حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4830014864

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٠ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772285730/1448
رقم الحكم:4830014864
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772285730 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4830014864 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٢٨٥٧٣٠ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٧هـ المنعقدة مرئيًا عن بُعد، وفيها حضر/(...)، هوية وطنية رقم: (...)، بصفته وكيلًا عن المدعية، وذلك بموجب وكالة رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ: ١٤٤٨/٠٥/٢٧، والمرخص له بمزاولة التدريب بمهنة المحاماة بموجب شهادة تدريب رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها وذلك لعدم تبليغها تبليغًا صحيحًا، وذلك بسبب عدم صحة بيانات هوية المدعى عليها ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم بيانات صحيحة للمدعى عليها ليتم إبلاغها إبلاغًا منتجًا لأثره، كما أفهمته الدائرة بتحرير دعوى موكلته وإرفاق جميع بيانتها في خانة تبادل المذكرات، فاستعد بذلك، وبجلسة ٢٦/١٠/١٤٤٧هـ المنعقدة مرئيًا عن بُعد، وفيها حضر/(...) هوية وطنية رقم: (...)، بصفته وكيلًا عن المدعية، وذلك بموجب وكالة رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ: ١٤٤٨/٠٥/٢٧، والمرخص له بمزاولة التدريب بمهنة المحاماة بموجب شهادة تدريب رقم: (...)، كما حضر/ (...)، هوية مقيم رقم: (...)، بصفته مديرً للمدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أرفق عبر المحادثة بالتيمز ما نصه: " الموضوع: لائحة دعوى. تتلخص وقائع الدعوى في أنه بتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٧ه، الموافق ١٠/٠٩/٢٠٢٥م، تم التعاقد بين الشركة المدعية (المشتري) والشركة المدعى عليها (البائع) بموجب عقد بيع محرر على مطبوعات الشركة المدعى عليها ومصدق من الغرف التجارية، على شراء سيارتين، ، وذلك حسب المواصفات الوارده في عقد البيع موضوع الدعوى، وذلك مقابل مبلغ وقدره (٦٠٠٠٠٠) ريال. وقد نص عقد البيع موضوع الدعوى، على أن يتم سداد نصف سعر المركبتين مقدما وقدره (٣٠٠٠٠٠) ريال ويسلم النصف المتبقي بعد مرور عامين. وبعد استلام كامل الثمن يلتزم الطرف الأول (الشركة المدعى عليها) بنقل ملكية المركبتين الى الطرف الثاني. وحيث أن العقد موضوع الدعوى قد نص على أن الشركة المدعية قد سددت نصف السعر تحويلاً بنكياً وأقر الطرف الأول (الشركة المدعى عليها) باستلامه. حيث تسلمت الشركة المدعى عليها مبلغ (٩٠٠٠) ريال بموجب سند رقم (...)، وهذا السند على مطبوعات الشركة المدعى عليها، وتم تحويل بنكي بمبلغ (٢٠٠٠٠٠) ريال من الحساب البنكي للشركة المدعية الى الحساب البنكي الخاص بالشركة المدعى عليها وذلك بتاريخ ١١/٠٩/٢٠٢٥م. وشيك بنكي بمبلغ (٩١٠٠٠) ريال ورقم (...) بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢٥م، مسحوب على البنك (...)، والمستفيد من الشيك الشركة المدعى عليها. إلا أن الشركة المدعى عليها لم تقم بتسليم المبيع للشركة المدعية، وحيث أن الشركة المدعى عليها قد وعدت المدعية بأكثر من وعد بتسليم المبيع إلا أنها لم تفي بوعودها. وحيث أن الشركة المدعية قد طالبت الشركة المدعى عليها أكثر من مرة برد المبالغ المسلمة للشركة المدعى عليها، وحيث أن... الشركة المدعى عليها قد وعدت المدعية برد هذه المبالغ، إلا أنها لم تفي بوعودها، الأمر الذي حدا بالشركة المدعية إلى اقامة هذه الدعوى. واعمالاً لقول الله عز وجل (يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم )، ( يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود )، وقول المصطفي صلي الله عليه وسلم (المسلمون عند شروطهم) وأيضاً (لا ضرر ولا ضرار)، وتحقيقاً لقاعدة ( الضرر يُزال ). فضيلة القاضي إن المدعى عليها قد اتخذت كثير من الطرق لإيهام المدعية وتضليلها، وحيث أننا نطلب من عدالتكم الاخذ على يد هؤلاء المجموعة من الناس الذي يضرون بالمجتمع ويهددون استقرار المعاملات، حتى لا ينتشر الشر والاضرار بالناس. وحيث أن ما اقدمت عليه المدعى عليها من هذا الفعل قد اصاب الشركة المدعية بكثير من الاضرار المادية والمعنوية والناتجة عن مماطلة المدعى عليها وتسويفها، وكثرة وعودها برد المبالغ المحولة لها والتي لم يفي بها، والتي قدرتها المدعية بمبلغ (٤٠٠٠٠) ريال، تعويضاً عن الاضرار والخسائر التي ألمت بالمدعية، وما تكبدته الشركة المدعية من اتعاب المحاماة والاستشارات القانونية. بناء على ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: إلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ (٣٠٠٠٠٠) ريال، لصالح الشركة المدعية. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٠٠٠٠) ريال، تعويضاً عن الاضرار المادية والمعنوية والخسائر التي المت بالمدعية، وما تكبدته من اتعاب المحاماة والاستشارات القانونية."، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها؟ استمهل للاطلاع والرد، فأمهلته الدائرة خمسة أيام، تليها مدة ممثلة لوكيل المدعية، مع التقيد بالمواعيد المحددة من قبل الدائرة، فاستعدا بذلك، وبناءً عليه، وبجلسة ٠١/٠١/١٤٤٨هـ المنعقدة مرئيًا عن بُعد، وفيها حضر/(...) بصفته وكيلًا عن المدعية، وذلك بموجب وكالة رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ: ١٤٤٨/٠٥/٢٧، والمرخص له بمزاولة التدريب بمهنة المحاماة بموجب شهادة تدريب رقم: (...)، كما حضر/ (...) بصفته مديرً الشركة المدعى عليها بموجب السجل التجاري رقم:(...)، وتشير الدائرة إلى عدم التزام مدير المدعى عليها بما طلبت منه الدائرة بتقديم الجواب الموضوعي على الدعوى، ثم أجاب في هذه الجلسة بأنه تم الصلح مع المدعية وذلك بتسليمها سيارة بتاريخ: ١٣ / ٠٤ / ٢٠٢٦م وأنه جرى الاتفاق على تسليم السيارة الأخرى خلال مهلة شهرين أو يتم إعادة قيمتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية وبعد رجوعه لإدارة موكلته فأجاب بعدم صحة ذلك، وطلب الحكم بطلبات موكلته الواردة في صحيفة الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، وحيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليها مبلغاً مقداره: (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، قيمة عقد شراء سيارتين من المدعى عليها، وبما أن المدعية قدمت بينتها متمثلة في العقد المحرر بتاريخ ١٨/ ٠٣/ ١٤٤٧هـ، وأن المدعية قد سددت نصف السعر تحويلاً بنكياً، حيث تسلمت الشركة المدعى عليها مبلغ (٩٠٠٠) ريال بموجب سند رقم ٠٢٠٧، وهذا السند على مطبوعات الشركة المدعى عليها، وتم تحويل بنكي بمبلغ (٢٠٠٠٠٠) ريال من الحساب البنكي للشركة المدعية الى الحساب البنكي الخاص بالشركة المدعى عليها وذلك بتاريخ ١١/٠٩/٢٠٢٥م. وشيك بنكي بمبلغ (٩١٠٠٠) ريال ورقم (...) بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢٥م، مسحوب على البنك (...)، والمستفيد من الشيك الشركة المدعى عليها، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ )، ولما جاء في المادة (٢٩) من نظام الإثبات في فقرته (١) ونصّها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم جوابه رغم إمهال الدائرة له، وقدم دفعه بالتصالح مع المدعية إلا أن وكيل المدعية أنكر ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أولاً. وبما أن المنظم في نظام المحاكم التجارية أوجب على المحكمة الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه المادة: (الرابعة والستون بعد المائة) من لائحة النظام، وجعلت تقدير ذلك التعويض منوطًا بالدائرة مراعية في تقديرها له جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف أو العادة المستقرة في ذلك ورأي الخبير حال وجود مقتض لذلك، وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعى عليه قد مطل المدعية حقها الثابت في ذمتها دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبتها بالتعويض أمر جدير بالإيجاب؛ قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير التعويض للمدعية عن أتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها ثانياً، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليه، وترفض مطالبته فيما زاد عن ذلك. وعليه فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين والموثق من غرفة (...). ثانيًا/ إلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا مقدراه: (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ثالثًا/ إلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا مقدراه: (١٧،٠٠٠) مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث