حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830038726
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4773051835/1448
رقم الحكم:4830038726
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4773051835 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830038726 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٣٠٥١٨٣٥ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: الحمد لله وحده وبعد ، افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) ، وفيها حضر/ (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من الخدمات الوكالات الالكترونية بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٨ ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ الإلكتروني رقم (...) ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية ، فقد قررت الدائرة السير في هذه القضية حضورياً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى المذكرة المقدمة منه بتاريخ هذه الجلسة ونصها: "أولاً- الوقائع: ١- تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠٢٦م على توريد مواد غذائية (أرز) بالمواصفات والكميات والاسعار المتفق عليها في عروض الأسعار وتعاميد الشراء والفواتير الصادرة (مرفق ١). ٢- أصدرت موكلتي فاتورة بتاريخ ١١/٠٣/٢٠٢٦م تتضمن توريد (١٨,٦٧٠) كيلو أرز بقيمة إجمالية قدرها (١٤٠,٠٢٥) مائة وأربعون ألفاً وخمسة وعشرون ريال (مرفق ٢)، وتم تسليم البضاعة للمدعى عليها بتاريخ ١١/٠٣/٢٠٢٦م بموجب سند استلام صادر عن المدعى عليها (مرفق ٣). ٣- سددت المدعى عليها مبلغ (٨,٠٠٠) ثمانية ألاف ريال من إجمالي قيمة البضاعة الموردة لها، وتبقى في ذمتها لموكلتي مبلغ (١٣٢,٠٢٥) مئة واثنان وثلاثون ألفاً وخمسة وعشرون ريالاً ولم تقم بسداده حتى تاريخه، رغم استلام المدعى عليها للبضاعة وفق سند الاستلام الصادر على أوراق المدعى عليها، والذي يؤكد استحقاق موكلتي للمبلغ المتبقي من قيمة الفاتورة المشار لها في الفقرة الثانية ، وقد نصت المادة ٢٩ من نظام الاثبات على (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق...)، كما يعد سداد المدعى عليها لجزء من قيمة البضاعة والمتمثل في (٨،٠٠٠) ثمانية ألاف ريال قرينةً على استلام البضاعة وفق المتعاقد عليه، وثبوت المديونية في ذمتها . وبناءً على ما تم بيانه أعلاه وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بالاتفاق المبرم، ولقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية " على اليد ما أخذت حتى تؤديه" نطلب من فضيلتكم الآتي: ثانياً- الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة البضاعة الموردة بمبلغ وقدره (١٣٢,٠٢٥) مئة واثنان وثلاثون ألفاً وخمسة وعشرون ريالاً."أ.هـ وبسؤاله البينة على صحة الدعوى أجاب قائلاً: بينتنا هي (العقد ، الفاتورة ، سند استلام البضاعة) هكذا أجاب. ثم جرى من الدائرة الاطلاع على السجل التجارية لمؤسسة المدعية ، كما جرى الاطلاع على عقد توريد مواد غدائية مذيل بختم منسوب للطرفي الدعوى ، كما جرى الاطلاع على فاتورة ضريبية صادرة من مؤسسة المدعية مبلغ وقدره (١٣٥.٠٢٥) ، كما جرى الاطلاع على سند استلام الكمية المذكورة في الفاتورة محرر على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختم منسوب إلى المدعى عليها. وبسؤاله عما لديه من إضافة قرر الاكتفاء بما قدم ، عليه وبناءً على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها ، قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ، ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن التوريد وقدره (١٣٢,٠٢٥) ، فإن هذه الدعوى ينعقد اختصاصها النوعي لدى المحكمة التجارية استناداً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية ، ولتحقق شروط الدعوى (الصفة والأهلية والمصلحة) فإن الدعوى مقبولة شكلاً ، وأما عن الموضوع فقد شرعت الدائرة بسماع الدعوى ، ولما تغيبت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها واستناداً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية مما تقرر معه الدائرة السير حضورياً في مواجهة المدعى عليها، ولما قدمته وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواه من أسانيد متمثلة في (عقد التوريد ، الفاتورة الضريبية ، سند استلام البضاعة) -والمرصود مضمونها في المرافعة- ، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور ونكلت عن الجواب على الدعوى واستناداً على المادة (٢١) من نظام الاثبات مما تستخلص منه الدائرة صحة الأوراق المقدمة، وتعدها حجة في مواجهة المدعى عليها بموجب المادة (٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها -الموضحة بياناتها أعلاه- أن تدفع للمدعية -الموضحة بياناتها أعلاه- مبلغاً قدره (١٣٢,٠٠٠) مئة واثنان وثلاثون ألف ريال. والله تعالى أعلم وأحكم. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.