدي عشر هللة، يتم سدادها في تاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٦م. ٦_الدفعه السادسة بمبلغ قدره (٦١,١١١.١١) واحد وستون ألف ومائة واحد عشر ريال وأحدي عشر هللة، يتم سدادها في تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٧م. ٧_الدفعه السابعة بمبلغ قدره (٦١,١١١.١١) واحد وستون ألف ومائة واحد عشر ريال وأحدي عشر هللة، يتم سدادها في تاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٧م. ٨_الدفعه الثامنة بمبلغ قدره (٦١,١١١.١١) واحد وستون ألف ومائة واحد عشر ريال وأحدي عشر هللة، يتم سدادها في تاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٧م. ٩_الدفعه التاسعة بمبلغ قدره (٦١,١١١.١١) واحد وستون ألف ومائة واحد عشر ريال وأحدي عشر هللة، يتم سدادها في تاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٧م.. ثالثاً: التزامات الطرفين: - ١/٣ – يلتزم المدعي عليه بسداد كل دفعة بموعد استحقاقها وفقاً لما ورد بالند ثانياً من هذه الاتفاقية. ٢/٣ – يلتزم المدعي بعدم مطالبة المدعي عليه بأي دفعة قبل موعد استحقاقها. " وبسؤال المدعي وكالة عن أتعاب المحاماة أجاب بأن المدعى عليه سددها وجرى الاتفاق على حذفها من الاتفاقية. ولتهيؤ القضية للفصل فيها قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما سبق، ولما اصطلح عليه الطرفان ولقول الله تعالى: (والصلح خير) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرَّم حلالًا أو أحل حرامًا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحل حرامًا.) رواه الترمذي وصححه. ولما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك." وعليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح بين أطراف الدعوى وأمضته وألزمت العمل به ونصه: "تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يتم جدولة جميع المستحقات المالية الناشئة عن العلاقة التعاقدية محل الدعوى في القضية رقم (٤٨٧٠١٤٣٢٨٦) بإجمالي مبلغ (٥٥٠.٠٠٠) خمسمائة وخمسون الف ريال سعودي ،علي ان يتم سدد المبلغ علي تسع دفعات علي ان تبدأ الدفعة الاولي بتاريخ:١٥/٠٨/٢٠٢٦ وتكون اخر دفعة بتاريخ:٠١/٠٤/٢٠٢٧ ، كما يقر المدعي عليه بالالتزام بسداد المستحقات وفقاً للجدولة الواردة بالبند ثانياً من هذا الاتفاقية ويقر المدعي عليه بالالتزام بسداد الدفعات بموعد استحقاقها وانه في حال عدم سداد او التأخر عن سداد دفعة واحدة ولمدة ثلاثة أيام فيستحق المدعي كامل المبلغ دفعة واحدة. ثانياً/ موعد استحقاق الدفعات: - أتفق الطرفان على أن يقوم (المدعي عليه) بسداد كافة مستحقات المدعي، وفقاً للدفعات الاتية: - ١_الدفعه الأولى بمبلغ قدره (٦١,١١١.١١) واحد وستون ألف ومائة واحد عشر ريال وأحدي عشر هللة، يتم سدادها في تاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢٦م. ٢_الدفعه الثانية بمبلغ قدره (٦١,١١١.١١) واحد وستون ألف ومائة واحد عشر ريال وأحدي عشر هللة، يتم سدادها في تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٦م. ٣_الدفعه الثالثة بمبلغ قدره (٦١,١١١.١١) واحد وستون ألف ومائة واحد عشر ريال وأحدي عشر هللة، يتم سدادها في تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٦م. ٤_الدفعه الرابعة بمبلغ قدره (٦١,١١١.١١) واحد وستون ألف ومائة واحد عشر ريال وأحدي عشر هللة، يتم سدادها في تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٦م. ٥_الدفعه الخامسة بمبلغ قدره (٦١,١١١.١١) واحد وستون ألف ومائة واحد عشر ريال وأحدي عشر هللة، يتم سدادها في تاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٦م. ٦_الدفعه السادسة بمبلغ قدره (٦١,١١١.١١) واحد وستون ألف ومائة واحد عشر ريال وأحدي عشر هللة، يتم سدادها في تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٧م. ٧_الدفعه السابعة بمبلغ قدره (٦١,١١١.١١) واحد وستون ألف ومائة واحد عشر ريال وأحدي عشر هللة، يتم سدادها في تاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٧م. ٨_الدفعه الثامنة بمبلغ قدره (٦١,١١١.١١) واحد وستون ألف ومائة واحد عشر ريال وأحدي عشر هللة، يتم سدادها في تاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٧م. ٩_الدفعه التاسعة بمبلغ قدره (٦١,١١١.١١) واحد وستون ألف ومائة واحد عشر ريال وأحدي عشر هللة، يتم سدادها في تاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٧م.. ثالثاً: التزامات الطرفين: - ١/٣ – يلتزم المدعي عليه بسداد كل دفعة بموعد استحقاقها وفقاً لما ورد بالند ثانياً من هذه الاتفاقية. ٢/٣ – يلتزم المدعي بعدم مطالبة المدعي عليه بأي دفعة قبل موعد استحقاقها. " وهذا الحكم قطعي وغير قابل للاستئناف استنادا على المادة (٧٠/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث