حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830015118

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772955731/1448
رقم الحكم:4830015118
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772955731 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830015118 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٥٥٧٣١ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠١/١١هـ والذي أملك أصله على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة) عدد (١) (مواد تموينية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠١/١١هـ بثمن إجمالي قدره (٥٧,٦٣٦) سبعة وخمسون ألفًا وست مئة وستة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني للتوريد (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وآلية التوريد بين الطرفين (آلية التعاقد هنا تتمثل في أن العميل وقّع على شروط فتح حساب/تعامل آجل، وبموجبه تقبل المؤسسة شراء البضائع من الشركة على الحساب، مع الالتزام بسداد الفواتير في اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لتاريخ الفاتورة، وعدم جواز الامتناع عن السداد بسبب منازعة جزئية، مع وجوب تقديم أي اعتراض كتابياً قبل موعد الاستحقاق. كما أن توقيع العميل وختمه على هذه الشروط يُعد قبولاً صريحاً لها والتزاماً بما ورد فيها.)، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠١/١١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(قيمة المبيع). وطالب بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا قدره: (٥٧,٦٣٦) سبعة وخمسون ألفًا وست مئة وستة وثلاثون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة رصيد بقيمة مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع منسوب لمؤسسة المدعى عليها. ٢- طلب فتح حساب بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١١هـ على مطبوعات المدعية. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٧/٠١/٠٢هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بموجب مهمة التبليغ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، وحصر كافة الطلبات والبينات على الدعوى، أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلبها. وبسؤاله حصر بيناته على دعواه أجاب قائلا: مصادقة الرصيد والعقد المبرم بين الطرفين. وبسؤاله أيرغب بإضافة أمر غير ما تقدّم. فقرر الاكتفاء بما قدّمه. هذا وبعد الاطلاع على جميع ما قدّم، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف في دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع قيمة توريد المواد التموينية، ولما أن موضوع المنازعة ناشئ عن أعمال تجارية من توريد بين تجار فالمحكمة التجارية مختصة بنظره وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. كما أن الصفة متحققة والمصلحة ظاهرة ومن ثمّ فالدعوى مقبولة شكلا؛ أما ما يتعلق بموضوع المنازعة أعلاه: ولما أن المدعى عليه قد تبلغ ولم يحضر فالخصومة في حقه حضورية استنادا للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ولما أن المدعى عليه لم يجب بمذكرة دفاع أولى بجواب ملاق على الدعوى مخالفا بذلك ما جاء في المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: " على المدعى عليه - فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل."، وإذ لم يتبين ذلك بل تغيبت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها ولم تدفع الدعوى بأي أمر ولذا فإن الدائرة تعتبر هذا مضعفا لجانبه ومقويا لجانب المدعية، ولما أن وكيل المدعية حصرت بينته على إثبات دعواه في: مصادقة الرصيد والعقد المبرم بين الطرفين. ولما أن من تخلف عن الحضور في الدعوى، فتستخلص المحكمة ما تراه من ذلك -من دلالة غيابه وأثرها-، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتان (٢) و (٣) من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، ولما أن الأصل في المحررات صحة صدورها ممن وقع أو ختم عليها وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، ولما أن تغيب المدعى عليها مضعف لجانبها ومقو لجانب المدعية، ولما أن ما جاء في الدعوى من بينات وقرائن موصل للحق المدعى به، ولما أن الأصل عدم السداد، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) رقم الهوية الوطنية: (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) رقم المنشأة الموحد: (...) مبلغا قدره: (٥٧,٦٣٦) سبعة وخمسون ألفًا وست مئة وستة وثلاثون ريالا ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله تعالى أحكم وأعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث