حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830073382

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4773036822/1448
رقم الحكم:4830073382
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4773036822 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830073382 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٣٠٣٦٨٢٢ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: إن المدعية والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية، ولقد اتفقت المدعية مع المدعى عليه في العقد المحرر بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٨هـ، والذي تملك المدعية أصله، على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل كمقاول (من الباطن)، بثمن إجمالي قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وذلك في مقاولات عديدة منها النقل والتوريد وخدمات أخرى، لمدة (١٦) ستة عشر شهرًا، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٧/٠٣/٠٩هـ، على أن يُسلَّم العمل بتاريخ ١٤٤٦/١١/٠٢هـ، وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، لم يُسدد منها شيء، وحالة العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/١٢/٠٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمالًا بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (...) بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٠١هـ بمبلغ قدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة ريال، (مستخلص) رقم (...) بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٢٩هـ بمبلغ قدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة ريال، (مستخلص) رقم (...) بتاريخ ١٤٤٦/١٠/٠٢هـ بمبلغ قدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة ريال، (مستخلص) رقم (...) بتاريخ ١٤٤٦/١١/٠٢هـ بمبلغ قدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة ريال. وطالب: بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة الأعمال المنفذة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- أمر شراء من المدعى عليها. ٣-كشف تشغيل المعدة عن يناير ٢٠٢٥. ٤- كشف تشغيل المعدة عن فبراير ٢٠٢٥. ٥- كشف تشغيل المعدة عن مارس ٢٠٢٥. ٦- كشف تشغيل المعدة عن أبريل ٢٠٢٥. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٠٦هـ: بحضور وكيلة المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعية وكاله عن دعواها، أحالت على ما جاء في النظام، وبسؤالها عن بيناتها، أحالت على ما جاء في النظام، وبسؤالها عن المعدات المؤجرة، فقالت هي حافلة من نوع (...) ثم استمهلت لإرفاق مزيد بينة وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٠٦هـ ذكرت فيها: مرفق لفضيلتكم ما يثبت أن قيمة الساعات المتفق عليها خلال شهر هي (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة ريال حيث أنه جدول عليه توقيع المدعى عليها عند سدادها قيمة الأعمال المستحقة لشهر ١٢ /٢٠٢٤م. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٢٠هـ ذكر فيها: الموضوع: إيضاح أساس المطالبة وإرفاق مزيد بينة، إشارة إلى طلب المحكمة تقديم مزيد بينة فإنه تفيد المدعية بأن محل التعامل هو توفير وتشغيل حافلة واحدة سعة (٦٦) مقعدًا، تحمل اللوحة رقم (...) لصالح المدعى عليها في مشروع (...). وتستند العلاقة بين الطرفين إلى اتفاقية الخدمات المساندة المبرمة بين المدعية شركة (...) والمدعى عليها مؤسسة (...)، والسارية من ٢٠٢٤/٠٩/٠١م حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١م، والتي نصت في بندها الرابع على أن الأسعار تكون وفق طلب الشراء أو العرض المقدم من المدعية، كما نصت على استحقاق السداد بموجب الفواتير الشهرية المدعمة بكشوف الوقت المعتمدة من ممثل المدعى عليها. وتنفيذًا لذلك، صدر أمر الشراء رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٠م، محددًا محل الخدمة بالحافلة المشار إليها أعلاه، وبأجرة ثابتة قدرها (١٢,٥٠٠) ريال شهريًا، مع اشتراط حد أدنى للتشغيل قدره (١٠) ساعات يوميًا و(٢٦) يومًا شهريًا. وقد صدر أمر الشراء من المدعى عليها واعتمد من الطرفين. وتتعلق المطالبة بالأجرة المستحقة عن أربعة أشهر لم يتم سدادها، وهي يناير وفبراير ومارس وأبريل من عام ٢٠٢٥م، بواقع (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة ريال عن كل شهر، بإجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقد نفذت المدعية التزامها بوضع الحافلة في الخدمة وتشغيلها خلال أشهر المطالبة، وهو ما تثبته كشوف التشغيل الصادرة باسم المدعى عليها والموقعة والمختومة بختمها؛ إذ أثبتت التشغيل بواقع (٢٤٠) ساعة في فبراير، و (٢٧٠) ساعة في مارس، و (٢٦٠) ساعة في أبريل. وهذه الكشوف لا تُنشئ سعرًا بالساعة، وإنما تثبت تنفيذ الأعمال، في حين أن أساس الأجرة هو السعر الشهري الثابت المحدد في أمر الشراء. ورغم ثبوت تنفيذ المدعية لالتزامها، لم تؤدِ المدعى عليها التزامها المقابل بسداد الأجرة الشهرية المستحقة. لذلك، نلتمس من فضيلتكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال، قيمة الأجرة المستحقة عن الأشهر الأربعة محل المطالبة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٢٠هـ: بحضور وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قدم مذكرة ونصها: (ينكر موكلي ما ورد في صحيفة الدعوى جملةً وتفصيلًا، ويتمسك بعدم وجود أي تعامل أو علاقة تعاقدية بينه وبين المدعي، كما ينكر صحة العقد المرفق ونسبته إليه. وحيث إن المدعي لم يقدم ما يثبت توقيع الاتفاق بين الطرفين، ولم يثبت صدور العقد عن موكلي أو قبوله له، فإن العقد المرفق لا يكون حجة في مواجهته، ولا يصلح سندًا لإثبات أي التزام في ذمته. وعليه، يتمسك موكلي برد الدعوى لعدم ثبوت مستندها)، وبسؤاله هل مؤسسة (...) مملوكة لموكلك فأجاب بقوله صحيح، وبسؤاله عن أمر الشراء فقال لم أطلع عليه، وبسؤاله عن جدولة الأعمال (التايم شيت) فقال صحيح أنها على مطبوعات موكلتي لكنها غير موجهة للمدعية هكذا أجاب، وبالاطلاع على كشف الحساب المرفق في القضية والصادر من المدعية وجدتها بمبلغ قدره (٤٩,٥١٩) تسعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وتسعة عشر ريالًا، وبسؤال المدعية كيف تطلبين مبلغاً قدره خمسين ألف ريال وكشف الحساب يتضمن مبلغاً أقل من قيمة المطالبة، قالت هو كشف حساب داخلي، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع قيمة أجرة المعدة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالـ، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته بإنكار الدعوى، وإنكار وجود أي علاقة تعاقدية مع المدعية، وأقر بأن كشوف التشغيل صادرة على مطبوعاتها، إلا أنه دفع بأنها غير موجهة للمدعية، وأشار إلى وجود تفاوت بين مبلغ المطالبة وكشف الحساب المرفق من المدعية، وعن طلب المدعية ولما قدم وكيل المدعية بينة على صحة دعواه تمثلت العقد المبرم بين الطرفين وأمر شراء من المدعى عليها وكشف تشغيل المعدة صادر من المدعى عليها، وحيث ثبت للمحكمة من أمر الشراء الصادر من المدعى عليها، وجداول الأعمال الصادرة على مطبوعاتها، قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين وتنفيذ المدعية للأعمال محل المطالبة، وهي محررات صادرة من المدعى عليها وحجة عليها وفقًا على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولم تنكر المدعى عليها صراحة هذه المستندات، كما أن كشف الحساب الصادر من المدعية يطابق القيمة الواردة في جداول الأعمال المتضمن سداد المدعى عليها دفعة قدرها (١٢,٥٠٠) اثنا عشر الف وخمسمائة ريال وأن الرصيد المتبقي المستحق للمدعية يبلغ (٤٩,٥١٩) تسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر ريالاً، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت الوفاء أو انقضاء الالتزام، عليه فإن الثابت للمحكمة صحة الدعوى واستحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه (...) رقم الهوية (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) الرقم الوطني الموحد (...) مبلغاً قدره (٤٩,٥١٩) تسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر ريالاً

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث