حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732308190
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772926667/1448
رقم الحكم:4732308190
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772926667 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732308190 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٢٦٦٦٧ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: لقد اتفقت موكلته مع المدعى عليها في تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٩م على أن تورد للمدعى عليها عدد (١٠٠٣) عبارة عن مواد غذائية متنوعة، بثمن إجمالي قدره (٣٦٧,٠٧٧.٩٣) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وسبعة وسبعون ريال وثلاثة وتسعون هللة، سددت منه (٢٦٨,٨٨٢.٨٣) مئتان وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال وثلاثة وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين حيث تقوم موكلته بالتوريد للمدعى عليها ثم تقوم المدعى عليها بالاستلام، ويوجد مرتجعات بمبلغ قدره (٢,٧٦٠) ألفان وسبعمائة وستون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٥,٤٣٥.١٠) خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريالاً وعشرة هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير ضريبية حتى تاريخ ٢٠٢٦/٠١/٢٦م بإجمالي قدره (٣٦٧,٣٥٢.٦٣) ثلاثمائة وسبعة وستون ألفاً وثلاثمائة واثنان وخمسون ريالاً وثلاثة وستون هللة، صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، ٢- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية بإجمالي قدره (٩٥,٤٣٧.٨٥) خمسة وتسعون ألفاً وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسة وثمانون هللة ممهور بختم منسوب للمدعية، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢٩هـ، وفيها حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ أجاب: الفواتير المختومة من قبل المدعى عليها وعددها (٣٠) فاتورة، وكشف الحركة المالية، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٥,٤٣٥.١٠) خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريالاً وعشرة هللة لقاء توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية وبناءً على الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات والمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية من أن الدعوى تعد حضورية في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمة السير في الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم لإثبات دعواه دليلاً كتابياً متمثلاً في المحرر العادي الفواتير الضريبية الممهورة بختم المدعى عليها، وكشف الحساب، وبما أن من احتج به عليه قد تخلّف عن الحضور فقد قررت المحكمة سقوط حقه في تقديم الدليل مما يعد المحرر العادي حجة على من صدر منه ووقعه بناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام، ولأن الأصل عدم الوفاء حتى يرد ما يثبت خلافه استنادا على القاعدة الكلية رقم: (٨) من المادة: (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية مبلغ المطالبة مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناءً على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (....) رقم السجل التجاري (....)، بأن تدفع للمدعية/ شركة(....) رقم السجل التجاري (...) مبلغاً مقداره (٩٥,٤٣٥.١٠) خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريالاً وعشر هللات،