حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4830118595

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٠ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870078660/1448
رقم الحكم:4830118595
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870078660 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4830118595 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٨٧٠٠٧٨٦٦٠ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٠٨م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات فحم)، بثمن إجمالي قدره (٤.٥٥٣) أربعة آلاف وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٤.٥٥٣) أربعة آلاف وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال، إضافة إلى التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١.٠٠٠) ألف ريال." وأرفق مع صحيفة دعواه المرفقات التالية ( ومطابقة رصيد)، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها انضم وكيل المدعية / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ، بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ: ٢١ / ٠٤ /١٤٤٩هـ ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ: ٢٦ / ٠٥ /١٤٥٢هـ في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٨٢٤٠٣٦١٧٩) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبتحقق الدائرة من اختصاصها بنظر هذا النزاع وتعذر الصلح بين الأطراف، سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر بينته بما تضمنه ملفها، وبالاطلاع عليها رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، (٤.٥٥٣) أربعة آلاف وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال، وذلك مقابل توريد بضاعة منتجات فحم للمدعى عليها، بالاضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: (١.٠٠٠) ألف ريال، وبما أنَّ العقد محل الدعوى عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية الأصلية، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقًا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٨٢٤٠٣٦١٧٩)، ولما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية من أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أنَّ المدعي وكالة استند في مطالبته على عقد مبرم بين الطرفين ممهور بختم وتوقيع أطراف الدعوى كما استند على مطابقة رصيد ممهورة بختتم وتوقيع المدعى عليها يحمل قيمة المطالبة، وبما أن المدعية استندت على دفاترها التجارية وقابل ذلك عدم إنكار المدعى عليها لهذه الدفعات وعدم تقديمها لما يثبت عكس ما ورد فيها، ما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ما ورد في الدفاتر التجارية الخاصة بالمدعي؛ لعدم تقديم عكس ما ورد فيها، ولما نصت عليه المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها الثابت، وما ترتب على ذلك من تحملها أتعابًا في سبيل المطالبة بحقها، وحيث إن تقدير التعويض عن ذلك من سلطة الدائرة بحسب ظروف الدعوى وما بذل فيها من جهد، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها ومحضر الجلسة ومقدار الحق المحكوم به، فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة المستحقة للمدعي بمبلغ قدره: (٥٠٠) خمسمائة ريال، وترفض ما زاد على ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على النحو الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/شركة (...) ، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية /شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: (٤,٥٥٣) أربعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالا، ثانيا: إلزام المدعى عليها/شركة (...) ، سجل تجاري رقم: (...) بدفع اتعاب المحاماة للمدعية والبالغ قدرها:(٥٠٠) خمسمائة ريال ، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث