حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830012219

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٠ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4771737917/1448
رقم الحكم:4830012219
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4771737917 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830012219 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: وبناء على القضية رقم ٤٧٧١٧٣٧٩١٧ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعي عليها فباشرت الدائرة نظر القضية وحددت لها جلسة بتاريخ ٥/٧/١٤٤٧هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعية ، وكيلتها/ (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على صحيفة الدعوى التي جاء فيها مايلي نصه :( إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠م والذي أملك أصله على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ادوية طبية) عدد (٤٥٠) (ادوية طبية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٥٩,٧٩٧.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (قامت المدعية بتوريد مجموعة من الادوية الطبية للمدعى عليها على ان يتم السداد من تاريخ استلام الفاتورة ، الا ان المدعى عليها لم تلتزم بما ورد في بنود الاتفاقية المرفقة لكم مما أدى الى تعثر المدعى عليها من عدم سداد المستحقات)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٩,٧٩٧.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) وبسؤالها عن بيناتها أجابت بقولها الفواتير وكشف الحساب وباطلاع الدائرة على المرفقات وجدت كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ (٥٩.٧٩٦.٤٣) ريال كما وجدت الدائرة عدد ٢٣ فاتورة ممهورة بختم (...) (...) (...) شارع (...) سجل تجاري رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن علاقة المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ب(...) (...) سجل تجاري رقم (...) أجابت بقولها أنه تم تقديم الدعوى على السجل الرئيسي وعليه أفهمتها الدائرة بتقديم مستخرج بسجل تجاري يثبت أن (...) (...) فرع عن المدعى عليها فاستعدت بذلك وعليه اقفل المحضر . وفي الجلسة التالية بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٧هـ حضرت وكيلة المدعية (...) هويتها الوطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) في تاريخ ١٤٤٦/١١/١٥هـ وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله أحالت إلى المرفقات المقدمة عبر خانة الطلبات في ملف القضية، وبالاطلاع عليها تبيّن صحة ما ذكرته المدعية وكالة بكون (...) (...) سجل تجاري رقم (...) هي فرع للشركة المدعى عليها، وبالاطلاع على الفواتير تبيّن أن الفاتورة الأولى يوجد بها مرتجع، وبسؤال المدعية وكالة عن ذلك أجابت بأن كشف الحساب قد حسب كل شيء بما في ذلك المرتجعات، وبسؤالها هل المدعى عليها سددت الفواتير محل المطالبة أو جزء منها أجابت بأنها تسدد جزء منها، فجرى إفهامها بتفصيل قيمة المبالغ التي تم سدادها من قبل المدعى عليها للفواتير المرفقة عبر النظام وتقديمها خلال خمسة أيام ففهم ذلك، وعليه رفعت الجلسة . وفي الجلسة التالية بتاريخ ١/١/١٤٤٨هـ حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعية، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ( ١٥/١١/١٤٤٦ )، وحالة الوكالة معتمدة وسارية. ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم ( ٨٢٢٩٤٥٠٢٧ ).وعليه، قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا استنادًا إلى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله، أحالت إلى المذكرة المرفقة في النظام، ونصها: ( إشارة إلى طلب فضيلتكم بتحديد المبالغ المسددة من كل فاتورة على حِدة، نود الإحاطة بأن التعامل التجاري مع المدعى عليه كان يجري بموجب "حساب جاري مفتوح وتوريد مستمر"، حيث كان المدعى عليه يقوم بسداد مبالغ مقطوعة ودفعات على الحساب دون تخصيصها لفاتورة معينة، ويتم ترحيل المبالغ المتبقية من شهر لآخر ومن سنة مالية لأخرى. وتلبيةً لطلب الدائرة ، نرفق لفضيلتكم (بيان توضيحي لكشف الحساب من بداية من عام ٢٠٢٤ و حتى تم ترحيل المديونية الى عام ٢٠٢٥) والذي قمنا فيه بتفصيل الدفعات المسددة و المقطوعة وحصر المبالغ المتبقية بذمة المدعى عليه . نود إحاطة فضيلتكم بأن هذه المديونية تعود لتعاملات تجارية قد بدأت من عام ٢٠٢٤م، و انها متبقية بذمة المدعى عليه مبالغ معلقة من فواتير عام ٢٠٢٤ نتيجة سداداته الجزئية والمقطوعة. وبناءً على الأنظمة المحاسبية والأنظمة التجارية المتبعة، فقد تم إقفال السنة المالية لعام ٢٠٢٤م بترحيل هذه الأرصدة المعلقة رسمياً كـ (رصيد افتتاحي مرحّل) إلى بداية السنة المالية لعام ٢٠٢٥م، واستمر التعامل و اصدار الفواتير والسدادات على هذا الأساس حتى تاريخ اخر تعامل ٢١-٠٧-٢٠٢٥ . وعليه، فإن كشف الحساب المقدم يمثل سلسلة مترابطة من القيود المرحّلة التي لا يمكن فصلها، حيث كانت السدادات اللاحقة تغطي المديونيات السابقة بحسب الأقدمية، والمبلغ المتبقي الحالي هو الصافي المستحق بذمته حتى تاريخه.). وبسؤالها عن البينة على ما تدعيه، أجابت قائلة: بينتنا الفواتير المرفقة في النظام، هكذا أجابت. وبالاطلاع عليها، وجدت الدائرة مجموعة من الفواتير على مطبوعات شركة (...)، مختومة بختم منسوب للمدعى عليها وعليه، قررت الدائرة الاكتفاء بما سبق، وإقفال باب المرافعة، وحجز القضية للنطق بالحكم , وبالله التوفيق . الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما كانت المطالبة تتعلق بثمن بضائع ناشئة عن علاقة تجارية بين تاجرين، فإن المحكمة مختصة بنظرها استنادًا إلى المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تلخصت دعوى المدعية في أنها قامت بتوريد عدد (٤٥٠) منتجًا من الأدوية إلى المدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٥٩,٧٩٩) ريال، ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وطلبت إلزامها بالمبلغ محل المطالبة، مستندة في ذلك إلى كشف الحساب والفواتير المقدمة، وحيث إن المدعى عليها تبلغت بموعد الجلسة وتخلفت عن الحضور ولم تقدم جوابًا أو دفعًا على الدعوى، وحيث اطلعت الدائرة على المستندات المقدمة فوجدت فواتير ممهورة بخاتم (...) (...)، كما وجدت السجل التجاري المرفق المتضمن أن (...) (...) فرع تابع للمدعى عليها، الأمر الذي تطمئن معه الدائرة إلى اتصال هذه المحررات بالمدعى عليها، ولما كانت هذه الفواتير تعد محررات عادية حجة على من نسبت إليه وفق المادة (٢٩) من نظام الإثبات ما لم يطعن فيها بالطرق المقررة نظامًا، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر ولم تنازع في هذه المحررات ولم تطعن عليها أو تدفع بالوفاء أو الإبراء أو بأي سبب من أسباب انقضاء الالتزام، فإنها تبقى حجة قائمة في مواجهتها، كما أن تخلف المدعى عليها عن الحضور يعد قرينة على صحة الدعوى وفق المادة (٢١) من نظام الإثبات، ويعضد ذلك ما قررته القاعدة الثالثة عشرة من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية من أن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان يعد بيانًا، ولما كانت المستندات المقدمة تثبت أصل التعامل ومقدار المديونية، ولم يثبت للدائرة ما ينقضي به الالتزام أو يبرئ ذمة المدعى عليها منه، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، واستنادًا إلى المادة (٣٤٥) من نظام المعاملات المدنية فإن الدائرة تنتهي إلى ما سيرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره (٥٩,٧٩٧) تسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وسبعة وتسعون ريالاً، وذلك لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث