حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830005138
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772911057/1448
رقم الحكم:4830005138
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772911057 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830005138 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩١١٠٥٧ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعواها للمحكمة التجارية بالرياض، وقد تضمنت ما نصه: " إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٥/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٣٠م والذي أملك أصله على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة كمقاول (من الباطن)، بثمن إجمالي قدره (١٤,٨٩٩,٩٧٤.٠٠) أربعة عشر مليونًا وثمان مئة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وسبعون، وذلك في لتنفيذ مشروع (...) وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة (١٤,٨٩٩,٩٧٤.٠٠) أربعة عشر مليونًا وثمان مئة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وسبعون سُدد منها مبلغ قدره (٦,١٨٥,٦٨٠.٠٠) ستة ملايين ومائة وخمسة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانون، والمتبقي (٨,٧١٤,٢٩٣.٠٠) ثمانية ملايين وسبع مئة وأربعة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون، لذا نطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقّي وقدره: (٨,٧١٤,٢٩٣.٠٠) ثمانية ملايين وسبع مئة وأربعة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون" ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الرابعة باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، ثم أردف قائلاً: أفيدكم أننا قد اصطلحنا مع المدعى عليها ونطلب من فضيلتكم إثبات ذلك. هكذا قرر، كما أرفق مذكّرة تتضمّن ما يلي: " بالإشارة الى الدعوى سالف الإشارة اليها فان الشركة المدعية تتقدم لفضيلتكم بالاتفاق النهائي بين المدعية والمدعى عليها والذى يوضح قيام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (١,٤٨٠٠٠٠) مليون واربعمائة وثمانون الف ريال ومتبقى للمدعية مبلغ وقدرة (٧,٢٣٤,٢٩٣) سبعة ملايين ومائتان أربعة وثلاثون ألف ومائتان ثلاثة وتسعون ريال ٠ على ان يلتزم الطرف الثاني المدعى علية بسداد المبلغ المتبقي على النحو التالي بتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢٦ يتم سداد مبلغ وقدرة ٢,٠٠٠,٠٠٠(اثنان مليون ريال) بتاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢٦ يتم سداد مبلغ وقدرة ٢,٠٠٠,٠٠٠(اثنان مليون ريال ) بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٦ يتم سداد مبلغ وقدرة ٢,٠٠٠,٠٠٠(اثنان مليون ريال ) بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٦يتم سداد مبلغ وقدرة ١,٢٣٤,٢٩٣(مليون ومائتان وأربعة وثلاثون الف ومائتان وثلاثة وتسعون ريال) وبناء على هذا الاتفاق تلتمس الشركة المدعية من فضيلتكم التكرم بان يشتمل منطوق الحكم على البنود الأساسية في الاتفاق وهى مواعيد السداد ومبلغ كل قسط حسب الاتفاق المرفق بالمذكرة والموثق في الغرفة التجارية" هكذا تضمنّت. فجرى عرض ذلك على وكيل المدعى عليها فقرر اصطلاح موكله وقناعته على ضمّنه وكيل المدعيّة، وعليه: وبعد مراجعة وكالات الأطراف، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناءً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن الطرفان قد اصطلحا حسبما هو مفصّل في وقائع الدعوى، ولما نصّت عليه المادة (٣٩١) من نظام المعاملات المدنيّة، ونصّها: (الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منه)، وما نصّت عليه المادة (٤٠١) من ذات النظام ونصّها: (يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أيٌّ من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه)، ولما نصّت عليه المادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، ونصّها ما يلي: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، وبما أن الدعوى ملك لطرفيها يصرفانها وفقا للطريق المنهي للنزاع بينهما وقد جاء النص النظامي حامياً لذلك حين نص على أن دور المحكمة في ذلك هو الاستجابة لطلبهما بإصدار صك في ذلك دون الخوض بتفاصيل الاتفاق، ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح، كما ألزمت الأطراف بالتمشّي بموجبه، وذلك لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.