حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4830107574

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772434118/1448
رقم الحكم:4830107574
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772434118 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4830107574 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٤٣٤١١٨ لعام 1448هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٥٧١٤٠٧٧٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية) بشأن المطالبة بـ(المطالبة برأس مال في مبلغ شراكة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بـ الزام المدعى عليهما (...) و (...) متضامنين أن يدفعوا للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره (٩٥,٥٠٠) خمسة وتسعون ألف وخمسمائة ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٧٣١٣٢٨٨٢٩) وتاريخ ١٤٤٧/٠٣/٢٦هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد واستغلالها للمدعي مما أدى إلى (مما اضطر موكلي الى توكيل محامي ورفع القضية وتم كسب القضية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر وختم لائحته بقوله: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا، هذه دعواي وبجلسة٠٤/١١/١٤٤٧ه حضرت وكيلة المدعي:(...)سعودية الجنسية، حاملة الهوية رقم (...) بصفتها وكيله عن (...) بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه: (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته اصيلاً عن نفسه فيما لم تحضر المدعى عليها: (...) رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (٨١٥٨٩٩٢٢٤) ووصول رابط الجلسة لها بنجاح كما يظهر في التبليغات، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى وأرفقت مذكرة ونصها " ٢-٣ موضوع الدعوى: لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد(...)(...)(...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٥٧١٤٠٧٧٣٥) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٥ه والمنظورة لدى (الدائرة الثانية) بشأن المطالبة بـ(المطالبة برأس مال في مبلغ شراكة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بـ الزام المدعى عليهما (...) الهوية الوطنية رقم: (...) و(...)متضامنين أن يدفعوا للمدعي(...) مبلغاً وقدره (٩٥,٥٠٠) خمسة وتسعون ألف وخمسمائة ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٧٣١٣٢٨٨٢٩) وتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٧ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم التزام المدعى عليهم ببنود العقد واستغلالها للمدعي بأخذ مبالغ على موكلي دون تسليمه أي ربح، ورغم ذلك ينازعون موكلي براس ماله (وذلك جميعه مثبته بحوالات بنكية والتي اقر بها المدعى عليهم). ٢-المماطلة بحق موكلي واتهام موكلي بالسرقة بهدف التهرب من حق موكلي وذلك ثابت بصك الحكم المرفق بملف الدعوى مما اجبر موكلي على الشكاية وتوكيل محامي بمبلغ اتعاب وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وتم رفع القضية والترافع بها وثبوت حق موكلي بها رغم مماطلة المدعى عليهم (مرفق بملف الدعوى عقد الاتعاب) كما جاء في مجموع فتاوى ابن تيميه (وسئل: عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره وغرم أجرة الرحلة. هل الغرم على المدين؟ أم لا؟ ٣-٣ فأجاب الحمدلله، إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا غرمه على الوجه المعتاد). ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وهو أصل القاعدة الشرعية (الضرر يزال) ولما جاء بالمادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية "يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر." وقد نصت المادة ٣/٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية" للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة اثناء نظر الدعوى، أو بدعوى مستقلة" ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ لذلك وبناء على ما تقدم اطلب: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا  هذه دعواي."، ثم سألته عن حصر بيناته فأجاب: عقد الأتعاب وصك الحكم، ثم عرضت الدائرة الدعوى على وكيل المدعى عليها فقرر قائلا: هذه الدعوى سبق الفصل فيها في الدعوى السابقة ولا يوجد ما يلزمنا بدفعها وذكر كلاما إنشائيا، فأفهمت الدائرة الأطراف بالتالي: يجب على المدعى عليه الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، وتحديد طلباته، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، وخلال (خمسة أيام). ثانيا: يجب على المدعي الرد على مذكرة المدعى عليه الجوابية المشار إليها آنفًا بردٍ ملاقٍ، وذلك بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (خمسة أخرى) ويكون الميعاد المحدد لذلك منقضيًا في نهاية اليوم الخامس فتفهما ذلك ورفعت الجلسة وبتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٧هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ونصها مذكرة الرد على الدعوى إشارة إلى ما ورد في دعوى المدعي بطلب التعويض عن أتعاب التقاضي، أفيد فضيلتكم بما يلي أولًا: سبق نظر ذات النزاع بين نفس الأطراف أمام المحكمة التجارية، وصدر فيه حكم نهائي بإلزامنا بمبلغ (٩٥,٥٠٠) ريال، وهو محل التنفيذ حاليً وبتاريخ ١٠/١١/١٤٤٧هـ قدم وكيل المدعى مذكرة ونصها مذكرة الرد على الدعوى جواب المدعى عليهم فضيلة القاضي، سبق الفصل في النزاع بين ذات الأطراف بموجب القضية رقم (٤٥٧١٤٠٧٧٣٥) والصادر فيها الصك رقم (٤٧٣١٣٢٨٨٢٩) بتاريخ ١٤٤٧/٠٣/٢٦هـ، وهو محل التنفيذ حاليًا، ولم يتضمن الحكم أي إلزام بأتعاب محاماة، كما لا يوجد أي اتفاق يلزمني بها، وعليه فإن مطالبة المدعي الرد على جواب المدعى عليهم: - أولا: - دفعهم بسبق الفصل دفع غير وجيه، لاختلاف طلبات الدعوتين فالدعوى السابقة قيدت بطلب فسخ عقد الشراكة وإعادة المبلغ المستلم، والدعوى محل النظر دعوى تعويض عن اضرار التقاضي تكبدها المدعي بسبب مماطلة المدعى عليهم ثانياً: - لا يلزم وجود اتفاق بينهم على تحمل اتعاب المحاماة، حيث ان الضرر لاحق لاتفاق الشراكة بسبب تعسفهم بمال موكلي وعدم تسليمه أي ربح مما اجبر موكلي على الشكاية وتوكيل محامي بمبلغ اتعاب وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وتم رفع القضية والترافع بها وثبوت حق موكلي بها رغم مماطلة المدعى عليهم واتهام موكلي بالسرقة بهدف التهرب من الحق.وقد نصت المادة ٣/٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية" للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة اثناء نظر الدعوى، أو بدعوى مستقلة" ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛لذلك وبناء على ما تقدم اطلب:أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا هذه دعواي. وبجلسة٢٨/٠١/١٤٤٨ه حضر طرفا الدعوى، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة النطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من الوقائع المبينة أعلاه تفصيلا، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ تطلب المدعية أتعاب الدعوى عن القضية رقم (٤٥٧١٤٠٧٧٣٥) والصادر فيها الصك رقم (٤٧٣١٣٢٨٨٢٩) بتاريخ ١٤٤٧/٠٣/٢٦هـ وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال عقد الأتعاب وصك الحكم؛ ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من أن الدعوى مفصول بها سابقا ذلك أن هذا غير صحيح إن تلك الدعوى مغاير ومختلفة عن هذه الدعوى مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهما متضامنين وهما: (...) الهوية الوطنية رقم (...) و(...) الهوية الوطنية رقم (....) أن يدفعا للمدعية مبلغا قدره: (٩٥٠٠) تسعة آلاف وخمسمائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث