حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4732309089
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772377040/1448
رقم الحكم:4732309089
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772377040 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4732309089 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٣٧٧٠٤٠ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في كون المدعية وكالة قدمت دعوى موكلتها، ذكرت فيها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٦/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٣١م على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١٠) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٣١م بثمن إجمالي قدره (٦١,١٧٢.٠٠) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٧/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٣١م بمبلغ قدره(٦١,١٧٢.٠٠) ريال وأن يكون تسليم المبيع دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٦/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٣١م ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(تسليم المبيع ولم يتم تسليم الثمن). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦١,١٧٢.٠٠) ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٧هـ وفيها حضر عن المدعية وكيلتها (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي الجلسة وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ثم اكتفت بذلك ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم . الأسباب: وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٦١,١٧٢) ريال يمثل قيمة مواد غذائية قامت بتوريدها إليها ولم تتسلم ثمنها، وقد أسست دعواها على المستندات المرفقة، ومن ضمنها مطابقتا رصيد صادرتان من المدعية ومصادق عليهما من المدعى عليها بختمها، وحيث إن مطابقة الرصيد متى صدرت من أحد طرفي العلاقة التجارية وصودق عليها من الطرف الآخر بختمه أو توقيعه فإنها تعد بينة كتابية على صحة الرصيد الوارد فيها وثبوت المديونية بمقداره في ذمة من صادق عليها، لما تتضمنه من إقرار بصحة الحساب القائم بين الطرفين في حدود المبلغ المثبت فيها. وحيث قدمت المدعية مطابقتي رصيد متضمنتين ثبوت المبلغ محل المطالبة، ومذيلتين بختم المدعى عليها، ولم يحضر المدعى عليها رغم تبلغه نظاماً ولم يقدم ما ينال من حجية تلك المطابقات أو يثبت انقضاء الدين أو الوفاء به، ولما كانت مطابقتا الرصيد المقدمتان قد تضمنتا ثبوت مديونية المدعى عليها للمدعية بمبلغ قدره (٦١,١٧٢) ريال، وكانتا مصادقاً عليهما بختم المدعى عليها، ولم يثبت للدائرة ما يعارض ما ورد فيهما، فإن الدائرة تطمئن إليهما وتأخذ بهما دليلاً كافياً على ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، وحيث إن الأصل وجوب الوفاء بالالتزامات والديون الثابتة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٦١,١٧٢) واحد وستون ألفاً ومائة واثنان وسبعون ريالاً ؛ وبالله التوفيق.