حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732132828
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4771667065/1448
رقم الحكم:4732132828
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4771667065 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732132828 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧١٦٦٧٠٦٥ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٥هـ، الموافق ٢٩/١١/٢٠٢٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٦هـ، الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٦٥,٤٠٦.٣٦) تسع مئة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وستة ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٦٥,٤٠٦.٣٦) تسع مئة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وستة ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٨٤٤,٢١٠.٥٠) ثمان مئة وأربعة وأربعون ألفًا ومئتان وعشرة ريال سعودي و خمسون هلله، والمتبقي (١٢١,١٩٥.٥٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ١٥/٠٥/١٤٤٥هـ، الموافق ٢٩/١١/٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩٦٥,٤٠٦.٣٦) تسع مئة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وستة ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (...) في١٥/٠٥/١٤٤٥هـ، الموافق ٢٩/١١/٢٠٢٣م، بمبلغ قدره (١٢٧,٦٥٠.٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (...) في ٢٥/٠٦/١٤٤٥هـ،الموافق ٠٧/٠١/٢٠٢٤م، بمبلغ قدره (٢٩٧,٨٥٠.٠٠) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (...) في ٠٩/٠٨/١٤٤٥هـ، الموافق ١٩/٠٢/٢٠٢٤م، بمبلغ قدره (٢٧٥,٧٢٤.٠٠) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (...) في ١٥/٠٩/١٤٤٥هـ، الموافق ٢٥/٠٣/٢٠٢٤م، بمبلغ قدره (٢٢٣,٣٨٧.٥٠) مئتان وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، و(فاتورة) رقم (...) في ٢٧/٠٦/١٤٤٦هـ، الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٤م،بمبلغ قدره (٤٠,٨٩٤.٨٦) أربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و ستة وثمانون هلله، ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة و عدم السداد مما أدى إلى (تكبد أضرار التقاضي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٤٠٠.٠٠) ثمانية آلاف وأربع مئة ريال سعودي، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢١,١٩٥.٣٦) مائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٤٠٠.٠٠) ثمانية آلاف وأربع مئة ريال سعودي، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٢/٠٣/١٤٤٧هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية شركة (...) شركة شخص واحد بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها شركة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى قدمت مذكرة تضمنت ما نصه: (فضيلة رئيس الدائرة حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع/ تحرير دعوى، أتقدم لفضيتكم نيابة عن المدعية بتحرير الدعوى على النحو التالي: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة إجمالا (٩٦٥,٤٠٦.٣٦) تسع مئة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وستة ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٨٤٤,٢١٠.٥٠) ثمان مئة وأربعة وأربعون ألفًا ومئتان وعشرة ريال سعودي و خمسون هلله، والمتبقي (١٢١,١٩٥.٥٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩٦٥,٤٠٦.٣٦) تسع مئة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وستة ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله بموجب مستندات الاستحقاق الفواتير التالية: (فاتورة) رقم (...) في١٥/٠٥/١٤٤٥هـ، الموافق ٢٩/١١/٢٠٢٣م، بمبلغ قدره (١٢٧,٦٥٠.٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (...) في ٢٥/٠٦/١٤٤٥هـ،الموافق ٠٧/٠١/٢٠٢٤م، بمبلغ قدره (٢٩٧,٨٥٠.٠٠) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (...) في٠٩/٠٨/١٤٤٥هـ، الموافق ١٩/٠٢/٢٠٢٤م، بمبلغ قدره (٢٧٥,٧٢٤.٠٠) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (...) في١٥/٠٩/١٤٤٥هـ، الموافق ٢٥/٠٣/٢٠٢٤م، بمبلغ قدره (٢٢٣,٣٨٧.٥٠) مئتان وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، و(فاتورة) رقم (...) في٢٧/٠٦/١٤٤٦هـ، الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٤م، بمبلغ قدره (٤٠,٨٩٤.٨٦) أربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و ستة وثمانون هلله. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة و عدم السداد مما أدى إلى (تكبد أضرار التقاضي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٤٠٠.٠٠) ثمانية آلاف وأربع مئة ريال سعودي، الطلبات: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢١,١٩٥.٣٦) مائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٤٠٠.٠٠) ثمانية آلاف وأربع مئة ريال سعودي، والله يحفظكم ويرعاكم) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة تضمنت ما نصه: "نفيدكم بأن المدعية لم تقدم بينة كافية في دعواها، حيث اكتفت بإرفاق فواتير لا مقابل لها من مستندات داعمة أخرى مثل أوامر شراء تثبت صحة هذه الفواتير. وعليه، نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم تقديم المدعية للأدلة الكافية على صحة مطالباتها، كما نؤكد أن موكلتي لم تزودني برد رسمي حيال هذه الدعوى، وبالتالي فإن ردي هذا مبني على المستندات التي قدمتها المدعية فقط."، فجرى من الدائرة إفهامه بتقديم الجواب الملاقي على الدعوى ، فطلب مهلة لتقديم الجواب فأمهلته الدائرة لذلك ، ثم أحالت الدائرة الطرفين وكالة إلى تبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه وكالة ،عليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي تاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٧هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها أولاً: بشأن المستند المترجم المرفق من المدعية: قدمت المدعية ترجمة لمستند لم تُرفق معه أصله المعتمد أو صورة طبق الأصل منه، وهو ما يجعل هذا المستند عديم الحجية النظامية. وبالاطلاع على الترجمة المرفقة، يتضح أنها ناقصة وغير مكتملة وحيث إن المادة الثالثة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية نصت على (اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية.) فإن المستند المترجم غير مستوفٍ لهذه الشروط، ثانيًا: بشأن الفواتير المرفقة من المدعية: أرفقت المدعية فواتير صادرة من طرفها دون أي توقيع أو ختم من موكلتي، كما أنها خلت مما يثبت تنفيذ الأعمال أو استلامها من قِبل موكلتي. ولا يُعتد بالفواتير المجردة من توقيع المستفيد أو ما يثبت قبول الخدمة، إذ إن مجرد إصدار فاتورة من طرف واحد لا يُعدّ دليلاً كافيًا على وجود التزام مالي. كما أن المدعية لم تُرفق أي محاضر استلام أو مستندات توريد أو بريد إلكتروني يثبت تعاملًا فعليًا أو قبولًا من موكلتي لأي من الأعمال المدعى بها، وهو ما يُظهر أن الدعوى خلت من أي دليل نظامي ينهض لإثبات المطالبة. وحيث إن القاعدة المستقرة في القضاء أن "البينة على من ادعى"، فإن عبء الإثبات يقع على المدعية، التي عجزت عن تقديم أي مستند نظامي أو محاسبي يُثبت وجود التزام قائم في ذمة موكلتي وذلك للإنكار موكلتي للفواتير المرفقة، فبناء على ما تم ذكره أعلاه نلتمس من فضيلتكم التالي: رد دعوى المدعية لعدم وجود ما يثبت صحة مطالبتها، وفي جلسة ٢١/٠٥/١٤٤٧هـ، حضرت (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية شركة (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وكيلا عن شركة (...) وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة مذكرته الجوابية، ثم جرى من الدائرة إفهام المدعية وكالة بحصر بيناتها فقدمت مذكرة تضمنت ما نصه: " الموضوع / مذكرة بالرد، أتقدم لفضيتكم نيابة عن المدعية بالرد ما ورد في مذكرة المدعى عليها وذلك على النحو التالي:، أولاً: نرفق لفضيلتكم أصل العقد وترجمته والصادرة من مكتب ترجمة معتمد مما يجعل المستند مستوفياً لشروط القبول النظامية وذلك وفقاً لنص المادة (الثالثة والعشرين) من نظام المرافعات الشرعية، ثانيا: قدمنا لفضيلتكم المستندات التي تُثبت استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة فقد تم إرفاق الفواتير التي تثبت ذلك حيث أن إجمالي قيمة التعامل بين المدعية والمدعى عليها قدرها (٩٦٥,٤٠٦.٣٦ ريال)، وقد سددت المدعى عليها من ذلك مبلغ (٨٤٤,٢١٠.٥٠ ريال) بموجب الحوالات البنكية والشيكات المرفقة ليبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٢١,١٩٥.٣٦ ريال)، كما نؤكد أن جميع الفواتير الصادرة بين الطرفين تم إعدادها وإصدارها بذات الآلية مما يُثبت استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة، وبناء على ما تقدم فإن ما أوردته المدعى عليها لا يعدو كونه أقوالا مرسلة لا تستند إلى دليل نلتمس من فضيلتكم رد جميع ادعاءات المدعى عليها والحكم لموكلتي بكامل طلباتها الواردة في صحيفة الدعوى، والله يحفظكم ويرعاكم، وكيل المدعية"، ثم أحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات ، ابتداء من المدعى عليه وكالة يقدم مذكرته الجوابية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ (٢٢/ ٠٥/ ١٤٤٧هـ) ، ثم تقدم المدعية وكالة مذكرة رد خلال عشرة أيام عمل من تاريخ (٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٧هـ) ، ثم يقدم المدعى عليه وكالة مذكرة رد خلال عشرة أيام عمل من تاريخ (٢٠/ ٠٦/ ١٤٤٧هـ) ، ثم تقدم المدعية وكالة مذكرة رد خلال عشرة أيام عمل من تاريخ (٠٥/ ٠٧/ ١٤٤٧هـ) ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي تاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٧هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها قدمت المدعية جزءًا من عقد تزعم أنه أساس تعامل الطرفين، إلا أن هذا الجزء المرفق غير مكتمل وخالٍ من البنود الجوهرية التي تحدد نطاق الالتزام وطبيعته وآلية اعتماد الأعمال مما يفقده قيمته الإثباتية ويحول دون إمكانية استظهار إرادة الطرفين أو تحديد التزامات الأطراف بشكل واضح، كما أن المدعية أرفقت فواتير صادرة من طرف واحد لا تحمل أي توقيع أو ختم أو اعتماد من المدعى عليها الأمر الذي يجعلها غير معتبرة نظامًا وفقًا للمبادئ المستقرة تجاريًا التي تشترط وجود ما يثبت قبول الطرف الثاني أو استلامه للأعمال محل المطالبة، وتؤكد موكلتي أن تقديم جزء من عقد غير مكتمل دون الفواتير المعتمدة أو أوامر الشراء أو محاضر الاستلام، لا ينهض دليلًا كافيًا لإثبات وجود التزام مالي، ولا يعفي المدعية من عبء الإثبات الملقى على عاتق المدعية لإثبات دعواها، وبناءً على ما تقدم، نلتمس من فضيلتكم: رد دعوى المدعية لعدم تقديم ما يثبت صحة مطالبتها، وفي تاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٧هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها أولا: نقدم لفضيلتكم كامل العقد المبرم بين الطرفين وهو عقد موقع ومختوم من الطرفين إضافة إلى ترجمته الصادرة عن مكتب ترجمة معتمد متضمنا جميع البنود التي تحدد نطاق الالتزام وطبيعته وواجبات كل طرف الأمر الذي يجعل العقد حجة ملزمة نظاما، ثانيا: قدمت المدعية ما يثبت استحقاقها لقيمة المطالبة محل الدعوى وذلك بموجب الفواتير المرفقة بملف الدعوى كما قدمت إيصالات سداد جزء من مبلغ المطالبة بمبلغ وقدرة ٨٤٤٢١٠.٥٠ كما نؤكد لفضيلتكم أن الفواتير جميعها محرره بنفس الألية وتم سداد جزء منها وهذا يثب صحتها. عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بجميع طلباتنا الواردة بصحيفة الدعوى، وفي تاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٧هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها إيجازًا على ما جاء في مذكرة المدعية الجوابية، فإننا نرد بالآتي: حيث أن المدعية تدعي في دعواها بما هو متبقي من قيمة السدادات المتفق عليها -حسب زعمها-، إلا أنها لم ترفق سوى فواتير غير معتمدة من أيّ الطرفين، كما أنها لم تقدم ما يثبت الاستحقاق، وحيث أن صدور فواتير ضريبية، لا يعني معه استحقاق ما تطالب به، حيث أن الأصل هو الاعتماد من الطرفين، ولم تقدم ما يدعّم أقوالها، بالتالي فإن ما جاءت به ما هو إلا كلام مرسل لا إثبات عليه، ولا أساس، وننوه أنها في كل مذكرة تقدم جزء من المستندات التي لديها، عليه؛ نطلب من فضيلتكم: رد دعوى المدعية لعدم إثبات صحة دعواها، وفي تاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٧هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها أولا: نتمسك بكافة ما ورد في مذكرتنا السابقة، ونعتبرها جزءًا لا يتجزأ من هذه المذكرة ومكملة لها، ثانيا: أرفقنا لفضيلتكم ما يثبت استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة حيث تم إرفاق الفواتير المؤيدة لذلك، كما أرفقنا ما يثبت قيام المدعى عليها بسداد جزء من قيمة المطالبة وذلك من خلال إيصالات السداد والشيك المرفق وحيث إنه لو لم يكن المبلغ مستحقا في ذمتها لما قامت بسداد جزء منه الأمر الذي يثبت استحقاق موكلتي لكامل مبلغ المطالبة، نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بجميع الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، وفي جلسة ٢٥/٠٧/١٤٤٧هـ، افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) – برقم الهوية (...) والوكالة رقم:(...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) – برقم الهوية (...) الوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم الطرفين وكالة مذكراتهما الجوابية ، ثم طلبت من الطرفين بيان لطريقة التعامل من بداية التعاقد حتى استلام المدعية للمبلغ المستحق لقاء الأعمال المنفذة فقدمت المدعية وكالة مذكرة تضمنت ما نصه: " فضيلتكم تواصلت مع موكلتي وأبلغتنا بأنه يحتاج مهله لترجمة المستندات وتوضيح إليه التعامل بشكل أدق" ، وقدمت المدعى عليها وكالة مذكرة تضمنت ما نصه: " تم إرسال سؤال الدائرة لموكلتي وبانتظار الرد من قبلها"، فقررت الدائرة إمهال الطرفين على أن يقدما مذكرة تتضمن لبيان لطريقة التعامل بين الطرفين من بداية التعاقد حتى استلام المدعية للمبلغ المستحق لقاء الأعمال المنفذة ففهما ذلك واستعدا له على أن يقدما خلال موعد أقصاه (٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٧هـ) ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي تاريخ ١٢/١٠/١٤٤٧هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة تضمنت إرفاق مجموعة من المستندات تتمثل في فواتير مختومة وموقعة من الشركة المدعى عليها تثبت استحقاق موكلتي للمبالغ المطالب بها وكذلك نرفق لفضيلتكم مجموعة من الإيميلات المرسلة من قبل المدعية تشعر بها المدعى عليها بالفواتير المستحقة عليها، وفي جلسة ٠٢/١١/١٤٤٧هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) – برقم الهوية (...) والوكالة رقم:(...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) – برقم الهوية (...) الوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة مذكرته الجوابية ، وبسؤال الدائرة الطرفين وكالة هل لديكما إضافة عما سبق قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت ما نصه: " أن الفواتير المرفقة حديثًا من قبل المدعية تحمل ختم استلام فقط، وليس ختم اعتماد أو التزام، وهو ما لا يفيد إقرار موكلتي بقيمتها. إضافة إلى ذلك، فإن قيمة الفواتير المختومة بختم الاستلام قد تم سدادها بموجب الحوالات التي أرفقتها المدعى عليها في هذه الدعوى."، وقدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت ما نصه: "رداً على ما ذكرة وكيل المدعى عليها فيما يخص الختم فان في العرف التجاري بمجرد استلام الفواتير وختمها والتوقيع عليها يعتبر بحد ذاته اعتماد وهذه الفواتير مختومة بختم الشركة الرسمي وفيما يخص السداد مرفق لفضيلتكم شيكات سداد لكن ليست مقابل قيمة المطالبة بالكامل حيث ما تم سداده يعتبر جزء من قيمة المطالبة عليه نتمسك بما جاء في مذكراتنا السابقة. "؛ ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل مبينا على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢١,١٩٥.٣٦) مئة وواحد وعشرون ألفًا ومئة وخمسة وتسعون ريالا و ست وثلاثون هللة؛ لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٤٠٠) ثمانية آلاف وأربعمئة ريال، ولما كانت المحكمة مختصة بنظر النزاع استنادا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ الأمر الذي تنتقل معه الدائرة إلى بحث موضوع الدعوى. أما عن الموضوع: ولما أجمل وكيل المدعى عليه إجابته بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة كون الفواتير لم تعتمد، وبما أن المدعي وكالة قدم لإثبات الدعوى دليل كتابي متمثل في المحرر العادي الفواتير والعقد المترجم والحوالة البنكية والمراسلات البريدية. وبتأمل الدائرة للدعوى والإجابة ، وما تدافع به الطرفان، ولما كان الثابت استلام المدعى عليها للفواتير بموجب المراسلات البريدية الإلكترونية بين الطرفين، واستنادا للمادة (٢٩) والمادة (٥٧) من نظام الإثبات، وحيث إنه لم تقدم المدعى عليها أنها نازعت لاحقاً في تلك الفواتير بشيء، وحيث إن مقتضى ذلك هو قبولها حكماً بتلك الفواتير شكلاً ومضموناً؛ إذ المقرر أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان طبقا للقاعدة (١٣) من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية، وسكوتُ المدعى عليها عن المعارضة بشيء حيال تلك الفواتير وقد استلمتها -كما هو ثابت في الفواتير المقدمة- إفصاح ضمني منها بقبولها بها؛ الأمر الذي تثبت به حجية تلك الفواتير في مواجهة المدعى عليها طبقا للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، واستبان لها ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، ولما كان الوفاء وصفا عارضا على الالتزامات، والأصل فيه العدم طبقا للقاعدة (١١) من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية ، وحيث لم تقدم المدعى عليها ما يثبت تخالصها من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٢١,١٩٥.٣٦) مئة وواحد وعشرون ألفًا ومئة وخمسة وتسعون ريالا و ست وثلاثون هللة. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه .وأما عن طلب المدعي وكالة التعويض عن أضرار التقاضي، وحيث قدم في سبيل إثبات دعوى موكله المحرر العادي المتمثل في عقد أتعاب المحاماة، وبما أن الأساس الذي تنطلق منه المحكمة في قيام دعوى التعويض هو ما نصت عليه المادة العشرون بعد المئة من نظام المعاملات المدنية، وبناء عليه تثبت أركان المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وبتأمل الدائرة للدعوى فإن أركان المسؤولية التقصيرية مكتملة، فالخطأ: يتمثل في المماطلة وعدم السداد إلا جبرًا، والضرر: المبالغ التي تحملتها المدعية كأتعاب نتيجة اضطراره للتقاضي، والعلاقة السببية: لولا مماطلة المدعى عليها لما اضطرت المدعية لتحمل تلك التكاليف، وبالتالي لا تثريب على المدعية في المطالبة بأضرار التقاضي استناداً لما سبق بيانه، وحيث قدم المدعي وكالة عقد أتعاب المحاماة، وبناءً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعية، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، ويكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقدره (٨,٤٠٠) ثمانية آلاف وأربعمئة ريالا ، مما تنتهي معه الدائرة بمجموعه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا/ إلزام شركة (...) -الرقم الوطني الموحد- رقم:(...) بأن تدفع لشركة (...) -الرقم الوطني الموحد- رقم: (...) مبلغا قدره (١٢١,١٩٥.٣٦) مئة وواحد وعشرون ألفًا ومئة وخمسة وتسعون ريالا و ست وثلاثون هللة. ثانيا/ إلزام شركة (...) -الرقم الوطني الموحد- رقم:(...) بأن تدفع لشركة (...) -الرقم الوطني الموحد- رقم: (...) مبلغا قدره (٨,٤٠٠) ثمانية آلاف وأربعمئة ريالا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق.